للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الكاملة): أي الدية الكاملة لمسلم أو غيره ذكراً أو أنثى عن نفس أو طرف؛ تنجم (في ثلاث سنين): أولها من (يوم الحكم): فيبتدأ التنجيم منه على المشهور، لا من يوم القتل (تحل) أجزاء الكاملة (بأواخرها): فيحل النجم الأول وهو الثلث في آخر السنة الأولى وهكذا.

(والثلث) كدية الجائفة والمأمومة ينجم (في سنة)، هذا هو المشهور. وقيل: لا ينجم إلا الكاملة.

(والثلثان) كجائفين أو جائفة مع مأمومة فينجمان: (في سنتين. كالنصف): فينجم في سنتين في كل سنة ربع؛ كقلع عين أو قطع يد. هذا هو الراجح.

(وثلاثة الأرباع) تنجم في ثلاث سنين على المشهور في كل سنة ربع.

(وحدها): أي العاقلة (الذي لا يضم إليه ما بعده: سبعمائة): فإذا وجد من العصبة هذا العدد فلا يضم إليهم الموالي، وإن نقصوا عن هذا العدد - ولو كانوا أغنياء - ضم إليهم ما يكملهم من الموالي وهكذا. وما ذكره أحد مشهورين، والآخر ما زادت على ألف بنحو عشرين. وليس هذا حداً لمن يضرب عليه - بحيث لو نقصوا أو زادوا لا يضرب عليهم - بل يضرب على من وجد ولو ألفين فأكثر أو كانوا نحو عشرة وتكمل ممن يليهم.

(وعلى القاتل): خبر مقدم وقوله: "عتق رقبة" مبتدأ مؤخر: أي تجب عليه كفارة قتل الخطأ، ولا تكون إلا على. (المسلم): أي الحر؛ إذ لا كفارة على كافر لأنه ليس من أهل القرب ولا على عبد قتل غيره خطأ.

ــ

باعتبار سكانه.

قوله: [الكاملة] إلخ: جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً جواب عن سؤال مقدر نشأ من قوله: "ونجمت دية الحر"، كأنه قيل في كم من الزمن تنجم فقال: "الكاملة" إلخ.

وقوله: [من يوم الحكم]: صفة أولى. وقوله: [تحل بأواخرها]: صفة ثانية.

قوله: [أو طرف]: أي كعين الأعور واليدين والرجلين فمراده بالطرف الجنس وقدر الشارح قوله: تنجم لأنه متعلق الجار والمجرور.

قوله: [لا من يوم القتل]: هذا مقابل للمشهور وهو للأبهري ومقابله أيضاً ما قيل إن ابتداءه يوم الخصام.

قوله: [وقيل لا ينجم إلا الكاملة]: أي وغيرها على الحلول.

قوله: [هذا هو الراجح]: ومقابله يقول: يجعل الثلث في سنة والسدس الباقي في سنة أخرى.

قوله: [وثلاثة الأرباع]: أي كما لو قطع له سبعة أصابع ونصفاً وهو مبتدأ قدر الشارح خبره بقوله "تنجم في ثلاث سنين".

قوله: [في كل سنة ربع]: مقابله يقول في كل سنة ثلث يبقى نصف سدس للسنة الثالثة.

قوله: [ما بعده]: أي من المرتبة البعيدة.

قوله: [ما زادت على ألف بنحو عشرين]: أي كما قال ابن مرزوق. وقال الأجهوري مع زيادة أربعة وبقي قول ثالث سكت عنه المصنف، والشارح وهو أنه لا حد لها وظاهر ابن عرفة أنه المذهب لأنه صدر به ونصه روى الباجي لا حد لمن تقسم عليهم الدية من العاقلة، وإنما ذلك بالاجتهاد وقال سحنون: سبعمائة رجل، ابن عات المشهور عن سحنون إن كانت العاقبة [١] ألفاً فهم قليل فيضم أقرب القبائل إليهم اهـ (بن).

قوله: [وليس هذا حداً لمن يضرب عليه] إلخ: في عبارته إجمال وأوضح منها ما قاله (بن) ونصه وقول الزرقاني أي حد أقل العاقلة أي الحد الذي لا يضم من بعدهم لهم بعد بلوغهم له فإذا وجد هذا العدد من الفصيلة فلا يضم إليهم الفخذ، وهكذا وليس المراد أن هذا حد لمن يضرب عليهم بحيث إذا قصروا عنه لا يضرب عليهم اهـ.

قوله: [أو زادوا]: أي وكانوا في مرتبة واحدة وأما لو كان الزائد في مرتبة بعدى فلا يضرب عليه قطعاً.

قوله: [وتكمل ممن يليهم]: الأولى حذفه لأنه لا يقال نقصوا إلا إذا لم يوجد لهم تكملة أصلاً، وأما إذا وجدت التكملة فلا يقال ناقصة، بل يعتبر سبعمائة من القربى والبعدى، فإذا فرضت الإخوة خمسمائة والأعمام كذلك فرض على الإخوة على حساب السبعمائة يبقى ما يخص مائتين يفض على الأعمام جميعاً ولا يخص به بعض دون بعض لأنه ترجيح من غير مرجح، هذا ما ظهر.

تنبيه: حكم ما وجب على عواقل متعددة كعشرة رجال من قبائل شتى قتلوا رجلاً خطأ كحملهم صخرة فسقطت عليه كحكم العاقلة الواحدة فينجم ما ينوب كل عاقلة، وإن كان دون الثلث في ثلاث سنين تحل بأواخرها كتعدد الجنايات على العاقلة الواحدة كما لو قتل رجل ثلاثة رجال فعليه وعلى عاقلته ثلاث ديات تنجم في ثلاث سنين.

قوله: [وعلى القاتل] إلخ: ما تقدم من الدية والقصاص حق للآدمي وهنا حق لله، وإنما وجبت الكفارة في الخطأ دون العمد مع أن مقتضى الظاهر العكس لخطر الدماء، ولأن مع المخطئ تفريطاً إذ لو تحرز واحتاط لترك الفعل الذي تسبب عنه القتل من أصله ولأنهم رأوا أن العامد لا تكفيه الكفارة في الجناية لأنها أعظم من أن تكفر كما قالوا في يمين الغموس وأيضاً قد أوجبوا عليه ضرب مائة وحبس سنة كذا في (بن).

قوله: [ولا على عبد]: إنما لم تجب على العبد لأن أحد شقيها متعذر منه وهو العتق لأنه لا يحرر غيره، وسقوط الصيام لاشتغاله بخدمة سيده. إن قلت إن الظهار لا تسقط عن العبد فيه الكفارة وتكون فيه بالصيام ثم بالإطعام فما الفرق؟ أجيب بأنه يشدد في الظهار ما لا يشدد في كفارة الخطأ، فإن الظهار منكر من القول وزور ولا


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] كذا في ط الحلبية، ولعل الصواب: (العاقلة).

<<  <  ج: ص:  >  >>