للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلا فالدية أيضاً.

(وكالإكراه) عطف على "كحفر" بئر فمن أكره غيره على قتل نفس فيقتل المكره بالكسر لتسببه كما يقتل المكره بالفتح لمباشرته، وإنما يكون المأمور مكرهاً إذا كان لا يمكنه المخالفة كخوف قتل [١] من الآمر، فإن لم يخف اقتص منه فقط.

(وتقديم مسموم) لمعصوم (عالماً) بأنه مسموم، فتناوله غير عالم فمات؛ فالقصاص فإن تناوله عالماً بسمه فهو القاتل لنفسه، وإن لم يعلم المقدم فهو من الخطأ.

(ورميه حية عليه) حية فمات وإن لم تلدغه، فالقود، لا ميتة فالدية وكذا إن كان شأنها عدم اللدغ لصغرها.

(وإشارته) عليه (بسلاح) كسيف وخنجر (فهرب) المشار عليه (وطلبه) المشير في هروبه (لعداوة) بينهما، فمات بلا سقوط فالقود بلا قسامة، وإن لم يضربه بالفعل.

(وإن سقط) حال هروبه (فبقسامة) لاحتمال موته من سقوطه (وإشارته فقط) بلا عداوة ولا هرب (فخطأ) فالدية مخمسة على العاقلة، وكذا إن هرب ولا عداوة.

(وكإمساكه للقتل، ولولاه): أي الإمساك (ما قدر القاتل) على قتله: فالقود عليهما الممسك لتسببه والقاتل لمباشرته (وإلا) بأن أمسكه لغير القتل أو له وكان القاتل يدركه مطلقاً (فالمباشر) هو الذي يقتل (فقط) دون الممسك وأدب.

(ويقتل الأدنى) صفة (بالأعلى كحر كتابي بعبد مسلم) فالإسلام أعلى من الحرية (لا العكس) أي لا يقتل الأعلى بالأدنى كمسلم بحر كتابي.

(و) يقتل (الجمع) كاثنين فأكثر (بواحد) إن تعمدوا الضرب له وضربوه (ولم تتميز الضربات) أو تميزت وتساوت، بدليل قوله: (وإلا) بأن تميزت وكان بعضها أقوى شأنه إزهاق الروح (قدم الأقوى) ضرباً في القتل دون غيره (إن علم) فإن لم يعلم قتل الجميع.

(أو تمالأوا) على قتله بأن قصد الجميع قتله وضربه وحضروا وإن لم يباشره إلا أحدهم لكن بحيث إذا لم يباشره هذا لم يتركه الآخر.

والحاصل أن التمالؤ موجب لقتل الجميع وإن وقع الضرب من البعض،

ــ

ينفي عنه الضمان وإن كان عقوراً واشتهر وهو كذلك إن لم يقدم لصاحبه إنذاراً عند حاكم وإلا ضمن.

قوله: [وإلا فالدية]: راجع لمفاهيم هذه القيود من قوله: "إن حفر البئر بملكه" إلى هنا بأن يقال فيها حفر البئر بغير ملكه وبغير موات ككونها بطريق المسلمين أو بموات عبثاً أو وضع المزلق بالطريق، أو وضع الدابة بغير بيته كبيت الغير لا على وجه الضيافة، أو بطريق لا على وجه الاتفاق بل اتخذها عادة بسوق، أو بباب مسجد، أو اتخذ الكلب ببيته لا لمنفعة شرعية، فإن هلك بهذه الأشياء حر معصوم ففيه الدية وفي المعصوم غيره القيمة.

قوله: [اقتص منه فقط]: أي إن لم يكن الآمر حاضراً وتمالأ مع المباشر على القتل وإلا فيقتص منهما.

قوله: [وتقديم مسموم]: أي من طعام أو شراب أو لباس عالماً مقدمه بأنه مسموم ولم يعلم المتناول بدليل تقييد الشارح.

قوله: [فهو القاتل لنفسه]: أي ولا شيء على المقدم له وإن كان متسبباً.

قوله: [وإن لم يعلم المقدم]: بكسر الدال أي: ولا الآكل.

قوله: [فهو من الخطأ] أي ففيه الدية.

قوله: [فالدية]: أي إن رماها على وجه اللعب لا على وجه العداوة وإلا فالقود.

والحاصل أنه إذا كانت الحية حية كبيرة شأنها القتل ومات فالقود مات من لدغها أو من الخوف رماها على وجه العداوة أو اللعب، وإن كانت صغيرة ليس شأنها القتل أو ميتة فرماها عليه فمات من الخوف، فإن كان على وجه اللعب فالدية وإن كان على وجه العداوة فالقود.

قوله: [وإشارته عليه] إلخ: حاصله أنه إذا أشار عليه بآلة القتل فهرب فطلبه فمات، فإما أن يموت بدون سقوط أو به، وفي كل إما أن يكون بينهما عداوة أو لا، فإن لم يكن بينهما عداوة فالدية سقط حال هروبه أو لا؛ لكن في السقوط بقسامة وإن كانت بينهما عداوة فإن لم يسقط فالقصاص بدون قسامة وإن سقط فالقصاص بقسامة.

قوله: [وإشارته فقط]: أي وإن مات مكانه من إشارته عليه بآلة القتل من غير هروب وطلب فخطأ كما قال المصنف، لكن قول الشارح "بلا عداوة" المناسب إسقاط "لا" كما هو المنصوص في الحاشية وغيرها قال (عب): وانظر إذا لم يكن بينهما عداوة هل الدية بقسامة أو لا دية أصلاً اهـ.

قوله: [وكذا إن هرب ولا عداوة]: أي ومات فدية خطأ.

قوله: [فالقود عليهما]: حاصله أنهما يقتلان جميعاً بقيود ثلاثة معتبرة في الممسك وهي أن يمسكه لأجل القتل وأن يعلم أن الطالب قاصد قتله وأن يكون لولا ممسكه ما أدركه القاتل، فإن أمسكه لأجل أن يضربه ضرباً معتاداً أو لم يعلم أنه يقصد قتله أو كان قتله لا يتوقف على إمساك له قتل المباشر وحده وضرب الآخر مائة سوط وحبس سنة.

تنبيه: يقتص من العائن القاتل عمداً بعينه إذا علم ذلك منه وتكرر، وأما القاتل بالحال فلا يقتص منه عند الشافعية، وفي (عب) وغيره أنه يقتص منه إذا تكرر وثبت قياساً على العائن المجرب، واستبعد (بن) ذلك، وأما القاتل بالاستعمال المجرب فكالعائن جزماً.

قوله: [ويقتل الأدنى]: تفريع على ما تقدم أول الباب من شروط القصاص وأركانه.

وقوله: [ولم تتميز الضربات]: أي ضربة كل واحد منهم وسواء كان الموت ينشأ عن كل واحدة أو عن بعضها، وما ذكره من قتل الجميع في هذه الحالة هو ما في النوادر في اللخمي خلافه وهو أنه إذا أنفذ أحد الضاربين مقاتله ولم يدر من أي الضربات فإنه


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ليست في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>