فالأقل تابع للأكثر، وإن سكن النصف بطل النصف الذي سكن (فقط) وصح ما لم يسكن (و) إن سكن (الأكثر)، وأكرى الأقل (بطل الجميع) لأن الأقل تابع للأكثر كما تقدم وتقدم أن مثل الدار غيرها فتحصل أن حيازة الولي لما وهبه لمحجوره صحيحة، إلا فيما لا يعرف بعينه وإلا في دار سكناه، ما لم يتخل عن الأكثر، فإنه يصح الجميع وإن استعمل النصف بطل فقط وإن استعمل الأكثر بطل الجميع حتى فيما تصح له حيازته، وإلا خرج عن اليد فيما لا يعرف، كالاستعمال في غيره فتدبر في ذلك قال المتيطي: فإن كانت الدار التي سكن تبعاً لما لم يسكن، والثياب الذي لبس تبعاً لما لم يلبس، والناض الذي لم يخرجه تبعاً لما أخرج من يده وحازه الغير، جاز، وإلا لم يجز. انتهى.
(وجاز للأب) فقط لا الجد (اعتصارها) أي الهبة أي أخذها (من ولده) قهراً عنه بلا عوض (مطلقاً) ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، فقيراً أو غنياً، سفيهاً أو رشيداً، حازها الولد أو لا والحق عند المحققين أن الاعتصار يكون بكل لفظ يدل على استرجاع الهبة من ولده له سواء كان بلفظ اعتصار أو غيره (كأم) يجوز لها الاعتصار لكن إذا (وهبت) صغيراً (ذا أب) فأولى الكبير، لا يتيماً فليس لها الاعتصار منه، ومحل كونها لها الاعتصار من ذي الأب (ما لم يتيتم) بعد الهبة، فإن تيتم فليس لها الاعتصار منه؛ لأن يتمه مفوت للاعتصار على المذهب، خلافاً للخمي فالحاصل أن الأم لها اعتصار ما وهبته لولدها غير اليتيم لا من تيتم ولو بعد الهبة.
(إلا فيما) وهب للولد و (أريد به الآخرة) أي ثوابها لا مجرد ذات الولد، فلا اعتصار لهما؛ لأنها صارت حينئذ كالصدقة وكذا إذا أريد بها الصلة والحنان (كصدقة) على ولد فلا اعتصار فيها (ما لم يشترطه) أي اعتصار الصدقة أو الصلة فإن اشترطه فله ذلك.
ثم ذكر موانع الاعتصار بقوله: (إن لم تفت) الهبة عند الولد، فإن فاتت (لا بحوالة سوق) بل بزيادة أو نقص في ذاتها، فلا اعتصار وأما حوالة الأسواق بغلوّ أو رخص فلا تمنع الاعتصار قال ابن عرفة: تغيير الأسواق لغو (ولم ينكح) الولد (أو يداين) بالبناء للمفعول فيهما فهو بضم ياء المضارعة وفتح الكاف (لها) أي لأجلها قيد فيهما على المعتمد والمراد بالإنكاح العقد، فمتى عقد لذكر أو أنثى لأجل يسرها بالهبة،
ــ
قوله: [فالأقل تابع للأكثر]: أي فيقال إذا كان البعض الذي خرج هو الأكثر صحت كلها وإلا بطلت كلها.
تنبيه: تصح هبة أحد الزوجين للآخر متاعاً معيناً وإن لم ترفع يد الواهب عنه للضرورة حيث حصل الإشهاد في غير دار السكنى، وأما دار السكنى فإن كان الواهب الزوجة لزوجها صح وكفى الإشهاد ووضع يد الزوجة لا يضر لأن السكنى للرجل وهي تبع له. بخلاف العكس كما يؤخذ من خليل وشراحه.
قوله: [صحيحة]: أي مع الإشهاد.
قوله: [كالاستعمال] إلخ: أي فيجري فيه التفصيل المتقدم.
وقوله: [قال المتيطي] إلخ: توضيح له.
قوله: [الذي]: حقه التي وقد يقال ذكر باعتبار الملبوس.
قوله: [والناض]: مراده ما لا يعرف بعينه من المثليات، وإن كان الناض في الأصل معناه النقد.
قوله: [عند المحققين]: أي كما نقل (بن) عن ابن عرفة وابن رشد وليس في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد»، ما يدل على شرط لفظ الاعتصار.
قوله: [لكن إذا وهبت صغيراً ذا أب]: أي فمحل جواز اعتصار الأم من الصغير بشرطين إذا كان ذا أب حين الهبة ولم يتيتم حين إرادة الاعتصار، وأما الكبير البالغ فلها الاعتصار مطلقاً كان ذا أب أم لا؛ لأنه لا يتيتم لفقد أبيه ولو جن أحد الأبوين بعد الهبة للولد هل لوليه الاعتصار أم لا قال في حاشية الأصل والظاهر الأول لأن وليه بمنزلته.
قوله: [فالحاصل أن الأم] إلخ: حاصل فقه المسألة أن الأم إذا وهبت لولدها فإن كان وقت الهبة كبيراً كان لها الاعتصار كان للولد أب أم لا، وإن كان صغيراً كان لها الاعتصار إن كان له أب، عاقلاً كان الأب أو مجنوناً موسراً أو معسراً فإن تيتم الصغير بعد الهبة فهل لها الاعتصار نظراً إلى حالة وقت الهبة وليس لها الاعتصار نظراً للحالة الراهنة قولان المعتمد الثاني، وإن كان الولد الصغير حين الهبة يتيماً فليس لها الاعتصار قولاً واحداً ولو بعد بلوغه.
قوله: [وكذا إذا أريد بها الصلة والحنان]: أي فإرادة الصلة والحنان من الأب أو الأم تمنع من الاعتصار، وأما الإشهاد على الهبة فلا يكون مانعاً من اعتصارها خلافاً لما في الخرشي و (عب) قال (بن) وانظر من أين أتيا به.
قوله: [كصدقة]: فيه أن ما أريد به ثواب الآخرة صدقة ففي كلامه تشبيه الشيء بنفسه. وحاصل الجواب أنه شبه الصدقة التي وقعت بلفظها بالصدقة الواقعة بلفظ الهبة.
قوله: [فإن اشترطه فله ذلك]: فإن قلت سنة الصدقة عدم الرجوع فيها فكان مقتضاه عدم العمل بالشرط. يقال وسنة الحبس عدم الرجوع فيه، وإذا اشترط المحبس في نفس الحبس بيعه كان له شرطه.
قوله: [بل بزيادة أو نقص]: كما إذا كبر الصغير أو سمن الهزيل أو هزل الكبير ومن باب أولى العتق أو التدبير.
قوله: [تغيير الأسواق لغو]: أي على المشهور لأن الهبة وزيادة القيمة ونقصها لا تعلق له بها كنقلها من موضع لآخر كما في الخرشي.
قوله: [قيد فيهما]: أي في المداينة والإنكاح