للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإعطاؤهم وقدمه لقوله بعد: "وبدأ بالديوان" وقد تبع المصنف الأصل، ولكن محشي التتائي والبناني ضعفا اعتبار الديوان في العاقلة، قاله شيخنا الأمير في مجموعه.

(وعصبته ومواليه وبيت المال وبدئ بالديوان) أي بأهله، فيقدمون على العصبة حيث كان الجاني من الجند ولو كانوا من قبائل شتى (إن أعطوا) شرط في التبدئة لا في كونهم عاقلة، إذ هم عاقلة ولو لم يعطوا أرزاقهم المعينة لهم في الدفتر من العلوفات والجمكيات. لكن الذي قاله ابن مرزوق إنه شرط في كونهم عاقلة.

(فالعصبة): أي إن لم يكن ديوان، أو كان وليس الجاني منهم، أو منهم ولم يعطوا فالعصبة تبدأ على الموالي إلخ، الأقرب يقدم من العصبة فالأقرب على ترتيب النكاح، فإذا كمل من الأبناء سبعمائة فلا يدفع أولادهم شيئاً، وإن نقص كمل من أبناء الأبناء وهكذا، والجد يؤخر عن بني الإخوة هنا.

(فالموالي الأعلون) وهم المعتقون -بكسر التاء- لأنهم عصبة سبب ولو أنثى حيث باشرت العتق. ويقدم الأقرب على نحو الترتيب الآتي في الولاء.

(فالأسفلون) حيث لم يوجد من بقي من الأعلين.

(فبيت المال، إن كان الجاني مسلماً): لأن بيت المال لا يعقل عن كافر والظاهر أن على الجاني مع بيت المال بقدر ما ينوبه أن لو كانت عاقلة، فإن لم يكن بيت مال فتنجم على الجاني، وقوله "إن كان" إلخ شرط لجميع ما قبله

(وإلا فالذمي ذو دينه) وهو الذي رجحه المواق فليست عاقلة الذمي عصبته وأهل ديوانه إلخ على المعتمد والمراد بذي دينه: من يحمل معه الجزية

ــ

قوله: [وإعطاؤهم]: المناسب عطاؤهم بغير همز لأن الذي يضبط الشيء المعطي لا الإعطاء الذي هو مصدر فعل الفاعل.

قوله: [وقد تبع المصنف الأصل]: أي خليلاً ونحوه لابن الحاجب وابن شاس وهو لمالك في الموازية والعتبية.

قوله: [ضعفا اعتبار الديوان] إلخ: أي لقول اللخمي والقول بأن الدية تكون على أهل الديوان ضعيف والمعتمد أنهم ليسوا من العاقلة، وإنما يراعى عصبة القاتل كانوا أهل ديوان أم لا كما هو مذهب المدونة أفاده (بن).

واعلم أنه على القول باعتبار الديوان فالمراد به أهل ديوان الإقليم فجند مصر أهل ديوان واحد، وإن كانوا طوائف سبعة عرب وانكشارية وشراكسة إلخ هذا هو المعتمد.

قوله: [لكن الذي قاله ابن مرزوق] إلخ: قال (بن) نص ابن شاس في الجواهر فإن لم يكن عطاء فإنما يحمل عنه قومه.

قوله: [أنه شرط في كونهم عاقلة]: أي على الطريقة التي مشى عليها المصنف.

تنبيه: إذا نقص أهل الديوان عن السبعمائة بناء على أن أقل العاقلة سبعمائة أو عن الألف بناء على مقابلة ضم إليهم عصبة الجاني الذين ليسوا معه في الديوان هذا هو الصواب المنقول للمذهب لا عصبة أهل الديوان خلافاً للأجهوري.

قوله: [فالعصبة]: أي ويبدأ بالعشيرة وهم الإخوة، ثم بالفصيلة وهم الأعمام، ثم بالفخذ ثم بالبطن، ثم بالعمارة ثم بالقبيلة ثم بالشعب، ثم أقرب القبائل لأن طبقات العرب سبعة الشعب بالفتح، ثم القبيلة، ثم العمارة بالفتح والكسر، ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ثم العشيرة. ويتضح ذلك بذكر نسبه - صلى الله عليه وسلم -، فهو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، فأولاد الجد الأعلى شعب، وأولاد ما دونه قبيلة، وأولاد ما دونه عمارة، وأولاد ما دونه بطن، وأولاد ما دونه فخذ، وأولاد العم كأولاد العباس فصيلة والإخوة يقال لهم عشيرة، قال في الذخيرة: فخزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة والعشيرة الإخوة اهـ.

قوله: [سبعمائة]: أي بناء على المعتمد من أن أقلها سبعمائة.

قوله: [وهكذا]: أي يصنع في الإخوة وبنيهم المسمون بالعشيرة، ثم ينتقل للفصيلة وهكذا، فمتى كمل العدد من بطن لا ينتقل لأعلى منها، فإن لم يكمل إلا بجميع البطون كمل بها.

قوله: [يؤخر عن بني الإخوة هنا]: ويشهد له نظم الأجهوري المشهور.

قوله: [لأنهم عصبة سبب]: أي وهم كعصبة النسب لقوله في الحديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب» ولقولهم: الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق.

قوله: [فالأسفلون]: أي ولا يدخل في الأسفلين المرأة العتيقة كما في (شب).

قوله: [من الأعلين]: بياء واحدة نظير المصطفين، وأصله الأعلوين تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً فالتقى ساكنان حذفت الألف لالتقاء الساكنين وبقيت الفتحة دليلاً عليها.

قوله: [بقدر ما ينوبه أن لو كانت عاقلة]: أي بأن يقدر أنه واحد من سبعمائة.

قوله: [فتنجم على الجاني]: أي فهو في هذه الحالة قائم مقام العاقلة إن كان ممن يعقل إن كان ذكراً بالغاً عاقلاً مليئاً.

قوله [شرط لجميع ما قبله]: المناسب أن يقول بعد ذلك دخولاً على المصنف بدليل قوله "وإلا" إلخ.

قوله: [على المعتمد]

<<  <  ج: ص:  >  >>