للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حتى يبلغ قادراً على الكسب ولا رجوع له عليه (إن لم يعط) ما يكفيه (من الفيء) أي بيت المال، فإن أعطي منه لم تجب النفقة على الملتقط (إلا أن يكون له) أي اللقيط (مال من كهبة) أدخلت الكاف: الصدقة والحبس، فإن كان له مال فنفقته من ماله ويجوّزه له ملتقطه، فعلم تقديم ماله ثم الفيء ثم الحاضن (أو يوجد معه) مال مربوط بثوبه (أو) يوجد مال (مدفوناً) بالنصب على الحال والرفع على النعت (تحته) فينفق عليه منه (إن كان معه رقعة) أي ورقة مكتوب فيها أن المال المدفون تحته للطفل فينفق عليه منه، وإلا كان لقطة يعرف على ما تقدم.

(ورجع) الملتقط بما أنفقه على الطفل (على أبيه) إن علم (إن) كان أبوه (طرحه عمداً) وثبت بإقراره أو ببينة فلا رجوع بمجرد دعوى ملتقطه أنه طرحه عمداً. ويشترط أيضاً أن يكون الأب موسراً وقت الإنفاق، وأن لا يكون الملتقط أنفق حسبة لله تعالى (والقول له) أي للملتقط عند التنازع مع الأب (أنه لم ينفق حسبة لله بيمين) فإن حلف رجع وإلا فلا.

(وهو) أي اللقيط (حر) لا رقيق لمن التقطه (وولاؤه للمسلمين) أي أنه إذا مات ولم يعلم له وارث فماله للمسلمين أي يكون ماله في بيت المال لا لملتقطه (وحكم بإسلامه) إن وجد (في بلد المسلمين) ولو كانت بين بلاد الكفار (كأن) وجد ببلد (لم يكن فيها إلا بيت) واحد من المسلمين فأولى بيتان وثلاثة وهذا (إن التقطه مسلم، وإلا) يلتقطه مسلم بل كافر (فكافر كأن وجد في قرية شرك) أي كفر فإنه يحكم بكفره (وإن التقطه مسلم) تغليباً للدار، حيث لم يكن بها بيت للمسلمين. نص عليه أبو الحسن. وقال غيره: إن التقطه مسلم حكم بإسلامه تغليباً للاقطه.

(ولا يلحق) اللقيط (بملتقط أو غيره إلا ببينة) تشهد بأنه ابنه، ولا يكفي قولها: إنه ضاع له ولد.

ــ

محذوف أي هو لقطة فيجري فيه أحكامها.

قوله: [حتى يبلغ قادراً على الكسب]: هذا إذا كان اللقيط ذكراً فإن كان أنثى فإلى دخول الزوج البالغ بها أو الدعوى إليه بعد الإطاقة.

قوله: [ولا رجوع له عليه]: أي لأنه بالتقاطه ألزم نفسه ذلك.

قوله: [فعلم تقديم ماله]: أي فإن أنفق الملتقط عليه مع علمه بماله فإن له الرجوع إن حلف أنه أنفق ليرجع أو أشهد على ذلك كما مر، وأن يكون غير سرف، وأن يدعي أنه وقت الإنفاق قصد الرجوع، وأن يكون وقت الإنفاق مال الطفل متعسر الإنفاق منه لكونه عرضاً أو عقاراً أو في ذمة الناس مثلاً كما مر في النفقات.

قوله: [بالنصب على الحال]: سوغ مجيء الحال من النكرة تخصيصها بالظرف الذي هو قوله "تحته".

قوله: [والرفع على النعت]: أي لموصوف محذوف قدره الشارح بقوله "مال"، قال ابن مالك:

وما من المنعوت والنعت عقل ... يجوز حذفه وفي النعت يقل

قوله: [إن كان معه رقعة]: قيد في الأخيرة فقط دون ما قبلها كما يفيده حل الشارح.

قوله: [ورجع الملتقط بما أنفقه] إلخ: أي بشروط أربعة أفادها المتن والشارح.

قوله: [إن علم]: هذا موضوع الرجوع فلا يعد شرطاً.

قوله: [إن كان أبوه طرحه عمداً]: انظر هل من الطرح عمداً طرحه لوجه أم لا وجعله البساطي خارجاً عن العمد وسلمه (ح) قال (بن): وكلام البساطي فيه نظر وإن سلمه (ح)، بل الحق أنه من العمد واقتصر عليه في المجموع.

قوله: [وثبت بإقراره]: أي الأب.

قوله: [فلا رجوع بمجرد دعوى ملتقطه]: أي لما جبل عليه الأب من الحنان والشفقة.

قوله: [أن يكون الأب موسراً]: أي يثبت بإقراره أو بالبينة يساره وقت الإنفاق.

قوله: [وأن لا يكون الملتقط أنفق حسبة]: أي فمحل رجوعه إن نوى الرجوع أو لم ينو شيئاً كما هو ظاهر الشارح.

قوله: [فإن حلف رجع]: محل حلفه إن لم يكن أشهد أنه ينفق ليرجع وإذا تنازعا في قدر النفقة فلا بد من إثباتها وإلا فالقول قول الأب بيمين؛ لأنه غارم ويعتمد في يمينه على الظن القوي.

قوله: [حر]: أي محكوم بحريته شرعاً ولو أقر اللقيط برقيته لأحد ألغي إقراره سواء التقطه حر أو عبد أو كافر، وإنما حكم بحريته لأن الأصل في الناس الحرية.

قوله: [وولاؤه]: أي ميراثه وليس المراد الولاء الحقيقي الذي هو لحمة كلحمة النسب.

قوله: [فماله للمسلمين]: هذا مقيد بغير المحكوم بكفره لأن المحكوم بكفره لا يرثه المسلمون كذا قيل، وقد يقال: لا مانع من وضع مال الكافر في بيت المال ألا ترى أن المعاهد إذا مات عندنا وليس معه وارث فإن ماله يوضع في بيت المال وهذا هو الظاهر.

قوله: [لم يكن فيها إلا بيت واحد]: أي كما استظهره (ح) وإلا فأصل النص على بيتين وعلى كل حال يحكم بإسلامه ولو سئل أهل ذلك البيت فجزموا بأنه ليس منهم لأنهم قد ينكرونه لنبذهم إياه، واستظهر الأجهوري أنه لا يكون مسلماً حيث أنكروه.

قوله: [وهذا إن التقطه مسلم]: أي قياساً على إسلام المسبي تبعا لإسلام سابيه قوله: [فكافر]: راجع لما بعد الكاف وأما البلد الذي كثر بيوت المسلمين فيه فيحكم بإسلام اللقيط ولو التقطه كافر.

قوله: [وقال غيره إن التقطه مسلم] إلخ: قال (بن)، وهذا هو الظاهر.

قوله: [إلا ببينة]: أي فإن أقامها

<<  <  ج: ص:  >  >>