للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعليه دية جائفتين.

(كتعدد موضحة ومنقلة وآمة إن لم تتصل) ببعضها بل كان بين كل واحدة فاصل فيتعدد الواجب المتقدم بتعددها، فإن اتصلت الموضحات إلخ فلا يتعدد الواجب؛ لأنها واحدة متسعة إن كان بضربة واحدة أو ضربات في فور فلو تعدد بضربات في زمن متراخ فلكل حكمه ولو اتصلت.

(وفي إذهاب العقل) خبر مقدم وقوله: "دية" مبتدأ مؤخر، فإذا ضربه أذهب [١] عقله عمداً أو خطأ فعليه دية كاملة، وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك فإن أذهب [٢] عقله في الشهر يوماً فعليه جزء من ثلاثين جزءاً من الدية وهكذا بالنسبة فإن أوضحه [٣] فأذهب عقله فعليه دية ونصف عشر دية على المشهور، وقيل: دية العقل فقط.

(أو كل حاسة) كالسمع أو البصر أو الشم أو الذوق أو اللمس أي القوة المنبثة في ظاهر البدن يدرك بها الحرارة والنعومة وضدهما عند المماسة.

ولا يلزم من ترك الأصل اللمس كونه فيه حكومة بل فيه الدية كاملة فقياسه على الذوق الذي هو قوة في اللسان يدرك بها الطعم ظاهر، وأشعر قوله: "كل حاسة" أنه لو أذهب بعض الحاسة ليس عليه دية كاملة بل بحسابه من الدية.

(أو النطق) صوت بحروف

ــ

أي بعد حصول البرء على شين وإلا فلا شيء فيها أصلاً. بخلاف الجراحات الأربعة فلا ينقص فيها القدر المفروض وإن برئت على غير شين كما تقدم.

وحاصله أن جراحات العبد الغير الأربعة إن برئت على شين يقوم سالماً وناقصاً وينظر ما بين القيمتين ويؤخذ له بنسبة ما بين القيمتين على حسب ما تقوله أهل المعرفة.

قوله: [فعليه دية جائفتين]: أي وذلك ثلثا دية النفس.

قوله: [إن لم تتصل ببعضها]: قيد فيما بعد الكاف ولا يتصور رجوعه لما قبلها وهو نفوذ الجائفة لجهلة [٤] أخرى؛ لأنه لا يتأتى إلا الاتصال حالة النفوذ فتعدد الجائفة متصلة أو منفصلة موجب لتعدد الواجب. بخلاف ما بعد الكاف فلا يوجبه إلا الانفصال أو تراخي الضربات.

قوله: [بل كان بين كل واحدة فاصل]: أي موضع سالم من ذات الجرح وإن كان فيه سلخ للجلد مثلاً.

قوله: [فإن اتصلت الموضحات]: أي بأن تصير الموضحات شيئاً واحداً ومثله يقال في المنقلة والآمة.

قوله: [فلكل حكمه]: أي فلكل جرح دية مستقلة على حسبه.

قوله: [خبر مقدم]: أي وكذا المعطوفات عليه.

قوله: [عمداً أو خطأ]: أي وتربع في العمد.

قوله: [يوماً]: أي مع ليلة وإلا لو كان يوماً فقط أو ليلة فقط فجزء من ستين جزءاً من الدية ولا يراعى طول النهار ولا قصره، ولا طول الليل ولا قصره، حيث كان يعتريه الجنون في الليل فقط أو في النهار فقط؛ لأن الليل الطويل والنهار القصير لما عاد لهما ما يأتي في ليل قصير ونهار طويل صار أمر الليل والنهار مستوياً فلم يعولوا على طول ولا قصر قاله الزرقاني كذا في (بن).

قوله: [ونصف عشر دية]: أي للموضحة إن كانت خطأ وإلا فالقصاص، ثم إن زال العقل فلا كلام وإلا فديته كما تقدم

قوله: [أي القوة المنبثة في ظاهر البدن]: تفسير للمس.

قوله: [من ترك الأصل]: أي خليل.

قوله: [فقياسه على الذوق]: أي لأن شراح خليل ذكروا أنه مقيس عليه.

قوله: [بل بحسابه من الدية]: أي فإذا أذهب بعض السمع اختبر نقصانه حيث ادعى المجني عليه النقص من إحدى أذنيه بأن يصاح من الجهات الأربع ووجه الصائح لوجهه مع سد الصحيحة سداً محكماً وقت سكون الريح، ويكون النداء من مكان بعيد ثم يقرب منه شيئاً فشيئاً حتى يسمع، أو يصاح من مكان قريب ثم يتباعد الصائح حتى ينقطع السماع ثم تفتح الصحيحة وتسد الأخرى ويصاح به كذلك، ثم ينظر أهل المعرفة ما نقص بالنسبة لسمع الصحيحة، فإن كانت الجناية في الأذنين معاً اعتبر سمع وسط لا في غاية الحدة ولا الثقل من شخص مثل المجني عليه في السن والمزاج فيوقف في مكان ويصاح عليه كما تقدم حتى يعلم انتهاء سمعه ثم يوقف المجني عليه مكانه فيصاح عليه كذلك وينظر ما نقص من سمعه عن سمع الشخص المذكور ويؤخذ من الدية بتلك النسبة، وهذا إذا لم يعلم سمعه قبل الجناية وإلا عمل على علم من قوة أو ضعف بلا اعتبار سمع وسط ومحل أخذه الدية على ما تقدم إن حلف على ما ادعى ولم يختلف قوله عند اختلاف الجهات وإلا فهدر، فإن كان النقص في إحدى العينين أغلقت الصحيحة ويؤمر بالنظر من بعد ثم يقرب منه حتى يعلم انتهاء ما أبصرت ثم تغلق المصابة وتفتح الصحيحة ويفعل بها مثل المصابة وينظر في النسبة، فإن جنى عليهما وفيهما بقية اعتبر بصر وسط وله من الدية بنسبة ذلك بشرط الحلف وعدم اختلاف القول، وهذا ما لم يعلم بصره قبل الجناية وإلا عمل عليه وجرب الشم برائحة حادة منفردة [٥] للطبع كرائحة جيفة وأمر بالمكث عندها مقداراً من الزمن وهذا إن ادعى عدمه بالمرة وإلا صدق بيمينه ونسب لشم وسط جرب نقص المنطق بالكلام باجتهاد أهل المعرفة من ثلث أو ربع، فإن شكوا أو اختلفوا في قدر النقص عمل بالأحوط والظالم أحق بالحمل عليه وجرب الذوق بالشيء المر الذي لا يصبر عليه عادة فإن ادعى النقص صدق بيمين ونسب لذوق وسط وجرب العقل بالخلوات حيث شك في زوال الكل أو البعض بأن يحبس ويتجسس عليه فيها هل يفعل أفعال العقلاء أو غيرهم، ويحتمل أننا نجلس معه ونحادثه ونسايره في الكلام


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (فأذهب)، ولعلها الصواب.
[٢] في ط المعارف: (ذهب).
[٣] في ط المعارف: (وضحه).
[٤] كذا في ط الحلبية، ولعل الصواب: (لجهة).
[٥] كذا في ط الحلبية، ولعل الصواب: (منفرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>