للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بمثل ما قتل به الجاني فلا ينافي قوله بعد: "ومكن" إلخ.

وعلم من قوله: "وقتل" أن الجرح ليس كذلك، فإذا أوضح بحجر فيقتص منه بالأخف كالموسى. ومحمل المصنف: حيث ثبت القتل ببينة أو اعتراف. أما لو ثبت بقسامة فيقتل بالسيف كما قاله ابن رشد.

(إلا) أن يثبت القتل (بخمر) فيتعين قتل الجاني بالسيف كما قاله ابن رشد.

(و) كذا لو أقر بأنه قتله بـ (لواط) إذ لو ثبت بأربعة شهود فحده الرجم.

(وسحر) ثبت ببينة أو إقرار أنه قتل به فيتعين السيف ولا يلزم بفعل السحر مع نفسه حتى يموت على الراجح.

(وما يطول) كمنع طعام أو ماء أو نخسة بإبرة حتى مات على الراجح؛ فلا يفعل بالجاني ذلك بل يتعين السيف.

ثم فرع على كونه يقتل بما قتل به قوله: (فيغرق) إن صدر منه القتل بالغرق.

(ويخنق) إن صدر منه القتل بالخنق.

(وبحجر) فإذا قتل بضرب بحجر فيقتل بضرب بحجر.

(ويضرب بالعصا للموت) حيث قتل بضرب بعصا فيضرب بعصا حتى يموت (ومكن مستحق) للقصاص (من السيف مطلقاً) كان القتل من الجاني به أو غيره، لما علمت أن الحق له في القتل بمثل ما قتل.

(واندرج طرف) بفتح الراء؛ كقطع يد أو رجل أو فقء عين من شخص ثم قتله فإنه يندرج في النفس (إن تعمده) الجاني أي تعمد الطرف ثم قتله، فإن كانت الجناية على الطرف خطأ فلا تندرج في النفس بل عليه الدية للطرف ثم القصاص، هذا إذا كان الطرف من المقتول بل: (وإن) كان الطرف (لغيره): أي لغير المقتول؛ كقطع يد شخص وفقء عين آخر وقتل آخر عمداً فتندرج الأطراف في النفس ولا تقطع يده ثم يقتل.

ومحل اندراج طرف المقتول في النفس: (إن لم يقصد) الجاني (مثلة) بالمجني عليه المقتول، فإن قصد مثلة فإنه يقتص منه للطرف ثم يقتل، وأما طرف غير المقتول فيندرج ولو قصد مثلة على الراجح هكذا في شرح المصنف (ودية الحر المسلم في) القتل (الخطأ

ــ

قوله: [بمثل ما قتل به الجاني]: أي إلا ما استثنى بقوله "إلا بخمر" إلخ.

قوله: [أن الجرح]: أي القصاص فيما دون النفس.

قوله: [فيقتص منه بالأخف]: حفظاً للنفوس.

قوله: [فيقتل بالسيف]: أي يتعين ذلك لسهولته ولعدم تحقق المماثل.

قوله: [إلا أن يثبت القتل بخمر]: أي بأن ثبت ببينة أو إقرار أنه أكرهه على الإكثار من شربه حتى مات.

قوله: [وكذا لو أقر بأنه قتله بلواط]: أي وثبت ذلك الإقرار بالبينة فلا يقتل بما قتل به بل بالسيف، والفرض أنه لم يستمر على إقراره بل رجع عنه، ولا يقال: إن من أقر بالزنا ورجع عن إقراره يقبل رجوعه لأن قبول رجوعه من حيث عدم رجمه فلا ينافي أنه يقتل بالسيف لإقراره بالقتل ورجوعه لا ينفي عنه القصاص. قال البساطي: معنى قولهم لا يقتل بلواط أنه لا يجعل له خشبة في دبره حتى يموت إذ لا يتصور الاستيفاء باللواط على غير هذا الوجه.

قوله: [إذ لو ثبت بأربعة شهود] إلخ: حق العبارة أن يقول وكذا لو أقر بأنه قتله بلواط ولم يستمر إذ لو استمر أو ثبت بأربعة شهود إلخ.

قوله: [ولا يلزم بفعل السحر مع نفسه]: أي لأن الأمر بالمعصية معصية خلافاً للبساطي القائل: إنه إذا أقر يؤمر بفعله لنفسه فإن مات وإلا فالسيف.

تنبيه: اختلف في القتل بالسم هل يقتل به ويجتهد في القدر الذي يموت به أو لا يقتل إلا بالسيف؟ تأويلان.

قوله: [كمنع طعام]: دخلت تحت الكاف قتله بالسلخ أو بكثرة الأكل والشرب. قوله: [فيقتل بضرب بحجر]: أي في محل خطر بحيث يموت بسرعة لا أنه يرمى بحجارة حتى يموت.

قوله: [فيضرب بعصا حتى يموت]: مراده من هذه العبارة أنه لا يقتصر على مقدار ضرب الجاني بل المدار على موته بالضرب. قوله: [من السيف مطلقاً]: أي ولو كان الجاني قتل بشيء أخف من السيف هذا هو المعتمد خلافاً لابن عبد السلام القائل: إن محل ذلك ما لم يكن الجاني قتل بأخف من السيف كلحس فص وإلا فعل به ذلك

قوله: [وأما طرف غير المقتول فيندرج] إلخ: هذه العبارة تبع الأصل فيها ابن مرزوق والمواق وكلام التوضيح يقتضي أنه قيد فيهما واستظهره (بن).

تنبيه: كما تندرج الأطراف في النفس تندرج الأصابع إذا قطعت عمداً في قطع اليد عمداً بعدها ما لم يقصد مثله سواء كانت من يد من قطعت أصابعه أو يد غيره، فإذا قطع أصابع شخص عمداً ثم قطع كفه عمداً بعد ذلك قطع الجاني من الكوع ولو قطع أصابع رجل ويد آخر من الكوع ويد آخر من المرفق قطع لهم من المرفق إن لم يقصد مثله وإلا لم تندرج في الصورتين، بل تقطع أصابعه أولاً ثم كفه في الأولى، وفي الثانية تقطع أصابعه ثم يده من الكوع ثم من المرفق.

قوله: [ودية الحر المسلم] إلخ: لما أنهى الكلام على القصاص شرع في الكلام على الدية وهي مأخوذة من الودى بوزن الفتى وهو الهلاك سميت بذلك لأنها مسببة عنه ودية كعدة محذوفة الفاء وهي الواو وعوض عنها هاء التأنيث وذكر أنها تختلف باختلاف الناس بحسب أموالهم من إبل وذهب وورق

<<  <  ج: ص:  >  >>