للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(واتبع شرطه): أي الواقف وجوباً (إن جاز)، والمراد بالجواز: ما قابل الممنوع فيشمل المكروه، فإن لم يجز لم يتبع.

ومثل للجائز بقوله: (كتخصيص) أهل (مذهب) من المذاهب الأربعة بصرف الغلة لهم أو بتدريس في مدرسته أو بكونه إماماً في مسجده (أو) تخصيص (ناظر) معين وله عزل نفسه، فيولي الواقف غيره ممن شاء؛ وإلا فالحاكم. فإن لم يجعل له ناظراً فالمستحق إن كان معيناً رشيداً هو الذي يتولى أمره، فإن لم يكن رشيداً فوليه. وإن كان المستحق غير معين كالفقراء فالحاكم يولي من شاء، وأجرته من ريعه، وكذا إن كان الواقف على مسجد ونحوه، وقارع [١] بين رشداء معينين. (أو تبدئة فلان): من المستحقين (بكذا) من غلته ثم يقسم الباقي على البقية، فيجب العمل به لأن شرط الواقف كنص الشارع. (أو) شرط أنه: (إن احتاج من حبس عليه) إلى البيع من الوقف (باع) فيعمل بشرطه، ولا بد من إثبات الحاجة والحلف عليها، إلا أن يشترط أن يصدق بلا يمين (أو) شرط أنه (إن تسور عليه) أي على الوقف (ظالم رجع) الوقف ملكاً (له) إن كان حياً (أو لوارثه) إن مات (أو) رجع (لفلان ملكاً) فإنه يعمل بشرطه. وقوله: "ملكاً" راجع للثلاثة قبله.

ثم شرع في بيان حكم ما إذا انقطع المحبس عليه، فقال: (وإن انقطع) وقف (مؤبد) على جهة بانقطاع الجهة التي وقف عليها (رجع حبساً لأقرب فقراء عصبة المحبس) فيقدم الابن فابنه فالأب فالأخ فابنه فالجد فالعم فابنه، ولا يدخل فيه الوقف ولو فقيراً ولا مواليه. فإن كان الأقرب غنياً فلمن يليه في الرتبة،

ــ

هذا المقام، وكلام المؤلف في بنيه وبناته لصلبه، وأما بنو بنيه دون بنات بنيه فيصح وقفه اتفاقاً، وأما هبة الرجل لبعض ولده ماله كله أو جله فمكروه اتفاقاً، وكذا يكره أن يعطي ماله كله لأولاده يقسم بينهم بالسوية إن كانوا ذكوراً وإناثاً، وإن قسمه بينهم على قدر مواريثهم فذلك جائز وكذلك يصح الوقف باتفاق في العكس كوقفه على بناته دون بنيه، وإنما بطل الوقف على البنين دون البنات على القول به لقول مالك إنه من عمل الجاهلية، أي يشبه عملهم لأن الجاهلية كانوا إذا حضر أحدهم الموت ورثوا الذكور دون الإناث فصار فيهم حرمان الإناث دون الذكور. فالوقف على هذا الوجه يشبه عمل الجاهلية اهـ ملخصاً من الحاشية وحاشية الأصل.

قوله: [واتبع شرطه إن جاز]: أي إن كان باللفظ أو بالكتابة.

قوله: [فيشمل المكروه]: أي وذلك كتخصيص الذكور دون الإناث. وكفرش المسجد بالبسط وكأضحية عنه كل عام بعد موته.

قوله: [فإن لم يجز لم يتبع]: أي إن كان ممنوعاً باتفاق. وأما المختلف فيه كاشتراط إخراج البنات من وقفه إذا تزوجن فهذا لا يجوز الإقدام عليه، فإذا وقع مضى كما في (ح) نقله (بن).

قوله: [أو تخصيص ناظر معين]: أي بأن شرط الواقف أن فلاناً ناظر وقفه فيجب اتباع شرطه ولا يجوز العدول عنه لغيره وليس له الإيصاء بالنظر لغيره إلا أن يجعل له الواقف ذلك، وحيث لم يكن له إيصاء به، فإن مات الناظر والواقف حي جعل النظر لمن شاء وإن كان ميتاً فوصيه إن وجد وإلا فالحاكم.

قوله: [وإلا فالحاكم]: أي إن لم يكن الناظر حياً ولا وصي له فالحاكم.

تنبيه: ذكر البدر القرافي أن القاضي لا يعزل الناظر إلا بجنحة وللواقف عزله مطلقاً.

قوله: [وأجرته من ريعه]: أي يجوز للقاضي أن يجعل للناظر أجرة من ريع الوقف على حسب المصلحة خلافاً لقول ابن عتاب إنه لا يحل له أخذ شيء من غلة الوقف، بل من بيت المال إلا إذا عين الواقف شيئاً.

قوله: [وكذا إن كان الوقف على مسجد]: أي فإن الحاكم يولي عليه من يشاء ممن يرتضيه إن لم يكن الواقف حياً ولا وصي له. واعلم أنه إذا مات الواقف وعدم كتاب الوقف قبل قول الناظر في الجهات التي يصرف عليها إن كان أميناً، وإذا ادعى الناظر أنه صرف الغلة صدق إن كان أميناً ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف فلا يصرف إلا باطلاعهم، ولا يقبل بدونهم وإذا ادعى أنه صرف على الوقف مالاً من عنده صدق من غير يمين إن لم يكن متهماً وإلا فيحلف. ولو التزم حين أخذ النظر أن يصرف على الوقف من ماله إن احتاج لم يلزمه ذلك وله الرجوع بما صرفه، وله أن يقترض لمصلحة الوقف من غير إذن الحاكم ويصدق في ذلك نقله محشي الأصل عن (شب).

قوله: [أو تبدئة فلان]: أي كأن يقول يبدأ بفلان من غلة وقفي كل سنة أو كل شهر بكذا فيعطى ذلك مبدأ على غيره وإن من غلة ثاني عام إن لم يقل من غلة كل عام. فإن قال ذلك لا يعطى من ريع المستقبل عن الماضي إذا لم يف بحقه لأنه أضاف الغلة إلى كل عام.

قوله: [فيعمل بشرطه]: اعلم أن الاحتياج شرط لجواز اشتراط البيع لا لصحة اشتراطه إذ يصح شرط البيع بدون قيد الاحتياج. وإن كان لا يجوز ابتداء فيعمل بالشرط بعد الوقوع.

قوله: [وقوله ملكاً]: المناسب التفريع بالفاء.

وقوله: [للثلاثة قبله]: أي التي هي قوله "له أو لوارثه أو لفلان".

قوله: [مؤبد]: أي وأما المؤقت فسيأتي في قوله "وإن لم يؤبد بأن قيد بحياتهم" إلخ.

قوله: [فالأخ فابنه فالجد]: أي كالنكاح.

قوله: [ولا يدخل فيه الواقف] إلخ


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (وأقرع).

<<  <  ج: ص:  >  >>