للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومربعة.

(و) في قطع (الأنملة) خطأ (ثلثه): أي ثلث العشر: وهو ثلاثة وثلث بعير من الإبل (إلا في الإبهام) من يد أو رجل (فنصف): أي نصف دية الأصبع وهو خمس من الإبل أو خمسون ديناراً، وهذه إحدى المستحسنات الأربع. وتقدم الشفعة في الشجر أو البناء بأرض محبسة أو معارة والشفعة في الثمار، والرابعة تأتي: وهي القصاص بشاهد ويمين في جرح العمد.

(وفي) صحيح (كل سن سن [١] نصف العشر) هذا يشمل المسلم وغيره. فهو أولى من تعبير الأصل.

(بقلع) من أصلها أو لم يبق إلا المغيب في اللحم (أو اسوداد) بعد أن كانت بيضاء فصارت بالجناية عليها سوداء؛ لأنه أذهب جمالها. ومثلها إذا اسودت ثم انقلعت (أو بحمرة أو صفرة) بعد بياضها (إن كانا) الحمرة والصفرة (في العرف): أي يقول أهل المعرفة: إنهما (كالسواد) في إذهاب جمالها، وإلا فبحساب ما نقص.

(وتعددت) الدية (بتعدد الجناية): فإذا قطع يده فزال عقله فديتان؛ دية لليد ودية للعقل: ولو زال مع ذلك بصره فثلاث وهكذا.

(إلا المنفعة) الكائنة (بمحلها): أي محل الجناية فلا تتعدد الدية في ذهابها مع ذهاب محلها؛ كما لو ضربه فقطع أذنيه فزال سمعه فدية واحدة، أو ضربه فقلع عينه فزال بصره؛ لأن المنفعة بمحل الجناية، ولا حكومة في محل كل. والمراد بالمحل: الذي لم يشاركه غيره، ولذا لو كسر صلبه فأقعده عن القيام وأذهب قوة الجماع فعليه دية لمنع قيامه ودية لعدم قوة الجماع.

(وساوت المرأة الرجل) من أهل دينها في قطع أصابعها مثلاً (لثلث ديته) بإخراج الغاية، فإذا قطع لها ثلاثة أصابع ففيها ثلاثون من الإبل فلو بلغت الثلث لرجعت لديتها كما قال: (لترد [٢] لديتها): كما لو قطع لها ثلاثة أصابع وثلث أصبع، فديتها ستة عشر بعيراً وثلثا بعير أو أربعة أصابع في فور ففيها عشرون من الإبل لرجوعها لديتها وهي على النصف من الرجل من أهل ديتها.

(إن اتحد الفعل، ولو) كان اتحاد الفعل (حكماً) كضربات في فور واحد من شخص واحد أو من جماعة، وقال الأجهوري: إن تعدد الجاني -كأربعة- فعلى كل واحدة عشرة من الإبل لكن النقل ما علمت (مطلقاً) ولو تعدد المحل كالمثال أو في الأسنان والأصابع والمواضح والمناقل (كالمحل) أي كاتحاد المحل (في الأصابع)

ــ

لأننا نقول ما يأتي كالاستثناء مما هنا.

قوله: [ومربعة]: أي في العمد الذي لا قصاص فيه، لكن الذي في (ح) نقلاً عن النوادر أن دية الأصابع والأسنان والجراح تؤخذ مخمسة ولا تربع دية العمد إلا في النفس. وفي الحقيقة هما طريقتان.

قوله [وهو ثلاثة وثلث بعير]: أي بالنسبة للحر المسلم الذكر.

قوله: [إلا في الإبهام]: أي خلافاً لبقية الأئمة حيث قالوا: في الأنملة ثلث العشر ولو في الإبهام.

قوله: [وهو خمس من الإبل]: أي بالنسية للحر المسلم الذكر كما تقدم.

قوله: [أو خمسون ديناراً]: أي لأهل الذهب وستمائة درهم لأهل الفضة.

قوله: [المستحسنات الأربع]: تقدم الكلام عليها في باب الشفعة.

قوله: [وفي صحيح كل سن] إلخ: أي ويخصص عموم ما هنا بما سيأتي في مساواة المرأة للرجل في الأسنان كالأصابع.

قوله: [فهو أولى من تعبير الأصل]: أي خليل حيث قال: وفي كل سن خمس لقصوره على أهل الإبل في الحر المسلم الذكر.

قوله: [ثم انقلعت]: أي بنفسها من غير جناية أخرى عليها فليس فيها إلا دية واحدة كما اختاره الشيخ خليل في التوضيح. أما لو تعمد قلع سن سوداء أو حمراء أو صفراء وكانت الصفرة أو الحمرة كالسواد فهل كذلك فيها نصف عشر الدية لكونها غير مساوية لسن الجاني أو القصاص للتعمد؟ قال (بن) والظاهر الثاني بدليل وجوب العقل فيها خطأ.

قوله: [وتعددت الدية]: مراده بالدية الواجب كان دية أو بعضها أو حكومة.

وقوله "بتعدد الجناية" أي ما ينشأ عنها.

قوله: [فقطع أذنيه]: أي أو قلعهما.

قوله: [الذي لم يشاركه غيره]: أي الذي لا توجد إلا به، فإن وجدت المنفعة به وبغيره ولو كان الموجود فيه أكثرها تعددت الدية كما قال الشارح.

قوله: [في قطع أصابعها مثلاً]: أي ومنقلاتها وبقية جراحاتها.

قوله: [وثلث أصبع]: أي وهي أنملة كاملة، وأما لو قطع لها ثلاثة أصابع ونصف أنملة لكان لها اثنان وثلاثون ونصف من الإبل.

قوله: [ففيها عشرون من الإبل]: إلخ روى مالك عن ربيعة أنه قال: قلت لابن المسيب: كم في ثلاثة أصابع المرأة؟ قال: ثلاثون. قلت: وأربعة؟ قال: عشرون. قال: سبحان الله لما عظم جرحها قل عقلها فقال: أعراقي أنت؟ قلت: بل جاهل متعلم أو عالم متثبت، فقال: تلك السنة يا ابن أخي.

قوله: [إن اتحد الفعل]: أي إن كانت الجراحات نشأت عن فعل متحد ولو حكماً إلخ.

قوله: [كالمثال]: أي المتقدم في قوله "كما لو قطع لها ثلاثة أصابع وثلث أصبع" إلخ، فإن هذا المثال صادق بكونه من يد واحدة أو من يدين وهو تعدد المحل.

قوله: [أو في الأسنان] إلخ: حق العبارة وشمل الإطلاق الأسنان


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] قوله: (سن سن) في ط المعارف: (سن)، ولعلها الصواب، وكذا هو في أقرب المسالك.
[٢] في ط المعارف: (فترد)، ولعلها الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>