للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما إذا لم يوجد (و) رجع (لامرأة لو كانت ذكراً عصبت) كالبنت والأخت والعمة (يستوي فيه) أي في الرجوع (الذكر والأنثى) ولو شرط في أصل وقفه على المحبس عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين أو عكسه، لأن المرجع ليس بإنشاء، وإنما هو بحكم الشرع.

(لا) يرجع لأنثى لو كانت ذكراً لم تعصب (كبنت بنت) بخلاف بنت الابن (فإن ضاق) الوقف (عن الكفاية قدم الأقرب من الإناث) فلا يدخل معهن الأبعد من العصبة فإذا كان له بنات وإخوة وضاق الوقف عن كفاية الجميع قدم البنات؛ أي اختصصن بما يغنيهن لا إيثارهن بالجميع. ولو زاد على ما يكفيهن وأما المساوي للأنثى فيشاركها مطلقاً قال ابن هارون: المشهور أن البنت إن كانت مساوية للعاصب شاركته في السعة والضيق، وإن كان أقرب منه قدمت عليه في الضيق. وإن كانت أبعد منه قدم العاصب عليها في السعة والضيق وهو كقول الشارح.

واعلم أن الأقسام ثلاثة: مشاركة في الضيق والسعة إذا تساوى النساء مع العصبة كأخ وأخوات، وعدم مشاركة في الضيق والسعة إذا كان النساء أبعد من العاصب كأخ وعمة، ومشاركة في السعة دون الضيق إذا كان النساء أقرب. (وإن وقف على معينين) كزيد وعمرو وخالد (وبعدهم) يكون (للفقراء، فنصيب كل من مات) من المعينين يكون (للفقراء) لا للحي منهم وسواء قال: حياتهم، أم لا. وأما لو قال: وقف على أولادي وأولادهم، سواء قال: الطبقة العليا تحجب السفلى أم لا، فإن من مات من الطبقة العليا انتقل نصيبه لولده وإلا فلإخوته؛ كذا أفتى ابن رشد بناء على الترتيب في الوقت باعتبار كل واحد على حدته، كأنه قال: على فلان ثم ولده، وعلى فلان ثم ولده وهكذا. فكل من مات انتقل نصيبه لولده لا لإخوته، فيكون معنى: "الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى" من فرعها دون فرع غيرها. ومعنى "على أولادي ثم على أولادهم": أي على ولدي فلان ثم من بعده على ولده إلى آخر ما تقدم. وخالفه ابن الحاج وقال: بل يكون نصيب من مات لإخوته بناء على أن الترتيب باعتبار المجموع أي لا ينتقل للطبقة الثانية إلا إذا لم يبق أحد من الأولى. انتهى. وهذا إذا لم يصرح بشيء أو لم يجر العرف به وإلا عمل عليه وبالعرف عندنا بمصر على فتوى ابن رشد.

ثم ذكر مفهوم: "مؤبد" بقوله: (وإن لم يؤبد) الوقف؛ فلا يخلو إما أن يقيد بشيء أو لا: (فإن قيد بحياتهم) أو حياتي (أو حياة فلان) كزيد (أو) قيد (بأجل) كعشرة أعوام والوقف على معينين كقوله: وقفته على أولادي أو على أولاد فلان مدة حياته أو مدة حياتي إلى آخره (فللباقي): أي فمن مات منهم فنصيبه لبقية أصحابه حتى ينقرضوا، (ثم) إذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد (يرجع ملكاً) لربه أو لوارثه إن مات (وإلا) يقيد بشيء مما تقدم بأن أطلق (فمرجع الأحباس) أي فيرجع بعد انقراض جميعهم مرجع الأحباس لأقرب عصبة المحبس ولامرأة لو فرضت ذكراً عصبت إلى آخر ما تقدم. فإن لم يكن له عصبة أو انقرضوا فللفقراء بالاجتهاد من الناظر. والفرق بين هذه يرجع نصيب من مات لأصحابه

ــ

أي لأنه لا يرجع ملكاً، بل باق على الوقفية والوقف لا يكون على النفس.

قوله: [كما إذا لم يوجد]: أي فيقدر هذا الغنى عدماً.

قوله: [ورجع لامرأة] إلخ: معناه يرجع لأقرب امرأة من فقراء أقارب المحبس لو خلقت ذكراً لكانت عصبة.

قوله: [وإنما هو بحكم الشرع]: أي والأصل في إطلاق الوقف التسوية بين الموقوف عليهم.

قوله: [قدم الأقرب]: حاصل المسألة أنهم إن كانوا ذكوراً فقط قدم في الكفاية الأقرب فالأقرب وإن كن إناثاً فقط اشتركن سعة وضيقاً إلا البنات فيقدمن في الضيق، وإن كن ذكوراً وإناثاً فإن كان الذكور أقرب قدموا على الإناث سعة وضيقاً، وإن كانوا متساوين اشترك الكل سعة وضيقاً على المعتمد، وإن كان الإناث أقرب اشترك الكل في السعة وعند الضيق تقدم البنات كذا في الحاشية.

قوله: [ولو زاد] إلخ: راجع للنفي والواو للحال ولو زائدة، والمعنى لا إيثارهن بالجميع في حال الزيادة بل في حالها تعطى الزيادة للأخوات.

قوله: [وهو كقول الشارح]: المراد به بهرام.

وقوله: [واعلم] إلخ: مقول قول الشارح وهذه العبارة أصلها للبناني.

قوله: [وإلا فلإخوته]: أي وإلا يكن له ولد.

قوله: [واعتبار كل واحد]: أي فهو من باب الكلية لا الكل.

قوله: [وخالفه ابن الحاج]: أي وكان معاصراً لابن رشد.

قوله: [باعتبار المجموع]: أي فهو من باب الكل لا من باب الكلية.

قوله: [لا ينتقل للطبقة الثانية] إلخ: فعلى هذه الطريقة إذا انقرضت العليا وانتقل الوقف هل يسوي فيه بين أفراد السفلى. وبه قال (ح) أو يعطي لكل سلسلة ما لأصلها وبه قال الناصر كذا في (بن).

قوله: [والوقف على معينين]: أي وأما لو كان الوقف على غير معينين كالفقراء فلا يتأتى انقطاعه بل هو مؤبد.

قوله: [إلى آخره]: أي بأن قال حياة فلان أو قيد بأجل كعشرة أعوام.

قوله: [وإلا يقيد بشيء مما تقدم]: أي من قوله حياتي أو حياة فلان أو بأجل والموضوع أنه على معينين.

قوله: [لأقرب عصبة المحبس]: أي من فقرائهم.

قوله: [يرجع نصيب من مات لأصحابه]: أي للباقي من أصحابه ولا يرجع ملكاً أو مراجع

<<  <  ج: ص:  >  >>