للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهو أخص من قوله: (أو الصوت) لأنه يصدق بالساذج.

(أو قوة الجماع) بأن فعل معه فعلاً كضربه أبطل إنعاظه ولا تندرج فيه دية الصلب وإن كانت قوة الجماع فيه، فلو كسر صلبه فأبطل إنعاظه فعليه ديتان.

(أو نسله) بأن فعل معه فعلاً أفسد منيه، ففي كل واحد مما ذكر (دية).

وشبه في لزوم الدية قوله: (كتجذيمه): أي إذا فعل معه فعلاً أحدث في بدنه جذاماً: داء يأكل الأعضاء والعياذ بالله تعالى. (أو تبريصه أو تسويده): أي تسويد جسده بعد أن كان غير أسود وهو نوع من البرص؛ فإن سوده وجذمه فديتان.

(أو قيامه) وحده (أو جلوسه) مع ذهاب قيامه، أما لو أذهب بفعل جلوسه وحده ففيه حكومة، كبعض قيامه وجلوسه.

(ومارن الأنف) ما لان منه دون العظم، ويسمى أرنبة، وفيه دية كاملة.

(والحشفة) إذا قطعها شخص فعليه دية كاملة.

(وفي) قطع (بعضهما) أي المارن والحشفة (بحسابها) أي الدية (منهما) أي من المارن والحشفة، فيقاس المارن لا الأنف، وتقاس الحشفة لا الذكر، كما قال: (لا) يقاس (من أصله) وأصل المارن: الأنف، وأصل الحشفة: الذكر لأن بعض ما فيه الدية، إنما نسب إليه لا إلى أصله. والراجح أن في قطع ذكر العنين دية، وقيل: حكومة، وأما ذكر الخنثى ففيه نصف دية ونصف حكومة.

(والأنثيين): في قطعهما أو سلهما أو رضهما دية كاملة، وفي الواحدة نصف دية. وفي قطعهما مع الذكر ديتان.

(وشفري المرأة): أي قطع لحم جانبي فرج المرأة فيه دية كاملة (إن بدا العظم) فإن لم يظهر العظم فحكومة. وفي أحد الشفرين إن بدا العظم نصف دية والشفران بضم المعجمة وسكون الفاء: اللحمان المحيطان بالفرج المغطيان العظم.

(وثدييها) إذا قطعهما شخص من أصلهما عليه دية كاملة، أبطل اللبن أو لا، شابة أو عجوزاً أما ثدي الرجل ففيه حكومة.

(أو حلمتيهما) أي في قطع الحلمتين (إن أبطل اللبن) دية كاملة، ومثل إبطال اللبن إفساده؛ فالدية لقطع اللبن لا لقطع الحلمتين، بدليل أنه لو أبطل اللبن بدون قطع فيه الدية، ولو قطعهما فلم يفسد اللبن فحكومة فلو قطع حلمتي صغيرة فيستأنى بها لزمن الإياس من اللبن وتمام سنه، فإن أيس فدية. (أو عين أعور) فيها الدية كما تقدم. (بخلاف كل زوج) كيدين ورجلين بخلاف الأذنين كما يأتي (ففي) أحدهما نصفها وفيهما الدية كاملة (إلا الأذنين) فليس في قطعهما دية بل حكومة حيث بقي [١] السمع هذا هو الراجح فلذا استثناهما وقال: (فحكومة) كلسان الأخرس في قطعه حكومة بالاجتهاد، حيث لم يتحقق أن به ذوقاً وإلا فالدية.

ــ

حتى نعلم خطابه وجوابه، فإن علم أهل المعرفة ما نقص منه بالجناية عمل بذلك، وإن شكوا أو اختلفوا عمل بالأحوط والظالم أحق بالحمل عليه فيحمل على الأكثر في العمد وعلى الأقل في الخطأ اهـ ملخصاً من الأصل.

قوله: [فهو أخص من قوله أو الصوت]: أي ولا يلزم من ذهاب الأخص ذهاب الأعم فلذلك عطف الأعم عليه.

قوله: [كضربه]: مثال للفعل.

وقوله: [أبطل]: صفة للفعل وهو أعم من الضرب لأنه يشمل السحر.

قوله: [ولا تندرج] إلخ: سيأتي وجهه في قول المصنف "إلا المنفعة بمحلها".

قوله: [أفسد منيه]: أي بحيث لا يتأتى منه نسل.

قوله: [كتجذيمه]: أي وإن لم يعم الجذام جسده.

قوله: [أو تسويده]: أي وإن لم يعم أيضاً.

قوله: [وهو نوع من البرص]: أي لأن البرص منه أبيض ومنه أسود.

قوله: [مع ذهاب قيامه]: أي بأن صار ملقى.

قوله: [ففيه حكومة]: أي خلافاً لقول التتائي إن فيه الدية.

قوله: [كبعض قيامه وجلوسه]: أي بعض كل منهما وأولى في الحكومة بعض أحدهما.

قوله: [ويسمى أرنبة]: قال في التوضيح ويقال لها الروثة براء مهملة فواو فثاء مثلثة.

قوله: [والحشفة]: هي رأس الذكر.

قوله: [وأصل المارن الأنف]: أي وأما قطع باقي الأنف والذكر بعد قطع الأرنبة والحشفة ففيه حكومة كما يأتي

قوله: [ذكر العنين]: أي وهو من لا يتأتى منه الجماع لصغره، أو لعدم إنعاظه لكبر أو علة عن جميع النساء، قال في الذخيرة: للذكر ستة أحوال يجب الدية في ثلاثة وتسقط في حالة وتختلف في اثنتين، فتجب الدية في قطعه جملة أو الحشفة وحدها أو إبطال النسل منه، وإن لم يبطل الإنعاظ وتسقط إذا قطع بعد قطع الحشفة، وفيه حينئذ حكومة ويختلف إذا قطع ممن لا يصح منه النسل وهو قادر على الاستمتاع أو عاجز عن إتيان النساء لصغر ذكره أو لعلة كالشيخ الفاني فقيل دية وقيل حكومة والقولان لمالك.

قوله: [ففيه نصف دية ونصف حكومة]: أما نصف الدية لاحتمال ذكورته ونصف الحكومة لاحتمال أنوثته، والمراد بالحكومة هنا ما يجتهد فيه الإمام لهذا القدر لا ما سبق في تقويمه لأن قطع ذكر المرأة لا ينقصها.

قوله: [في قطعهما أو سلهما]: أي خطأ.

وقوله: [أو رضهما]: أي عمداً أو خطأ لأنه لا يقتص في الرض.

قوله: [وفي الواحدة نصف دية]: أي واليمنى واليسرى عند مالك سواء.

وقال ابن حبيب في اليسرى الدية كاملة لأن النسل منها خاصة.

قوله: [وفي قطعهما مع الذكر]: أي خطأ وأما عمداً ففيه القصاص.

قوله: [ومثل إبطال اللبن إفساده]: أي فمراده بالإبطال قطعه رأساً وبالإفساد صيرورته دماً مثلاً.

قوله: [فإن أيس فدية]: أي وإن حصل اللبن في مدة الاستيناء ففيهما حكومة.

قوله: [كما تقدم]: أي من أنه للسنة.

قوله: [ففي أحدهما نصفها]: والفرق


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (في).

<<  <  ج: ص:  >  >>