للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ونادى) أي أمر منادياً ينادي (بمنع معاملة يتيم وسفيه) من بيع وشراء منه أو له ومداينته، ومن عامل يتيماً أو سفيهاً لا ولي له فهو مردود (و) نادى (برفع أمرهما) أي اليتيم والسفيه (له) بأن ينادي أن من عامل يتيماً أو سفيهاً لا ولي له فليرفعه إلينا لنولي عليه من يصون ماله.

(ثم) ينظر (في الخصوم فيبدأ بالأهم) فالأهم (كالمسافر): يقدمه على غيره لضرورة سفره، ولو تأخر في المجيء عن غيره. (و) يقدم [١] (ما يخشى فواته) لو قدم غيره عليه لضرورة الفوات، فإذا اجتمع مسافر وما يخشى فواته قدم الأهم منهما ومثال ما يخشى فواته: الطعام الذي يتغير بالتأخير والنكاح الفاسد يفسخ قبل الدخول (فالأسبق) أي فإذا فرغ من أمر المسافر أو ما يخشى فواته أو لم يوجدا قدم الأسبق في المجيء إليه على المتأخر مجيئاً (وإلا) يكن أحدهما أو أحدهم سابقاً بأن جاءا معاً أو جهل الأسبق (أقرع) بينهما أو بينهم، فمن خرج اسمه بالتقديم قدم.

(وينبغي) للقاضي (أن يفرد يوماً أو وقتاً) كبعد العصر (للنساء).

ولو مع رجال لأنه أستر لهن (كالمفتي والمدرس) تشبيه في كل ما تقدم، فيقدم المسافر وما يخشى فواته فالأسبق ثم أقرع وينبغي أن يفرد النساء بوقت أو يوم، وكذا أرباب الحرف كالخباز والطحان.

(ولا يحكم) الحاكم وكذا لا يفتي المفتي ولا يدرس المدرس (مع ما يدهش) العقل كمرض وضجر وخوف وضيق نفس (ومضى) حكمه إن حكم مع ما يدهش، ولا ينقض، إلا أن يعظم المدهش فلا يجوز معه حكم قطعاً، وليتعقب.

(وليسوِّ) القاضي (بين الخصمين) فلا يقدم أحدهما على الآخر (وإن) كان أحدهما (مسلماً و) الآخر (كافراً) لأن التسوية من العدل.

(وعزر) وجوباً (شاهد الزور) وهو من شهد بما لم يكن يعلمه ولو صادف الواقع (في الملأ) بالهمزة مع القصر أي جماعة الناس (بنداء) أي يعزره بضرب مؤلم مع ندائه وطوافه في الأسواق والأزقة لإشهار أمره وارتداع غيره (لا) يعزره (بحلق لحيته و) لا (تسخيم وجهه) بطين أو سواد. ثم لا تقبل له شهادة ولو تاب وحسنت توبته اتفاقاً، إن كان حين شهادته ظاهر العدالة وعلى أحد القولين: إن لم يكن ظاهرها. وقيل بالعكس، وهو مراده بالتردد.

والقاضي إذا عزل لجنحة فلا تجوز توليته بعد ولو صار أعدل أهل زمانه والسخام بضم السين المهملة هو الدخان اللاصق بأواني الطبخ.

ــ

تصرفهم في شأن الأيتام.

قوله: [ونادى]: فائدة المناداة انكفاف الناس عنهما لكن في السفيه تمضي معاملاته الحاصلة قبل النداء، وأما الحاصلة بعده فمردودة، وأما اليتيم فمردودة قبل النداء وبعده. واعلم أن رتبة المناداة في رتبة النظر في أمرهما فهي مؤخرة عن النظر في المحبوس، وحكم المناداة المذكورة الندب على ما يفهم من كلام بهرام والتتائي والوجوب على ما يفهم من كلام التبصرة.

قوله: [ثم ينظر في الخصوم]: هذه مرتبة رابعة.

قوله: [قدم الأهم منهما]: أي ولو كان الآخر سابقاً في الحضور.

قوله: [يفسخ قبل الدخول]: صفة للنكاح الفاسد أي النكاح الذي شأنه يفسخ قبل الدخول ويمضي بعده فإنه أهم من غيره للتعجيل بالفسخ امتثالاً لحكم الله وخوف الغفلة عنه فيمضي بالدخول، وذلك كالنكاح الفاسد لصداقه وكمن خطب على خطبة أخيه ثم عقد.

قوله: [أقرع بينهما]: أي بأن يأتي القاضي بأوراق بعددهم يكتب في واحدة يقدم وفي الأخرى لا يقدم ويأمر كل واحد بأخذ ورقة فمن خرج سهمه بالتقديم قدم.

قوله: [كبعد العصر للنساء]: أي اللاتي يخرجن لا المخدرات اللاتي يمنع من سماع كلامهن فإنهن يوكلن أو يبعث القاضي لهن في منزلهن واحداً من طرفه يسمع دعواهن كما قرر الأشياخ.

قوله: [ولو مع رجال]: أي هذا إذا كانت دعاويهن مع نساء، بل ولو كانت مع رجال.

قوله: [كالمفتي والمدرس]: أي وكذا المقرئ الذي يقرئ القرآن للناس.

قوله: [كالخباز والطحان]: أي فيقدم المسافر، ثم الأسبق، ثم القرعة، هذا مقتضى كلامه، والذي في ابن غازي عن ابن رشد أنه يقدم الأول فالأول، وإن لم يكن عرف وإلا عمل به، والذي في المواق عن البرزلي أن أرباب الصنائع إن كان بينهم عرف عمل به، وإلا قدم الآكد فالآكد كالأشد جوعاً أو الأقرب لفساد شيئه وفي الحقيقة عبارات الجميع متقاربة.

قوله: [ولا يحكم الحاكم] إلخ: أي يكره أو يحرم قولان.

قوله: [فلا يجوز]: أي يحرم اتفاقاً.

قوله: [وليتعقب]: أي فإن كان صواباً أمضي وإلا رد.

قوله: [وليسو القاضي]: أي وجوباً. قوله: [وإن كان أحدهما مسلماً] إلخ: أي هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين، بل وإن كان أحدهما مسلماً إلخ، ورد بالمبالغة على ابن الحاجب القائل بجواز رفع المسلم على الذمي ونسبه في التوضيح لمالك كذا في (بن).

قوله: [بما لم يكن يعلمه]: صادق بأن يكون علم خلافه أو لا علم عنده بشيء.

قوله: [بضرب مؤلم]: أي على حسب اجتهاده.

قوله: [مع ندائه]: أي بأن هذا شاهد زور وانظر هل الوجوب منصب على التعزير والنداء عليه أو منصب على خصوص التعزير وكونه في الملأ والنداء عليه مندوب فقط كذا في الحاشية.

قوله: [بحلق لحيته ولا تسخيم وجهه]: أي يحرم ذلك ومثله في الحرمة ما يفعل في الأفراح من تسخيم الوجه بسواد أو دقيق لأنه تغيير لخلق الله.

قوله: [وهو مراده بالتردد] أي فمراد


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ليست في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>