للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقريب الغيبة): كاليومين والثلاثة مع الأمن حكمه (كالحاضر) في سماع الدعوى عليه والبينة، ثم يرسل إليه بالأعذار فيها وأنه إما أن يقدم أو يوكل وكيلاً عنه في الدعوى. فإن لم يقدم ولا وكل عنه وكيلاً حكم عليه في كل شيء وبيع عقاره في الدين ويعجزه إلا في دم وعتق ونسب وطلاق وحبس على ما تقدم (و) الغائب (البعيد جداً) كإفريقية من المدينة (يقضى عليه) في كل شيء بعد سماع البينة وتزكيتها (بيمين القضاء) من المدعي: أن حقه هذا ثابت على المدعى عليه، وأنه ما أبرأه به ولا وكل الغائب من يقضيه عنه ولا أحاله به على أحد في الكل ولا البعض.

ويمين القضاء واجبة لا يتم الحكم إلا بها على المذهب (كالميت يدعى عليه بشيء) فلا بد من يمين القضاء بعد البينة بالدين. (واليتيم) يدعى عليه بشيء تحت يده، فلا بد من يمين القضاء من المدعي بعد إقامة البينة عليه أنه ملكه وأنه ما تصدق به عليه ولا وهبه ولا حبسه عليه. (أو الفقراء) كذلك.

ثم أشار للغيبة المتوسطة بقوله:

(والعشرة) الأيام مع الأمن (واليومان [١] مع الخوف كذلك): أي يقضى عليه فيها مع يمين القضاء (في غير استحقاق العقار) من دين أو غيره. وأما في دعوى استحقاق عقار فلا يقضى به بل تؤخر الدعوى حتى يقدم لقوة المشاحة في العقار، بخلاف بعيد الغيبة جداً فإن في الصبر لقدومه شدة ضرر على المدعي. (وسمى) القاضي (له): أي للغائب البعيد أو المتوسط (الشهود إذا قدم) من غيبته. وكذا من عدّ لهم إن احتاجوا للتعديل. (وإلا) يسم له الشهود ولم يحلف المدعي يمين القضاء (نقص) حكمه. قال بعضهم: ما لم يشتهر القاضي بالعدالة وإلا فلا ينقض. واعلم أن متوسط الغيبة كبعيدها حتى في بيع [٢] عقاره لدين أو نفقة إلا في دعوى استحقاق العقار فيفترقان. ولما ذكر الحكم على الغائب ذكر الحكم بالغائب بقوله:

ــ

ما لم يعلمه غيره اللهم إلا أن يطول ما بين علمه بجرحته وبين الشهادة بتعديله وإلا قدم المعدل له على ما يعلمه القاضي، هذا هو الصواب كما في (بن).

قوله: [وقريب الغيبة] إلخ: اعلم أن محل كون القاضي يحكم على الغائب إذا كان غائباً عن محل ولايته إن كان متوطناً بولايته أو له بها مال أو وكيل أو حميل وإلا لم يكن له سماع الدعوى عليه ولا حكم كما في (عب).

قوله: [والثلاثة]: أي وما قاربها.

قوله: [ويعجزه]: أي يحكم عليه بعدم قبول حجته إذا قدم كما في المواق والتوضيح، وأما قول الخرشي إنه باق على حجته إذا قدم فهو سهو منه كما في (بن).

قوله: [إلا في الدم]: هذا الاستثناء مشكل مع ما تقدم من أن هذه المستثنيات في تعجيز الطالب لا المطلوب كما تقدم له في قوله فهذه المستثنيات إنما هي مفروضة في كلام الأئمة في الطالب، وأما المطلوب فيعجزه فيها وفي غيرها كذا ذكره بعضهم.

قوله: [ويمين القضاء واجبة]: أي سواء كانت بينة المدعي تشهد بدين له في ذمة الغائب من بيع أو قرض أو تشهد بأن الغائب أقر أن عنده لفلان كذا لأنه قد يقضيه بعد إقراره أو يبرئه أو يحيل شخصاً عليه، هذا هو الحق كما في (بن) خلافاً لـ (عب) حيث قال بعدم الاحتياج ليمين القصاء في الصورة الثانية.

قوله: [المذهب]: ومقابله أنها استظهار أي مقوية للحكم فلا ينقض الحكم بدونها على هذا.

قوله: [كالميت يدعى عليه بشيء]: أي كما إذا ادعى شخص على من مات أن له عنده كذا من بيع أو قرض ولم يقر ورثته به فلا يحكم القاضي لذلك الشخص المدعي بهذا الدين إلا إذا حلف يمين القضاء بعد إقامة البينة فإن أقر ورثته الكبار قبل رفع المدعي للحاكم فلا يتوجه عليه يمين وأما إن أقروا بعد الرفع ورضوا بعدم حلفه فهل كذلك لا تتوجه اليمين أو لا؟ قولان لبعض الشيوخ أفاده محشي الأصل.

قوله: [واليتيم]: مثله الصغير والسفيه.

قوله: [أنه ملكه]: أي باق على ملكه إلى الآن.

قوله: [أو الفقراء كذلك]: أي فإذا ادعى عليهم أن ما حبسه فلان عليهم لم يجز عنه حتى مات فلا بد من يمين القضاء بعد شهادة البينة، ومثل ذلك الدعوى على بيت المال كما إذا ادعى إنسان أنه معدم ليأخذ حقه من بيت المال أو أنه ابن فلان الذي مات ووضع ماله في بيت المال لظن أنه لا وارث له فلا بد من يمين القضاء مع البينة.

قوله: [والعشرة الأيام مع الأمن]: أي وما قاربها، فما قارب كلاً من الغيبات الثلاث يعطى حكمه، فالأربعة أيام تلحق بالقريبة والثمانية والتسعة تلحق بالمتوسطة، والخمسة والستة تلحق بالأحوط أفاده في الحاشية.

قوله: [لقوة المشاحة في العقار]: أي تشاحح النفوس بسببه وحصول الضغائن والحقد والنزاع عند أخذه فتؤخر الدعوى ليكون حضوره أقطع للنزاع.

قوله: [نقض حكمه]: هذا يفيد أن تسمية الشهود شرط لصحة الحكم على الغائب وهو أحد قولين وقيل: تسمية الشهود مستحبة.

قوله: [قال بعضهم]: أي كما يفيده كلام الجزيري وابن فرحون كما في (بن).


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] كذا في ط الحلبية وط المعارف، وفي «أقرب المسالك»: (أو اليومان).
[٢] قوله: (في بيع) ليس في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>