للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومثل الوكيل ناظر الوقف والوصي بجامع التصرف بغير المصلحة الواجبة عليه.

(و) لا (انتقال مشتر) لدابة يركبها أو يحمل عليها (لبلد) أخرى [١] غير المعقود عليها [٢] إذ لا يجوز المخالفة في المسافة (وإن ساوت) المعقود عليها [٣] في السهولة أو الصعوبة أو المساحة، لأن أحوال الطرق تختلف بها الأغراض كعدو وغاصب في طريق دون أخرى - وقد يكون العدو لخصوص رب الدابة- ولذا قيل بالمنع للدون وهو الأظهر (إلا بإذن) من ربها. وتقدم جواز الحمل المساوي وإن لم يأذن. والفرق ما علمت من أن أحوال الطرق تختلف بها الأغراض.

(وضمن) إذا انتقل بلا إذن (إن عطبت) الدابة ولو بسماوي لأنه صار كالغاصب.

(كان أكرى) المكتري ما اكتراه (لغير أمين) فإنه يضمن، (أو) أكرى (لأثقل) منه (أو أضر) في الحمل، فإنه يضمن، ومن الأضر: حمل المرأة بالنسبة للرجل. ولربها اتباع الثاني إذا علم بتعدي الأول ولو عطبت بسماوي، وكذا إذا لم يعلم حيث تعمد الجناية. وفي الخطأ قولان: قيل: له اتباعه، وهو الأظهر. وقيل: يتبع الأول فقط كالسماوي.

والحاصل: أن الدابة إذا تلفت عند الثاني فإما عمداً أو خطأ أو بسماوي، وفي كل: إما أن يعلم بتعدي الأول أو يعلم بأنه مكتر فقط أو يظن أنه المالك، فهذه تسعة. فإن علم بتعدي الأول ضمن مطلقاً حتى السماوي لأنه كالغاصب، وإن لم يعلم بالتعدي ضمن العمد، وكذا الخطأ على أحد القولين لا السماوي، لكن إذا علم بأنه مكتر فقط فلربها اتباعه حيث أعدم الأول، ثم يرجع على الأول إن أيسر، وإن ظن أنه المالك فليس لربها اتباعه. وقد علمت من هذا الحاصل حكم مفهوم لغير أمين إلخ.

(أو زاد) المكتري (في المسافة) المشترطة (ولو ميلاً) فإنه يضمن والمراد أن الزيادة في المسافة توجب الضمان ولو كانت قليلة ليس الشأن العطب بمثلها، قال أبو الحسن: وأما مثل ما يعدل الناس إليه في المرحلة فلا ضمان فيه.

(أو) زاد في الحمل (حملاً) بفتح الحاء بمعنى محمول (تعطب به وعطبت) في المسألتين، أي في زيادة المسافة مطلقاً وفي زيادة ما تعطب به في الحمل، فإنه يضمن: أي أن ربها يخير بين أخذ كراء ما زاد مع الكراء الأول وأخذ قيمتها يوم التعدي. فإن أخذ قيمتها فلا كراء له.

ــ

وصحته عند الإجمال لكن يمنع المكتري من فعل ما فيه ضرر وغير ابن القاسم يقول بعدم الجواز والفساد كما قال الشارح.

فبهذا تعلم أن الشارح مشى على غير مذهب ابن القاسم.

قوله: [ومثل الوكيل ناظر الوقف]: أي فإذا حابى الناظر في الكراء خير المستحقون في الإجازة والرد إن لم يفت الكراء فإن فات كان للمستحقين الرجوع على الناظر بالمحاباة إن كان ملياً ولا رجوع له على المكتري، فإن كان الناظر معدماً رجع المستحقون على المكتري ولا رجوع له على الناظر، وأما إن أكرى الناظر بغير محاباة، فإن كان بأجر المثل فلا يفسخ كراؤه ولو بزيادة زادها شخص على المشتري، وأما إن أكرى بأقل من أجرة المثل فإنه يفسخ كراؤه ولو بزيادة زادها عليه شخص آخر أجرة المثل وإلا فلا يفسخ وهذا معنى قولهم الزيادة في الوقف مقبولة، وما قيل في ناظر الوقف يقال في الوصي.

قوله: [أو الصعوبة أو المساحة]: أي في المحلين بمعنى الواو، والمعنى لا يجوز وإن تساوت في كل الأوصاف.

قوله: [ولذا قيل بالمنع]: أي لأجل هذا التعليل.

قوله: [ولو بسماوي]: أي هذا إذا كان عطبها بفعله عمداً أو خطأ، بل ولو كان بسماوي.

قوله: [فإنه يضمن]: أي ولو كان نفس المكتري غير أمين؛ إذ قد يدعي ربها أن الأول يراعي حقه ويحفظ متاعه بخلاف الثاني.

قوله: [أو أضر في الحمل]: أي ولو كان دونه في النقل بأن كان من عادته عقر الدواب.

قوله: [ومن الأضر حمل المرأة]: أي فإذا اكترى الدابة على أن يركبها بنفسه فحمل عليها زوجته مثلاً فإنه يضمن إن عطبت ظاهره ولو كانت المرأة أخف منه.

قوله: [ولربها اتباع الثاني]: أي وإذا اكترى المكتري لغير أمين أو لأضر كان لربها اتباع الثاني بقيمتها إذا تلفت، وبأرش عيبها إذا تعيبت وله البقاء على اتباع الأول.

قوله: [إذا علم] إلخ: أي بأن علم الثاني أن الأول يعطيها له بغير إذن ربها.

قوله: [وكذا إذا لم يعلم]: أي بأن ظن أنه مالك لها أو مكتر فقط.

قوله: [لكن إذا علم بأنه مكتر فقط]: أي من غير علم بالتعدي في إعطائها له إنما كان لربها اتباعه في هذه الحالة حيث أعدم الأول؛ لأن عنده نوع تفريط، بخلاف ما إذا ظن أنه المالك فليس عنده تفريط.

قوله: [أي في زيادة المسافة مطلقاً]: أي قليلة أو كثيرة.

قوله: [أي أن ربها يخير]: أي في المسائل الثلاث.

قوله: [فإن أخذ قيمتها فلا كراء له]: أي فلا شيء له من كراء أصلي ولا زائد إن زاد في الحمل من أول المسافة، فإن زاد أثناءها خير بين أخذ قيمتها يوم التعدي مع كراء ما قبل الزيادة وبين الكراء الأول والزيادة، وأما زيادة المسافة فإن اختار القيمة فله كراء أصل المسافة الأولى؛ لأن الضمان يوم التعدي وهو طار بعد المسافة الأولى فهي على ملك ربها في تلك الحالة.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (آخر).
[٢] في ط المعارف: (عليه).
[٣] في ط المعارف: (عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>