للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واشتركت الظهر والعصر في آخر القامة بقدر أربع ركعات، فيكون آخر وقت الظهر وأول وقت العصر بحيث لو صليت آخر القامة وقعت صحيحة. وقيل: بل أوله أول القامة الثانية، فلو صليت آخر الأولى كانت فاسدة، وعليه فالاشتراك في أول الثانية بحيث لو صلى الظهر فيه لم يأثم.

(وللمغرب غروب الشمس بقدر فعلها بعد شروطها): أي والمختار للمغرب أوله غياب جميع قرص الشمس ولا امتداد له على المشهور،

ــ

والمراد به بعد غاية الشمس إذا كانت على منطقة البروج من دائرة المعدل، وإذا كانت الشمس على منطقة البروج في غاية الميل الشمالي كانت مسامتة لرأس أهل المدينة فينعدم الظل عندهم، ولا تكون الشمس كذلك في العام إلا مرة واحدة، وذلك إذا كانت الشمس في آخر الجوزاء، وإذا كانت الشمس على منطقة البروج وكان الميل الشمالي إحدى وعشرين درجة كانت مسامتة لرأس أهل مكة فينعدم الظل عندهم في يومين متوازيين، يوم قبل الميل الأعظم ويوم بعده في تنقلاتها. فإن كان العرض أكثر من الميل الأعظم كما في مصر - فإن عرضها ثلاثون - لم ينعدم الظل أصلاً، لأن الشمس لم تسامتهم، بل دائماً في جنوبهم. اهـ.

قوله: [واشتركت الظهر] إلخ: وقال ابن حبيب: لا اشتراك بينهما؛ فآخر وقت الظهر آخر القامة الأولى، وأول وقت العصر أول القامة الثانية. قال ابن العربي: تالله ما بينهما اشتراك، ولقد زلت فيه أقدام العلماء.

قوله: [بقدر أربع ركعات]: أي في الحضر وبقدر ركعتين في السفر.

قوله: [وقعت صحيحة]: وهو المشهور عند ابن راشد وابن عطاء الله، واستظهره ابن رشد. ولو أخر الظهر على هذا لأول القامة الثانية أثم.

قوله: [وعليه فالاشتراك] إلخ: وهو لابن الحاجب. وحاصل ما أفاده الشارح: أن فائدة الخلاف بالنسبة للظهر تظهر في الإثم وعدمه عند تأخيرها عن القامة الأولى لأول الثانية، وتظهر بالنسبة للعصر في الصحة وعدمها إذا قدمها في آخر الأولى، ومنشأ الخلاف قوله عليه الصلاة والسلام في المرأة [١] الأولى: «أتاني جبريل فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله»، وقوله عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية: «فصلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله»، فاختلف الأشياخ في معنى قوله في الحديثين؛ فصلى، هل معناه شرع فيهما أو معناه فرغ منهما؟ فإن فسر بشرع كانت الظهر داخلة على العصر ومشاركة لها في أول القامة الثانية، وإن فسر بفرغ كانت العصر داخلة على الظهر ومشاركة لها في آخر القامة الأولى. واعلم أن هذا الخلاف يجري نحوه في العشاءين على القول بامتداد وقت المغرب لمغيب الشفق لا على ما للمصنف. فإذا قيل بالاشتراك وقيل بدخول المغرب على العشاء فالاشتراك بمقدار ثلاث ركعات من أول وقت العشاء. وإن قيل بدخول وقت العشاء على المغرب فبمقدار أربع ركعات أي من آخر وقت المغرب. اهـ. من حاشية الأصل.

تنبيه: لا يعتبر معرفة الوقت بكشف ولا تدقيق ميقات. وإن خطى ولي من قطر إلى آخر اعتبر زوال ما يصلي فيه، ولا تكرر عليه. وفي الحديث في يوم الدجال يقدر له صلاة السنة، فأجرى فيه بعضهم جميع أحكام العام من صيام وحج وزكاة. وذكر ابن أبي زيد لعلامة وقت العصر ضابطاً وهو: إذا ضم أصابعه ووضع الخنصر على ترقوته وذقنه على الإبهام، فرأى الشمس، فقد دخل العصر، لا إن كان قرصها فوق حاجبه. قال في المجموع: وهو تقريب لأن الشمس تنخفض في الشتاء.

قوله: [وللمغرب]: وتسمى صلاة الشاهد -نجم يطلع عندها- أو الحاضر؛ لأن المسافر لا يقصرها أو أنه لا ينتظر من لم يحضر مع الجماعة، لأن وقتها أضيق. وورد النهي عن تسميتها عشاء، ولم يصح: «إذا حضر العشاء والعشاء فابدءوا بالعشاء» وإنما هو: «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة»، ثم المقدم طعام لا يخرج الوقت كعادتهم، وأما عشاءان تغليباً فخفيف.

قوله: [غروب الشمس]: أي من غروب أي مغيب جميع قرصها. وهذا هو الغروب الشرعي الذي يترتب عليه جواز الدخول في الصلاة، وجواز الفطر للصائم، وأما الغروب الميقاتي فهو مغيب مركز القرص ويترتب عليه تحديد قدر الليل وأحكام أخر تذكر في الميقات، فالغروب الميقاتي أقل من الغروب الشرعي بنصف درجة. انتهى من حاشية الأصل.

قوله: [على المشهور]: وقيل للشفق


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] كذا في ط الحلبية، ولعل الصواب: (المرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>