للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولما فرغ من الكلام على الأذان انتقل يتكلم على حكم الإقامة للصلاة فقال: (والإقامة) للصلاة (سنة عين لذكر بالغ فذ): أي منفرد (أو مع نساء): يصلي بهن أي أو مع صبيان، (و) سنة (كفاية لجماعة الذكور البالغين): متى أقامها واحد منهم كفى، ويندب أن يكون المؤذن (وندبت) الإقامة (لمرأة) وصبي سراً فيهما. (وهي): أي الإقامة (مفردة) حتى قد قامت الصلاة (إلا التكبير) منها أولاً وآخراً فمثنى.

(وجاز) للمصلي (قيامه معها): أي الإقامة أي حال الإقامة (أو بعدها): فلا يطلب له تعيين حال بل بقدر الطاقة

ثم شرع في بيان شروط الصلاة فقال:

فصل [١]: في بيان شروط الصلاة وما يتعلق بها

وهي ثلاثة أقسام: شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروط وجوب وصحة معاً. والمراد بشرط الوجوب: ما يتوقف عليه الوجوب، وبشرط الصحة: ما يتوقف عليه الصحة، وبشرطهما معاً: ما يتوقفان عليه.

ــ

وأنا كذلك، أي أتشهد بل لا بد من التلفظ بمماثله حملاً للحديث على ظاهره.

وجاز أخذ الأجرة عليه وعلى الإقامة، أو مع الصلاة إماماً وكره على الإمامة وحدها من المصلين. وأما من الوقف فجعلوه إعانة، وأما عادة الأكابر بمصر ونحوها إجارة الإمام في بيوتهم، فالظاهر أنه لا بأس به؛ لأنه في نظير التزام الذهاب للبيت.

ويكره للمؤذن -ومثله الملبي- رد السلام في الأثناء، ويرد بعد الفراغ، ولا بد من إسماع المسلم إن حضر. اهـ. من المجموع.

وقوله: [للصلاة] أي صلاة الفريضة.

قوله: [سنة عين]: قال (بن): لا خلاف أعلمه في عدم وجوبها، قال في الإكمال: والقول بإعادة الصلاة لمن تركها عمداً ليس لوجوبها خلافاً لبعضهم بل للاستخفاف بالسنة.

قوله: [كفاية]: قال (بن): سمع ابن القاسم لا يقيم أحد لنفسه بعد الإقامة ومن فعله خالف السنة، ابن رشد. لأن السنة إقامة المؤذن دون الإمام والناس، وفي إرشاد اللبيب: كان السيوري يقيم لنفسه ولا يكتفي بإقامة المؤذن، ويقول: إنها تحتاج لنية والعامي لا ينويها ولا يعرف النية، المازري وكذلك أنا أفعل فأقيم لنفسي، قال في الحاشية: والحق أن الإقامة يكفي فيها نية الفعل كالأذان، ولا تتوقف على نية القربة ونية الفعل حاصلة من العامي، فما كان يفعله المازري والسيوري إنما يتم على اشتراط نية القربة.

تنبيه: ذكر (ح): أنه يندب للمقيم طهارة وقيام واستقبال. وفي حاشية الشيخ كريم الدين البرموني عن ابن عرفة: أن الوضوء شرط فيها بخلاف الأذان؛ لأن اتصالها بالصلاة صيرها كالجزء منها ولأنها آكد من الأذان. والمعتمد ما تقدم عن الحطاب.

قوله: [متى أقامها] إلخ: أي فلا يكفي إقامة صبي لهم. وأولى المرأة.

قوله: [مفردة] إلخ: فلو شفعها كلها أو جلها أو نصفها بطلت، كإفراد الأذان كله أو جله أو نصفه لا الأقل فيهما.

قوله: [وجاز قيامه] إلخ: هذا في غير المقيم. وأما هو فيندب له القيام من أولها.

تنبيه: علامة فقه الإمام تخفيف الإحرام والسلام والجلوس الأول، ولا يدخل المحراب إلا بعد تسوية الصفوف. قال شيخنا في مجموعه: خاتمتان حسنتان. الأولى: قال التتائي نظم البرماوي مؤذنيه صلى الله عليه وسلم بقوله:

لخير الورى خمس من الغر أذنوا ... بلال ندي الصوت بدأ يعين

وعمرو الذي أم لمكتوم أمه ... وبالقرظي اذكر سعدهم إذ يبين

وأوس أبو محذورة وبمكة ... زياد الصدائي نجل حارث يعلن

قال: وسعد القرظي هو ابن عابد مولى عمار بن ياسر، وكان يلزم التجارة في القرظ فعرف بذلك. كذا في سيرة ابن سيد الناس. وفي النهاية القرظ ورق السلم، وهو محرك بالفتح كما يفيده القاموس. ويقال: سعد القرظ: بالإضافة إلى القرظ والصدائي - بضم الصاد المهملة: نسبة إلى صداء - كغراب حي من اليمن. قاله في القاموس.

الثانية: ورد أن المؤذنين أطول الناس أعناقاً يوم القيامة. فقيل: حقيقة إذا ألجم الناس العرق، وقيل: كناية عن رفعة الشأن، ويروى كما في الحطاب وغيره: بكسر همزة إعناق: أي خطا السير للجنة اهـ. أي كما قال الشاعر:

يا ناق سيري عنقاً فسيحا ... إلى سليمان فنستريحا

فصل: في بيان شروط الصلاة

قوله: [وما يتعلق بها] إلخ: أي من أحكام الرعاف ومسائل البناء والقضاء وأحكام ستر العورة وأحكام الاستقبال وغير ذلك.

قوله: [وهي ثلاثة إلخ]: أي شروط الصلاة من حيث هي.

قوله: [والمراد] إلخ: تقدم أن هذا جواب عن سؤال وارد على تعريفهم شرط الوجوب فقط، وشرط الصحة فقط.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] زاد بعدها في ط المعارف: (في شروط الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>