للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو تراخى الفعل، فإذا قطع لها ثلاثاً من يد ففيها ثلاثون، ثم إذا قطع ثلاثاً من الأخرى ففيها ثلاثون أيضاً لاختلاف المحل مع التراخي، ثم إن قطع لها أصبعاً أو أصبعين من أي يد كانت كان لها في كل أصبع خمس لاتحاد المحل. ولو قطع لها أصبعين من يد ثم بعد تراخ قطع أصبعين من تلك اليد، كان لها في الأولين عشرون وفي الأخيرين عشرة لاتحاد المحل، ولو كانا من اليد الأخرى لكان فيهما عشرون لاختلاف المحل.

(فقط) لا في اتحاد المحل في الأسنان فإنها في كل سن خمس من الإبل، إذا كان بين الضربات تراخ لا إن كان في ضربة واحدة أو في فور كما تقدم ومحل الأسنان متحد ولو كانت من فكين.

(ونجمت) سيأتي بيان التنجيم في قوله: "الكاملة" (دية الحر) أما الرقيق فلا دية له، وإنما على الجاني قيمته حالة كان الحر ذكراً أو أنثى مسلماً أو غيره (الخطأ) سيذكر محترزه (بلا اعتراف) من الجاني بل ببينة، أو لوث فلا تحمل العاقلة ما اعترف به من قتل أو جرح، بل هي حالة عليه ولو كان عدلاً مأموناً، لا يقبل رشوة من أولياء المقتول على الراجح.

(على الجاني وعاقلته) متعلق بـ "نجمت" فعلى الجاني كرجل من العاقلة كما يأتي.

(إن بلغت ثلث دية المجني عليه) شرط في التنجيم على الجاني والعاقلة؛ كأن جنى مسلم على مجوسية خطأ ما يبلغ ثلث ديتها كأن أجافها (أو الجاني) كأن تعددت الجائفة منه فيها حملته عاقلته، وإن جنى مجوسي أو مجوسية على مسلم ما يبلغ ثلث الجاني حملته عاقلته.

(وإلا) تبلغ ثلث أحدهما (فعليه) أي الجاني (فقط حالة كعمد): محترز "خطأ" كان العمد على نفس أو طرف عفي عنه على الدية فإنها تكون في ماله حالة.

(ودية غلظت) عطف خاص على عام إذ المغلظة على الأب لا تكون إلا في العمد، وأتى به دفعاً لتوهم: أنه لما سقط القصاص تصير كالخطأ ثم استثنى من قوله "كعمد" قوله:

(إلا ما لا يقتص منه) من الجراح: كالجائفة والآمة وكسر الفخذ (لإتلافه) أي لخوف إتلاف النفس لو اقتص منه فيؤدي إلى قتل نفس بغير نفس (فعليها) أي فالدية على العاقلة في العمد كالخطأ إن بلغت ثلث دية المجني عليه أو الجاني.

(وهي) أي العاقلة عدة أمور.

(أهل ديوانه) الديوان: اسم للدفتر يضبط فيه أسماء الجند وعددهم

ــ

والأصابع إلخ.

قوله: [ولو تراخى الفعل]: الجملة حالية لأن محل تخصيص الأصابع بذلك عند تراخي الفعل وإلا فلا فرق بين الأصابع والأسنان والمواضح والمناقل.

قوله: [لا في اتحاد المحل في الأسنان]: مثلها المواضح والمناقل.

والحاصل أن الفعل المتحد أو ما في حكمه يضم في الأصابع والأسنان وغيرهما، وأما إذا اتحد المحل وتعدد الفعل مع التراخي فيضم في الأصابع لا في غيرها.

قوله: [ومحل الأسنان متحد ولو كانت من فكين]: أي خلافاً للشيخ أحمد الزرقاني القائل إن الفكين محلان وأنت خبير بأن هذا الخلاف لا ثمرة له على ما مشى عليه المصنف من عدم الضم، وإنما تظهر فائدته على قول ابن القاسم بالضم الذي رجع عنه.

قوله: [دية الحر]: مثلها تنجيم الحكومة والغرة حيث بلغ كل منهما الثلث أو كان كل منهما أقل من الثلث، ولكن وجب مع دية وكذا موضحة ومنقلة مع دية.

قوله: [سيذكر محترزه]: أي في قوله "كعمد".

قوله: [فلا تحمل العاقلة ما اعترف]: أي والموضوع أنه خطأ.

قوله: [على الراجح]: مقابله أقوال قيل على عاقلته بقسامة وسواء مات المقتول في الحال أم لا، وقيل: تبطل الدية مطلقاً، وقيل على العاقلة بشرط أن لا يتهم المقر في إغناء ورثة المقتول، وقيل عليهم بشرط أن يكون عدلاً، وقيل يفض عليه وعليهم فما نابه يلزم ويسقط ما عليهم كذا في (بن).

قوله: [على الجاني]: أي الذكر البالغ العاقل المليء كما يأتي للمصنف.

وأما المرأة والصبي والمجنون والمعدم فلا يعقلون عن أنفسهم، ولا عن غيرهم كما في (بن) خلافاً لما في (عب) من أنهم يعقلون عن أنفسهم ولا يعقلون عن غيرهم.

قوله: [شرط في التنجيم]: فيه نظر إذ هذا شرط في حمل العاقلة لا في التنجيم.

قوله: [على مجوسية]: أي وتقدم أن المجوسية على النصف من المجوسي فديتها ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

قوله: [كأن أجافها]: أي أو أمها فيلزم العاقلة أحد عشر ديناراً وتسع دينار وهي ثلث ديتها.

قوله: [أو الجاني]: أي وإن لم يبلغ ثلث دية المجني عليه.

قوله: [كأن تعددت الجائفة]: المناسب كأن تعددت الجنايات منه فيها بأن أذهب حواسها الخمس وصلبها وقوة جماعها ويديها ورجليها وشفريها، فإن في هذه ثلثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثاً، وأما بلوغ ثلث دية المسلم من تعدد جائفة المجوسية فبعيد وتكلف.

قوله: [وإن جنى مجوسي]: المناسب أو جنى ويكون تنويعاً في المثال وهو مثال لبلوغها ثلث دية الجاني دون المجني عليه.

قوله: [كعمد]: هذا شامل للمثلثة والمربعة لأن التغليظ بالتربيع والتثليث خاص به.

قوله: [في العمد كالخطأ]: أي وسواء كان الجاني مكافئاً أو غير مكافئ كأن يجرح مسلم نصرانياً جرحاً لا يقتص منه للإتلاف، فإن ديته على عاقلة المسلم، فإن كان المانع من القصاص عدم المساواة فقط فإنه مال الجاني.

قوله: [أي العاقلة]: لما جرى ذكر العاقلة بين أنها عدة أمور أهل الديوان والعصبة والموالي وبيت المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>