وجده (أو) كل من (لفرعه) كأولاده وأولادهم (ولاؤه ولو بالجر) بولادة أو عتق (لا) يتناول (الأعلون) كمن أعتقه أو أعتق أصله كما هو مذهب المدونة (إلا لقرينة) فيعمل بها. وخرج من لا ولاء له عليه: كعتيق جده لأمه وعتيق حفدته (و) تناول (قومه عصبته) الذكور (فقط) لا النساء، ولو من لو رجلت عصبت، إذ القوم حقيقة في الذكور دون النساء.
(و) تناول (الطفل والصبي والصغير) أي لفظ كل من هذه الألفاظ: (من لم يبلغ)، فإن بلغ فلا شيء له.
(و) تناول (الشاب والحدث منه): أي من البلوغ أي من بلغ (للأربعين): أي لتمامها، فإن تم الأربعين فلا شيء له.
(و) تناول (الكهل): أي لفظه: (منها): أي من تمام الأربعين (للستين) أي لتمامها. (و) تناول (الشيخ): أي لفظه: (من فوقها): أي الستين لآخر العمر، وليس فوق الشيخ شيء. (وشمل) ما ذكر من الطفل وما بعده: (الأنثى): فلا يختص بالذكر؛ (كالأرامل) فإنه يشمل الأنثى لأن المراد الشخص الأرمل أي الخالي من زوج.
(وملك الذات): أي ذات الوقف مبتدأ (فقط): أي دون الغلة كالأجرة واللبن والصوف والثمرة، كائن وثابت (للواقف) خبره.
وإذا كان ملك العين للواقف (فله) إن كان حيّاً (ولوارثه) إن مات (منع من أراد إصلاحه): أي إذا احتاج للإصلاح وهذا (إن أرادوه): أي الإصلاح؛ وإلا فليس له المنع.
(وأكرى) الوقف (ناظره): أي جاز له أن يكري (السنة والسنتين إن كان) أرضاً (على معين) كزيد أو عمرو أو أولادي (وإلا) يكن على معين بأن كان على الفقراء أو العلماء أو نحو ذلك (فكالأربعة) من الأعوام
ــ
لفرعه ولاؤه" فافهم.
قوله: [وجده]: أي من جهة أبيه لا من جهة أمه فإنه لا يجر.
قوله: [كأولاده]: المراد بهم الذكور والإناث.
وقوله: [وأولادهم]: المراد خصوص أولاد الذكور ذكوراً أو إناثاً لا أولاد البنات لأنهم حفدة وسيخرجهم مع إخراج الجد للأم.
قوله: [إلا لقرينة]: أي على دخول المولى الأعلى. بقي لو قال وقف على مماليكي فإنه لا يتناول إلا الأبيض حيث كان العرف كذلك كما عندنا بمصر. وكذا لو قال عبيدي فلا يتناول إلا الأسود للعرف الجاري.
قوله: [إذ القوم حقيقة في الذكور] إلخ: أي لقوله تعالى: {لا يسخر قوم من قوم} [الحجرات: ١١] وعطف النساء بعد ذلك والعطف يقتضي المغايرة، وقول الشاعر:
وما أدري ولست إخال أدري ... أقوم آل حصن أم نساء
فقابل القوم بالنساء.
قوله: [أي لفظ كل] إلخ: أي بأن قال على أطفال قومي أو أطفالي أو صغار قومي أو صغاري أو صبيان قومي أو صبياني، وفي عبارة الشارح قلب والأصل أي كل لفظ.
قوله: [فإن بلغ فلا شيء له]: أي فيستحق من الوقف ما لم يبلغ.
قوله: [فإن تم الأربعين] إلخ: أي يبطل حقه بتمام الأربعين وكذا يقال فيما بعده.
قوله: [فلا يختص بالذكر]: أي بخلاف لفظ قومي فإنه يختص بالذكر كما تقدم، وعبارة الفقهاء في هذا المعنى غير المشهور المتعارف بين الناس، فإن المتعارف بين الناس أن الشيخ من الأربعين ويروونه عن علي فالظاهر أن هذا المبحث يعمل به على طبق ما قال المصنف إن كان الواقف ملاحظاً اصطلاح الفقهاء وإلا فالعبرة بالعرف الشائع فيدخل في الشيوخ من الأربعين إلى ما لا نهاية له.
قوله: [خبره]: أي خبر قوله ملك.
قوله: [منع من أراد إصلاحه]: أي لأنه ليس لأحد أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه؛ ولأن إصلاح الغير مظنة الضرر. وإذا قلنا بالمنع له وللوارث فإن لم يمنع هو ولا الوارث قال (عب) فللإمام المنع اهـ ورده (بن) قائلاً انظر من قال هذا والذي يظهر أن الإمام ليس له منع من أراد التبرع بإصلاح الوقف.
قوله: [وإلا فليس لهم المنع]: أي بل الأولى لهم تمكين من أراده لأنه من التعاون على الخير، ومحل كون الملك للواقف في غير المساجد. وأما هي فقد ارتفع ملكه عنها قطعاً. قال في الذخيرة: باتفاق العلماء على أنها من باب إسقاط الملك كالعتق، قيل: إن الملك للواقف حتى في المساجد وهو ظاهر الشرح ونحوه في النوادر. وحاصل ما في المسألة: أن المشهور أن الواقف ليس من باب إسقاط الملك وقيل إنه من بابه وحينئذ فلا يحنث الحالف إنه لا يدخل ملك فلان بالدخول في وقفه على الثاني، ويحنث على الأول وهذا الخلاف قيل في غير المساجد وأما فيها فهو إسقاط قطعاً كما قال القرافي وتبعه في الأصل، وقيل: الخلاف جار فيها أيضاً. فإن قلت القول بأن الملك للواقف حتى في المساجد مشكل بإقامة الجمعة فيها والجمعة لا تقام في المملوك. أجيب أنه ليس المراد بملك الواقف للوقف الملك الحقيقي حتى تمنع إقامة الجمعة فيه بل المراد منع الغير من التصرف فيه كما أفاده الشارح.
قوله: [وأكرى الوقف ناظره]: المراد بالناظر من كان من جملة الموقوف عليهم وسيأتي في آخر العبارة.
قوله: [إن كان أرضاً]: أي إنما يفرق بين المعنيين وغيرهم إن كان الموقوف أرضاً للزراعة، فإن كان داراً ونحوها فلا تؤاجر غير إصلاح ولغير من مرجعها له أكثر من سنة كالموقوف عليهم معينين أو غيرهم.
قوله: [كزيد أو عمرو] إلخ: مثله لو قال