للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(واليد الشلاء) التي لا نفع بها أصلاً، في قطعها حكومة. فإن كان بها نفع فكالسليمة في القصاص والدية.

والساعد في قطعه حكومة وهو: ما عدا الأصابع إلى المنكب، وسواء ذهب الكف بسماوي أو جناية، أخذ لها عقل أم لا، فإن كان الساعد فيه أصبع فديته والحكومة فإن كان أكثر من واحد فدية الأصابع فقط.

(وأليتا المرأة) في قطعهما خطأ حكومة قياساً على أليتي الرجل. وقال أشهب: فيهما الدية، أما عمداً فالقصاص.

(وسن مضطربة جداً) إذا أتلفها شخص فعليه حكومة، ولو كان أخذ ممن صيرها مضطربة عقلاً على الراجح، إذ في بقائها جمال، أما لو كان يرجى ثبوت المضطربة ففي قلعها ديتها.

(وعسيب حشفة) أي في قطع قصبة الذكر الذي ليس فيه حشفة لقطعها قيل: حكومة. وعلمت أن قطع الحشفة فيها دية كاملة هذا هو المنصوص، وإن استظهر في التوضيح أن في العسيب دية.

(وحاجب) أي في إزالة شعره حكومة، واحداً أو متعدداً لأن في الشعر جمالاً: "اللهم صل على من كان حاجبه يزينه وليس في الخلق مثله".

(وهدب) بضم الهاء: الشعر على شفر العين. "اللهم صل على من كان أهدب الأشفار جميلها بدون اكتحال".

ومحل الحكومة في شعر الحاجب والهدب: إن لم ينبت، وإلا ففي عمده الأدب فقط.

(وظفر) في قلعه خطأ حكومة (وفي عمده): أي قطع الظفر (القصاص) بخلاف عمد غيره فالأدب.

(وإفضاء) بالجر: عطف على ما فيه الحكومة، وهو إزالة الحاجز الذي بين محل البول والجماع، ومثله اختلاط محل البول والغائط. ومعنى الحكومة أن يغرم ما عابها عند الأزواج بأن يقال: ما صداقها على أنها غير مفضاة؟ وما صداقها على أنها مفضاة؟ [١] فيغرم النقص. ثم إن كان الفعل من الزوج فيلحق بالخطأ لإذن الشارع في الفعل في الجملة، فإن بلغ الثلث فعلى العاقلة وإلا ففي [٢] ماله، واستظهر في التوضيح أن في الإفضاء الدية.

(ولا يندرج) الإفضاء (تحت مهر): بل يغرم الحكومة مع الصداق زوجاً أو أجنبياً غصبها ووطئها (بخلاف) إزالة (البكارة) من الزوج أو الغاصب فلا يغرم للبكارة شيئاً زائداً على الصداق؛ لأنه لا يمكن الوطء إلا بإزالتها فهي من لواحق الوطء بخلاف الإفضاء (إلا) إن أزالها (بأصبعه) فلا تندرج في المهر زوجاً أو أجنبياً، فعلى الأجنبي الحكومة ولو لم يطأ، وهي مع المهر إن وطئ أما الزوج فيلزمه أرش البكارة التي أزالها بأصبعه مع نصف الصداق حيث طلق قبل البناء، فإن بنى وطلق فتندرج في المهر، فإن أمسكها فلا شيء عليه، وإزالة البكارة بالأصبع حرام فيؤدب الزوج عليه.

(وفي) قطع (كل أصبع): خطأ من يد أو رجل إبهاماً أو خنصراً من أنثى أو ذكر مسلم أو كافر (عشرها) بضم العين: أي عشر دية من قطعت أصبعه، فيشمل الكتابي والمجوسي. والإبل وغيرها مخمسة

ــ

بين عين الأعور والواحد من كل زوج مما ذكر أن العين تقوم مقام العينين في معظم الغرض. بخلاف إحدى اليدين والرجلين.

قوله: [واليد الشلاء]: مبتدأ خبره محذوف قدره الشارح بقوله "في قطعها حكومة"، وكذا ما عطف عليه فالمناسب رفع "أليتي المرأة" بالألف، ومثل اليد الشلاء الرجل الشلاء وظاهره كغيره أن الحكومة في لسان الأخرس واليد الشلاء ومثلها الرجل ولو كان الجاني متعمداً وله مثل ذلك، لكن في شب أن هذا عند عدم المماثلة وإلا ففي العمد القصاص.

قوله: [فكالسليمة في القصاص والدية]: أي لقوله كما تقدم ويؤخذ عضو قوي بضعيف.

قوله: [فإن كان أكثر من واحد فدية الأصابع فقط]: ظاهره ولو كانت الأكثرية بأنملة ولكن ظاهر كلامهم أن الأكثرية تكون بأصبع أخرى قال (شب): فمن قطع يد شخص فيها أصبعان فعليه ديتهما فقط سواء قطعهما من الكوع أو من المنكب، ولا شيء عليه غير ديتهما ومع [٣] قطع يد شخص فيها أصبع واحدة فعليه دية الأصبع، وحكومة فيما زاد على الأصبع سواء قطعها من الكوع أو من المرفق أو من المنكب اهـ.

قوله: [وقال أشهب: فيهما الدية]: أي ولم يفصل بين بدو العظم وعدمه كما فصلوا في شفريها.

قوله: [ففي قلعها ديتها] أي إن كان خطأ فإن كان عمداً ففيه القصاص.

قوله: [وعسيب حشفة]: إطلاق العسيب على الباقي بعد الحشفة مجاز باعتبار ما كان إذ قصبة الذكر، إنما يقال لها عسيب مع وجود الحشفة، وما ذكره المصنف من أن في عسيب الذكر حكومة نحوه في المدونة.

قوله: [إن في العسيب دية]: أي لأنه يجامع به فتحصل به اللذة.

قوله: [أي في إزالة شعره حكومة]: أي سواء كان عمداً أو خطأ.

قوله: [بخلاف عمد غيره فالأدب]: مراده بالغير شعر الحاجب والهدب. وقوله: "فالأدب" أي مع الحكومة إن لم ينبت كما تقدم.

قوله: [بالجر]: صوابه الرفع لما علمت من أنه معطوف على اليد وهو مبتدأ خبره محذوف.

قوله: [واستظهر في التوضيح] إلخ: أي لأنه قول ابن القاسم وعلله ابن شعبان بأنه يمنعها من اللذة، ولا تمسك الودي ولا البول إلى الخلاء، ولأن مصيبتها أعظم من قطع الشفرين، وقد نصوا على وجوب الدية فيهما كذا في (بن).

قوله: [حيث طلق قبل البناء]: أي ويتصور فعله بها قبل البناء إن فعله بحضرة نساء ولم يحصل بها بعد ذلك خلوة.

قوله: [خطأ]: مثله العمد الذي لا قصاص فيه، إما لعدم المماثلة أو للعفو على الدية.

قوله: [من أنثى أو ذكر]: لا يقال شموله للأنثى ينافي ما سيأتي من مساواة المرأة للرجل لثلث ديته فترجع لديتها


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] قوله: (وما صداقها على أنها مفضاة) ليس في ط المعارف.
[٢] في ط المعارف: (فض).
[٣] كذا في ط الحلبية، ولعل الصواب: (ومن).

<<  <  ج: ص:  >  >>