للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا أكثر.

هذا إذا لم يكن مرجعه للمكري ولا ضرورة أن يكري.

(و) جاز أن يكري (لمن مرجعها): أي الذات الموقوفة (له) وقفاً أو ملكاً (كالعشرة) من السنين لخفة الأمر فيه. وصورتها أنه حبسها على زيد ثم ترجع بعده لعمرو ملكاً أو وقفاً، فجاز لزيد أن يكريها لعمرو عشرة أعوام (و) جاز كراؤها (لضرورة إصلاح) لوقف خرب (كالأربعين) سنة. وأدخلت الكاف عشرة فالجملة خمسون لا أزيد فأرض الزراعة لا تكرى لأكثر من أربعة أعوام إن كانت على مسجد أو على غير معين إذ لا خراب يلحقها، بخلاف نحو الدور فإنه قد يلحقها الخراب. فإن كانت على معين فالسنتان ومضى الأكثر إن كان ناظراً كما قال ابن القاسم وإلا فسخ. قال بعضهم: والمراد بالناظر هو الموقوف عليه. وأما إذا كان غيره؛ كالناظر على وقف الفقراء أو معينين -وليس هو منهم- فإن له أن يكري بأزيد مما ذكر؛ لأنه بموته لا تنفسخ الإجارة.

(ولا يفسخ الكراء) لوقف إذا وقع وجيبة أو نقد المكري كراء مدة محدودة (لزيادة) أي لأجل طروِّ زيادة من آخر (إن وقع) الكراء للأول (بأجرة المثل) وقت العقد، فإن كانت وقت العقد أقل من أجرة المثل قبلت الزيادة وفسخ الأول لها. ولو التزم الأول تلك الزيادة التي زيدت عليه لم يكن له ذلك، إلا أن يزيد على زيادة من زاد إذا لم يبلغ من زاد أجرة المثل؛ فإن بلغها لم يلتفت لزيادة من زاد بعده.

(ولا يقسم) أي لا يجوز أن يقسم من أجرة الوقف على المستحقين (إلا ماض زمنه) فلو أكرى مدة مستقبلة وتعجل قبض أجرتها لم يجز قسمها على الحاضرين (خشية موت) من أخذ فيؤدي إلى إعطاء من لا يستحق وحرمان غيره ممن يستحق (أو) خشية (طرو مستحق) في تلك المدة فيحرم من حقه وهذا إذا كان الوقف على معينين أو على خدمة مسجد أو على مدرسين ونحوهم.

وأما على فقراء فيجوز للأمن من إحرام مستحق وإعطاء من لا يستحق لعدم لزوم تعميمهم.

(وفضل) الناظر (أهل الحاجة وأهل العيال) أي زاده على غيره إذا كان الوقف على غير معينين كالفقراء وأبناء السبيل والغزاة وأهل العلم أو على قوم وأعقابهم أو على كإخوته أو بني عمه (في غلة وسكنى) متعلق بفضل (بالنظر) أي بالاجتهاد مما يقتضيه الحال (إلا أن يعينهم) كفلان وفلان فلا تفضيل.

(ولا يخرج ساكن) بوقف سكن بوصف استحقاقه أو فضل بالسكنى لحاجته كان الوقف معقباً أم لا (لغيره) ممن طرأ عليه (وإن استغنى) الأول إذا كان الوقف على محصور كبني فلان (إلا لشرط) من الواقف كأن يقول: ما دام فقيراً أو محتاجاً، ومثله العرف والقرينة لقول ابن رشد: من حبس على الفقراء لفقرهم فسكن فقير أخرج إن استغنى (أو سفر انقطاع أو سفر بعيد) فيسقط حقه من السكنى، والبعيد ما يحمل صاحبه على عدم العود؛ فإن جهل حال سفره حمل على سفر العود ما لم تظهر قرينة على خلافه.

(وإن بنى محبس عليه) بناء في الوقف (أو غرس) فيه شجراً (فإن مات ولم يبين) أنه وقف أو ملك

ــ

قال وقف على زيد وأولاده.

قوله: [لا أكثر]: أي كما قال المواق واستحسنه قضاة قرطبة خلافاً لمن قال يجوز خمسة أعوام.

قوله: [هذا إذا لم يكن مرجعه للمكري]: المناسب المكتري.

قوله: [كالعشرة من السنين]: الكاف استقصائية لا تدخل شيئاً كما في الحاشية.

قوله: [فأرض الزراعة لا تكرى لأكثر من أربعة أعوام] إلخ: أي إذا لم يشترط الواقف مدة وإلا عمل عليها كثرت أو قلت.

قوله: [فإنه قد يلحقها الخراب]: أي فإن له أن يزيد في كرائها على الخمسين بحسب المصلحة.

قوله: [فإن كانت على معين]: مفهوم قوله "على مسجد" أو على غير معين والضمير في كانت عائد على أرض الزراعة.

قوله: [قال بعضهم] إلخ: أي كما في (عب) وكبير الخرشي قال في الحاشية ولم أره منصوصاً وظاهر كلامهم الإطلاق تأمل.

قوله: [وجيبة]: أي مدة معينة نقد الكراء أم لا.

قوله: [أو نقد المكري]: أي في المشاهرة.

قوله: [ولو التزم الأول] إلخ: هذا محمول على غير المعتدة فإنها إذا كانت في وقف ثم زاد شخص عليها أجرة المثل وطلبت البقاء بالزيادة فإنها تجاب لذلك. والظاهر أنها إذا كانت الزيادة عليها تزيد على أجرة المثل وطلبت البقاء بأجرة المثل فقط فإنها تجاب لذلك كما في (عب).

قوله: [إلا ماض زمنه]: صفة لموصوف محذوف هو نائب الفاعل وزمنه مرفوع بماض، أي ولا يقسم إلا خراج أو كراء ماض زمنه. وحاصله: أن الحبس إذا كان على معينين ونحوهم فإن الناظر عليهم لا يقسم من غلته إلا الغلة التي مضى زمنها فإذا آجر الدار أو الأرض مدة فلا يفرق الأجرة إلا بعد مضي المدة سواء قبضت الأجرة من المستأجر بعد تمام المدة أو عجلها المستأجر.

قوله: [وأهل العيال]: ظاهره وإن لم يكن ذا حاجة وهو كذلك لأنه مظنة الاحتياج.

قوله: [في غلة]: أي إن كان المقصود من الوقف تفريق الغلة عليهم.

وقوله: [وسكنى]: أي إن كان المقصود سكناهم.

قوله: [مما يقتضيه الحال]: أي فتارة يكون التفضيل في السكنى بالتخصيص أو بالزيادة. وكذا الغلة إن قبلت الاشتراك كان التفضيل بالزيادة وإلا فبالتخصيص، وما ذكره المصنف من تفضيل ذي الحاجة والعيال هو قول سحنون ومحمد بن المواز، وصرح ابن رشد بمشهوريته.

قوله: [ولا يخرج ساكن]: إلخ: مثل السكنى في ذلك الغلة.

قوله: [إذا كان الوقف على محصور]: أي وأما الوقف على الفقراء أو طلبة العلم أو الشباب

<<  <  ج: ص:  >  >>