للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالبنات مع الإخوة، سواء ثبت القتل ببينة أو قسامة أو إقرار كأن حزن الميراث كالبنت معها أخت لغير أم مع الأعمام وثبت قتل مورثهن بقسامة من الأعمام، فلكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم، فلو ثبت ببينة أو إقرار فلا كلام للعصبة غير الوارثين والحق في القتل للنساء.

(والوارث كمورثه) ينتقل له من الكلام في الاستيفاء وعدمه ما كان لمورثه الذي هو ولي الدم. فإذا قتل شخص وله ابن مات ذلك الابن عن ابن وبنت فينتقل لهما الكلام إلى آخره فلها الكلام مع أخيها وتخرج الزوجة والزوج، فإذا مات ابن المقتول عن ابن وزوجة أو ماتت فلا كلام للزوجة أو الزوج.

تنبيه: لو حصل عفو من كبير معه صغير فليس للصغير إلا نصيبه من الدية ولا يسري عفو الكبير عليه، فلو كان للصغير ولي من أب ونحوه كوصي واستحق الصغير قصاصاً بلا مشارك له، فعلى وليه النظر بالمصلحة في القتل وأخذ الدية كاملة، ويخير إن استوت، ولا يجوز له أخذ بعض الدية مع يسر الجاني، والحكم كذلك لو قطع أحد يد الصغير مثلاً. فإن كان الجاني معسراً فله الصلح بأقل، أما لو قتل الصغير فلا كلام لوليه لانقطاع نظره بالموت، والكلام للعاصب، فإن قتل شخص عبد الصبي أو جرحه فالأولى للولي أخذ القيمة والأرش دون القصاص إذ لا نفع للصبي (وأخر) القصاص فيما دون النفس (لعذر كبرد) أو حر يخاف منه الموت، لئلا يموت فيلزم أخذ نفس بدون نفس، وكذا يؤخر الجاني إذا كان مريضاً حتى يبرأ ويؤخر أيضاً القصاص فيما دون النفس حتى يبرأ المجروح لاحتمال أن يموت فيكون الواجب القتل بقسامة.

(كعقل) أي دية الجرح (الخطأ) فيؤخر إلى برء المجروح خوف أن يسري على النفس فتؤخذ الدية كاملة، فإن برئ على غير شين فلا عقل ولا أدب؛ لأنه لم يتعمد وإن برئ على شين فحكومة.

(وأحد حدين) وجبا لله تعالى كشرب، وزنا بكر (لم يقدر) المحدود (عليهما) في فور، خوف موته، فيؤخر أحدهما (وقدم الأشد) كحد الزنا (إذا لم يخف منه) الهلاك بتقديمه، فإن خيف منه قدم الأخف كحد الشرب والقذف، فإن خيف من الأخف الهلاك قدم الأشد مفرقاً.

فإن لم يطق قدم الأخف مفرقاً، فإن لم يطق انتظر قدرته فإن كان حد لله كشرب وحد لعبد كقذف قدم حق الله؛ لأنه لا عفو فيه فإن كان للآدميين كقطع لزيد وقذف لعمرو فالتقديم بالقرعة

تنبيه: لو دخل جان الحرم فلا يؤخر بل يخرج منه ويقام عليه الحد خارجه ولو محرماً ولا ينتظر لإتمامه.

ــ

الضمير يرجع للنسوة المستوفيات الشروط الثلاثة بدليل المثال الآتي، فالمقصود التفريع على مقتضى استيفاء الشروط، وعجل بتلك التفاصيل مع أنها ستأتي في المتن للإيضاح من أول الأمر.

قوله: [كالبنات مع الإخوة]: مثال لقوله "فإن كن الوارثات".

قوله: [كالبنت معها أخت لغير أم]: مثال لحيازة الميراث.

وقوله: [وثبت قتل مورثهن] إلخ: قيد في المثال الأخير

وقوله: [فلا كلام للعصبة غير الوارثين]: المناسب الغير الوارثين.

قوله: [والحق في القتل للنساء]: مراده اللاتي حزن الميراث.

قوله: [فلها الكلام مع أخيها]: أي لتنزيلهما منزلة مورثهما، واشتراط عدم مساواة العاصب للنساء إن كن أصولاً وسيأتي إيضاح ذلك.

قوله: [فلا كلام للزوجة أو الزوج]: لف ونشر مرتب، أي وإنما الكلام للابن في الأولى والبنت في الثانية والزوجة لا حق لها لبعدها من العصبة.

قوله: [ولا يجوز له أخذ بعض الدية] إلخ: أي فإن صالح ولي الصغير الجاني على أقل من الدية مع ملاء الجاني رجع الصغير بعد رشده على القاتل ولا يرجع القاتل على وليه بشيء.

قوله: [عبد الصبي]: مثله السفيه.

قوله: [إذ لا نفع للصبي]: محل هذا ما لم يخش على الصبي من القاتل وإلا تعين القصاص.

قوله: [وأخر القصاص]: أي وجوباً.

وقوله: [فيما دون النفس]: أي وأما الجاني على النفس فلا يؤخر القصاص منه لما ذكر.

قوله: [وكذا يؤخر الجاني]: أي ولو تأخر البرء سنة.

قوله: [ويؤخر أيضاً القصاص]: أي من أسباب تأخير الجاني انتظار برء المجروح.

قوله: [أي دية الجرح الخطأ]: أراد بها ما يشمل الحكومة فيما ليس فيه شيء مقدر من الشارع، بدليل قول الشارح: "فإن برئ على غير شين" إلخ.

والحاصل: أنها تؤخر دية الخطأ للبرء كانت تحملها العاقلة أم لا وهو مذهب ابن القاسم في المدونة خلافاً لقول أشهب متى بلغ عقل الجرح الخطأ ثلث الدية فلا تأخير لوجوب ذلك على العاقلة ساعة الجرح كذا في (بن).

قوله: [لأنه لم يتعمد]: علة لنفي الأدب وترك علة نفي العقل وهي البرء على غير شين.

قوله: [وأحد حدين]: بالرفع معطوف على نائب فاعل آخر الذي هو القصاص.

قوله: [كحد الشرب والقذف]: مثال للأخف لأن كلاً ثمانون في الحر وحد الزنا مائة.

قوله: [فإن لم يطق]: بأن خيف عليه الموت من تفرقة الأشد.

قوله: [انتظرت قدرته]: أي أو الموت.

قوله: [كشرب] إلخ: أي وزنا.

قوله: [لأنه لا عفو فيه]: أي لمخلوق فلا يجوز لأحد الشفاعة فيه، وقولهم حق الله مبني على المسامحة أي بالنسبة للمجازاة عليه يوم القيامة.

قوله: [فإن كان لآدميين]: بقي عليه ما إذا كان الحقان لشخص واحد كما لو قذفه وقطع يده والحكم فيه مثل ما إذا كان الحقان لله

قوله: [بل يخرج منه] أي ولا يقام

<<  <  ج: ص:  >  >>