للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي يقضي به على المستأجر.

(و) يجب (في غيرها): أي غير أرض النيل، وهي أرض المطر والسقي (إذا تم الزرع) واستغنى عن الماء؛ لأن أرض النيل لا تفتقر لماء بعد الزرع بخلاف غيرها.

(و) جاز كراء الأرض (على أن يحرثها ثلاثاً) مثلاً، ويزرعها في الرابعة، والكراء إما [١] الحرث وحده أو مع كدراهم. وكذا يقال في الزبل الآتي. وهذا في الأرض المأمونة إذ غيرها يفسد فيها الكراء باشتراط ذلك لأنه من شرط النقد.

(أو) على شرط (أن يزبلها) بتشديد الباء (إن عرف) ما يزبلها به نوعاً وقدراً؛ كعشرة أحمال، وإلا منع للجهل لأنه من الأجرة.

(و) جاز في كراء الدور ونحوها (بشرط كنس مرحاض) على غير من قضى العرف بلزومه له من مكر أو مكتر. وعرف مصر أن المملوكة على المكري والموقوفة على الوقف.

(أو) شرط (مرمة) على المكتري: أي إصلاح ما تحتاج إليه الدار مثلاً من كراء وجب.

(أو) شرط (تطيين) للدار مثلاً على المكتري (من كراء وجب) على المكتري، إما في مقابلة سكنى مضت، أو باشتراط تعجيل الأجرة، أو لجريان العرف بتعجيله؛ احترازاً من شرط رمها أو تطيينها الآن على أن تحسبه مما سيجب عليك، فلا يجوز لفسخ ما في الذمة في مؤخر. وهذا معنى قوله: (لا إن لم يجب أو) كان التطيين أو المرمة (من عند المكتري) بأن شرط عليه ربها: بأن ترمها أو تطينها من عندك، بحيث لا يحسب من الأجرة؛ فلا يجوز ويفسخ العقد للجهالة. إذ الترميم في الحقيقة من الأجرة، ولا يعلم قدر ما يصرف فيه. وأما إذا لم يقع شرط في العقد - وكان الساكن يرم من عنده تبرعاً - فذلك جائز. وشبه في عدم الجواز المستفاد من النفي

قوله: (كحميم): أي كاشتراط حميم (أهل ذي الحمام أو نورتهم) بضم النون أي كراء حمامه بكذا على أن المكتري يحمم أهله ويأتيهم بالنورة فلا يجوز (مطلقاً) علم عددهم أم لا للجهالة. ولذا لو علم عددهم وعلم أنهم يدخلون في الشهر مرة مثلاً، وأن قدر نورتهم كذا جاز، كما لو شرط شيء معلوم فيجوز.

(أو لم يعين) بالبناء للمفعول (في الأرض) المكتراة (بناء) نائب فاعل يعين، أي حيث اكتريت للبناء فيها (أو غرس) إذا اكتريت للغرس (وبعضه)، أي والحال أن بعض البناء أو الغرس (أضر) من بعض (ولا عرف) بينهم يصار إليه، فلا يجوز، ويفسخ للجهالة، فإن بين نوع البناء أو ما يبنى فيها من دار أو معصرة أو رحى وكذا الغرس، جاز. كما لو جرى عرف بشيء معين.

(و) لا (كراء وكيل وإن مفوضاً) أرض أو دار أو دابة موكله (بمحاباة أو بعرض): أي فلا يجوز ويفسخ؛ لأن العادة كراء ما ذكر بالنقد بكراء المثل فلموكله الفسخ إن لم يفت وإلا رجع على الوكيل بالمحاباة وكراء المثل في العرض فإن أعدم الوكيل رجع على المشتري ولا رجوع له على الوكيل

ــ

قوله: [أي يقضي به على المستأجر]: أي إن شح رب الأرض؛ وحاصله أنه إذا عقد الكراء في أرض الزراعة وسكت عن النقد حين العقد فإنه يقضي به في أرض النيل إذا رويت وتمكن من الانتفاع بها لكشف الماء عنها، وأما أرض المطر والعيون والآبار فلا يقضي بالنقد فيها إلا إذا تم زرعها واستغنى عن الماء.

قوله: [ويجب في غيرها]: أي إن شح رب الأرض كما تقدم.

قوله: [لأن أرض النيل لا تفتقر لماء] إلخ: أي افتقاراً تاماً وهذا في غالب الزروعات وغالب الأراضي، فلا ينافي أن بعض الزروعات كالأرز والقصب لا بد له من الماء بعد الزرع وبعض الأراضي العالية لا بد لها من السقي بعد الزرع في أي زرع.

وظاهر كلامه أنه يقضي لرب الأرض بالأجرة بمجرد الري في جميع تلك المسائل نظراً للغالب فتأمل.

قوله: [وكذا يقال في الزبل الآتي]: أي يجوز أن يكون أجرة وحده أو مع كالدراهم.

قوله: [لأنه من شرط النقد]: أي سواء كان الحرث والتزبيل هو كل الكراء أو بعضه.

قوله: [أو على شرط أن يزبلها]: أي يضع فيها سباخاً زبلاً أو غيره وإنما صح كونها أجرة؛ لأن له منفعة تبقى في الأرض بعد ذلك.

قوله: [على الوقف]: أي يؤخذ لها من ريعه.

قوله: [أو شرط مرمة] إلخ: اعلم أن المرمة والتطيين إن كانا مجهولين لا يجوز اشتراطهما على المكتري إلا من كراء وجب لا من عنده كأن يقول كلما احتاجت لمرمة أو تطيين كالتبييض فرمه أو طينه أو بيضه من الكراء.

وأما إن كانا معلومين كأن يعين للمكتري ما يرمه أو يشترط عليه التبييض في السنة مرة أو مرتين فيجوز مطلقاً كان تبرعاً من عند المكتري أو من كراء وجب.

قوله: [لفسخ ما في الذمة] إلخ: ظاهر العلة المنع ولو كان التطيين والمرمة معلومي القدر خلافاً لمن فهم خلاف ذلك.

قوله: [بأن شرط عليه]: المناسب للسياق أن يقول عليك.

قوله: [ويفسخ العقد للجهالة]: أي لكن إذا وقع ونزل فللمكري قيمة ما سكن المكتري وللمكتري قيمة ما رمَّ أو طين من عنده.

قوله: [ولذا لو علم عددهم] إلخ: أي: فيجوز بتلك القيود الثلاثة علم عددهم وقدر دخولهم وقدر نورتهم.

قوله: [كما لو شرط شيء معلوم]: أي من المرات في كل شهر أو من النورة.

قوله: [أو لم يعين] إلخ: يعني: أنه لا يجوز أن يستأجر أرضاً على أن يعمل فيها ما شاء من بناء أو غرس من غير تعيين واحد منهما أو تعيينه ولا يبين نوعه والحال أن بعض ذلك أضر من بعضه وليس هناك عرف فيما يفعل في المكتراة وظاهر كلامه المنع، ولو قال رب الأرض للمكتري: اصنع بها كيف شئت وقيل يجوز حينئذ لأنه داخل على الأضر.

قوله: [فلا يجوز ويفسخ للجهالة] إلخ: الذي يفيده كلام التوضيح أن ابن القاسم يقول بجواز العقد المذكور


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (إلى).

<<  <  ج: ص:  >  >>