للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان به مسلماً (وعقل) لا من مجنون (وذكورة): لا من امرأة أو خنثى مشكل (ودخول وقت) فلا يصح قبله في غير الصبح فيعاد إذا دخل الوقت. ويصح من صبي إذا اعتمد في دخوله على عدل

(وندب متطهر): من الحدث الأصغر والأكبر (صيت): أي حسن الصوت (مرتفع): على حائط أو منارة للإسماع (قائم): لا جالس فيكره (إلا لعذر): كمرض (مستقبل)، للقبلة (إلا لإسماع) فيجوز الاستدبار.

(و) ندب (حكايته) أي الأذان (لسامعه) بأن يقول مثل ما يقول المؤذن من تكبير أو تشهد (لمنتهى الشهادتين ولو) كان السامع (بنفل) أي: في صلاة نفل فيندب له حكايته بلا ترجيع إلا إذا لم يسمع المخفوض فلا يحكي الحيعلتين، وظاهره أنه لا يحكي ما بعدهما من تكبير وتهليل أيضاً، وهو المشهور، وقيل: يحكيه لأنه ذكر [١] ولا يحكي: " الصلاة خير من النوم " قطعاً، ولا يبدلها بقوله: صدقت وبررت.

ــ

الإعلام بدخول الوقت قد حصلت، وحينئذ فلا معنى لإعادته ونقل (ح) عن النوادر أنه إن أعادوا فحسن، وإن اجتزءوا به أجزأهم. اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [وإن كان به مسلماً]: أي لوقوع بعضه في حال كفره، وظاهره وإن عزم على الإسلام وبه جزم (ح) خلافاً لاستظهار ابن ناجي الصحة، حيث عزم على الإسلام. والفرق على الأول بينه وبين الغسل، حيث قالوا بصحة الغسل مع العزم على الإسلام دون الأذان، أن المؤذن مخبر فلا بد من عدالته لأجل أن يقبل خبره، بخلاف المغتسل. ثم الذي حكم بإسلامه بالأذان إذا رجع فإنه يؤدب ولا تجري عليه أحكام المرتد إن لم يقع على الدعائم لا قبل الأذان ولا بعده، فإن وقف عليها جرت عليه أحكام المرتد ما لم يدَّع أنه أذن لعذر، كقصد التحصن بالإسلام لحفظ نفسه أو ماله مثلاً.

قوله: [لا من مجنون]: فإن جن في حال أذانه أو مات في أثنائه فإنه يبتدئ الأذان من أوله على الظاهر.

قوله: [لا من امرأة]: أي لحرمة أذانها. وأما قول اللخمي وسند والقرافي: يكره أذانها، ينبغي كما قال الحطاب أن تحمل الكراهة في كلامهم المنع، إذ ليس ما ذكروه من الكراهة بظاهر، لأن صوتها عورة انظر (بن)، وقد يقال: إن صوت المرأة ليس عورة حقيقة بدليل رواية الحديث عن النساء الصحابيات، وإنما هو كالعورة في حرمة التلذذ بكل، وحينئذ فحمل الكراهة على ظاهرها وجيه، تأمل. اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [ويصح من صبي]: ظاهره أنه يسقط به فرض الكفاية عن البلد المكلفين به.

قوله: [متطهر]: أي ويكره كونه محدثاً. والكراهة في الجنب أشد.

قوله: [حسن الصوت]: أي من غير تطريب وإلا كره لمنافاته الخشوع والوقار، والكراهة على بابها ما لم يتفاحش التطريب، وإلا حرم. كذا قالوا. والتطريب تقطيع الصوت وترعيده كما يفعل ذلك بعض المؤذنين بالأمصار. قوله: [فيجوز الاستدبار]: أي فيدور حول المنارة ويؤذن كيف تيسر ولكن يبتدئ الأذان للقبلة ثم يدور.

قوله: [لسامعه]: أي بلا واسطة أو بواسطة، كأن يسمع الحاكي للأذان. ويفهم منه أن غير السامع لا تندب له الحكاية وإن أخبر بالأذان أو رأى المؤذن وعلم أنه يؤذن، ولو كان عدم سماعه لعارض كصمم. ثم إن قوله: [لسامعه] يفيد أنه لا يحكي أذان نفسه، ويحتمل أنه يحكيه لأنه سمع نفسه، وفي الذخيرة عن ابن القاسم في المدونة إذا انتهى المؤذن لآخر الأذان يحكيه إن شاء اهـ. فلا يحكي أذان نفسه قبل فراغه لما فيه من الفصل، وإنما يحكيه بعد الفراغ وهل يحكي المؤذن أذان مؤذن آخر؟ قولان. وعلى الأول فيحكيه بعد فراغه، وإذا تعدد المؤذنون وأذنوا واحداً بعد واحد، فاختار اللخمي تكرير الحكاية. وقيل: يكفيه حكاية الأول. ويجري على مسألة المترددين بالحطب لمكة. اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [لمنتهى الشهادتين]: أي على المشهور.

قوله: [بنفل]: أي فلو حكاه في النفل كله -على القول الثاني- ولم يبدل الحيعلتين بالحوقلتين بطلت صلاته. وأما حكايته في الفرض فمكروهة مع الصحة إن اقتصر على منتهى الشهادتين أو أبدل الحيعلتين بالحوقلتين وإلا فتبطل كما تقدم في النفل.

قوله: [وقيل يحكيه] إلخ: وتحت هذا قولان، قيل: يبدل الحيعلتين بالحوقلتين، وقيل: يتركهما.

قوله: [ولا يبدلها إلخ]: وقيل: يبدلها، ومحل طلب حكاية الأذان ما لم يكن مكروهاً أو محرماً، وإلا فلا يحكي.

تنبيه: يجوز أذان الأعمى والراكب وتعدده بمسجد واحد إذا كان المؤذن الأول غير الثاني، وإلا كره. واستظهر الحطاب الجواز حيث انتقل لركن آخر منه، والأفضل ترتبهم إن لم يضيعوا فضيلة الوقت، وجاز جمعهم إن لم يؤد لتقطيع، فإن أدى إلى تقطيع اسم الله حرم. وفوات الكلمات لبعضهم مكروه. ويجوز حكاية الأذان قبله، والأفضل الاتباع. ولا يكفي ما نقل عن معاوية أنه سمع المؤذن يتشهد فقال:


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] زاد بعدها في ط المعارف: (الحيعلتين).

<<  <  ج: ص:  >  >>