للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن) كان قاتل الخطأ (صبياً) فيلزمه، من باب خطاب الوضع؛ فقتله سبب للكفارة ويخاطب وليه خطاب تكليف.

(أو مجنوناً) فقتله كذلك سبب لها.

(أو شريكاً) لصبي أو مجنون أو غيرهما؛ فعلى كل كفارة كاملة ولو كثروا.

(إذا قتل مثله): خرج المرتد فلا كفارة على قاتله (معصوماً): من القتل: خرج الزنديق والزاني المحصن فلا كفارة على قاتلهما.

(خطأ): لا عمداً عفي عنه فتندب. ومن الخطأ إذا انتبهت أم الصبي فوجدت ولدها ميتاً لانقلابها عليه وهي نائمة فعليها الكفارة وعلى العاقلة دية الخطأ. أما لو انتبها فوجداه ميتاً بينهما فهدر، قاله في المجموع.

(عتق رقبة): مؤمنة سليمة.

و(لعجزها): أي للعجز عن الرقبة (شهران): أي صوم شهرين متتابعين (كالظهار): فما يطلب في الرقبة والشهرين فيه يطلب هنا؛ من كونها سليمة من قطع أصبع وجنون وإن قل ومرض مشرف إلى آخر ما يأتي ومن كون الشهرين متتابعين بالهلال وتمم الأول إن انكسر من الثالث إلى آخر ما يأتي.

(وندبت) الكفارة للحر المسلم (في) قتل (جنين) على المشهور وقيل: لا تندب.

(ورقيق): للقاتل أو لغيره (وعمد) لم يقتل به لكونه عفي عنه أو لعدم المكافأة.

(وذمي) قتله الحر المسلم عمداً أو خطأ، فتندب للقاتل.

(وعليه): أي على القاتل عمداً إذا كان بالغاً ولم يقتل لنحو عفو (مطلقاً) ذكراً أو أنثى حراً أو رقيقاً مسلماً أو غيره (جلد مائة وحبس سنة) من غير تغريب (وإن) كان قتله العمد متلبساً (بقتل مجوسي أو) قتل (عبده) أو عبد غيره.

(وسبب القسامة) التي توجب القصاص في العمد والدية في الخطأ: (قتل الحر المسلم): دون الرقيق والكافر، وسواء كان الحر بالغاً أو صبياً، قتل بجرح أو ضرب أو سم (بلوث) بفتح اللام وسكون الواو: الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بأنه قتله (كشاهدين على قول حر مسلم بالغ: قتلني، أو: جرحني، أو ضربني فلان) ذكر خمسة أمثلة للوث أولها: قول حر مسلم بالغ إلخ، وشهد على إقراره أنه قتله فلان عدلان، واستمر على إقراره، وكان به جرح أو أثر ضرب أو سم. وقولنا "وكان به جرح" إلخ: هي التدمية الحمراء. فلو قال: فلان بل فلان أو تردد أو لم يكن أثر جرح - وهي التدمية البيضاء -

ــ

مندوحة عن التخلص منه إلا بها وقول ابن عبد السلام بأنه يلزم العبد بالصيام لعموم الآية مردود نص أهل المذهب على خلافه.

قوله: [وإن كان قاتل الخطأ صبياً]: قدر ذلك الشارح إشارة إلى أن "صبياً" خبر لكان المحذوفة.

قوله: [من باب خطاب الوضع]: أي فلا يشترط فيها التكليف لأنها كالعوض عن المتلف فصارت كسلعة أتلفها ابن عبد السلام إن كان هناك دليل شرعي من إجماع أو غيره يجب التسليم له فحسن، وإلا فمقتضى النظر سقوطها عنهما يعني الصبي والمجنون وردها إلى خطاب التكليف وقد جعل الشرع بدلاً عن الرقبة الصيام الذي هو من خطاب التكليف ولما لم يجد ابن عرفة سبيلاً للرد على ما ذكره قال: قول ابن شاس يجب في مال الصبي والمجنون واضح كالزكاة ولم أجده لغيره من أهل المذهب نصاً، بل في وجيز الغزالي اهـ. من (شب).

قوله: [أو مجنوناً]: معطوف على "صبياً" فهو في حيز المبالغة. والخلاف فيه كالخلاف في الصبي كما تقدم عن ابن عبد السلام.

قوله: [فعلى كل كفارة كاملة]: أي لأنها لا تتبعض لأنها عبادة واحدة ولا يصح الاشتراك فيها.

قوله: [خرج المرتد]: أي لأن المراد بقوله "مثله" في الحرية والإسلام ولذلك يخرج العبد.

قوله: [خرج الزنديق والزاني المحصن]: أي لأنهما غير معصومين وفي الحقيقة المرتد خارج بهذا القيد أيضاً.

قوله: [أما لو انتبها]: ضمير التثنية يعود على الأبوين المعلومين من المقام.

وقوله: [فهدر]: إنما كان هدراً لا كفارة ولا دية فيه للجهل بعين القاتل.

قوله: [إلى آخر ما يأتي]: صوابه ما مر في الموضعين.

قوله: [في قتل جنين]: الظاهر أن محل الندب إن كان فيه العشر، وأما إن كان فيه الدية وقتله خطأ فيجب وانظر في ذلك وحيث قلنا بالندب في الجنين الذي فيه العشر كان عمداً أو خطأ.

قوله: [لنحو عفو]: دخل في النحو عدم المكافأة.

قوله: [جلد مائة وحبس سنة]: اختلف في المقدم منها فقيل الجلد، وقيل الحبس ولم يشطروها بالرق لعظم الخطر في القتل.

قوله: [بقتل مجوسي]: أي من أهل الذمة.

قوله: [وسبب القسامة]: هي اسم مصدر لأقسم لا مصدر له لأن مصدره الإقسام، وكانت في الجاهلية فأقرت في الإسلام.

قوله: [قتل الحر]: من إضافة المصدر لمفعوله أي سببها أن يقتل القاتل حراً مسلماً.

قوله: [الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن]: هذا التعريف في التوضيح واعترض بأنه غير مانع لصدقه بالبينة، وقد يجاب بأن قرينة السياق تخرجها إذ لا تحتاج لأيمان معها.

قوله: [أولها] إلخ: وثانيها شهادة عدلين على معاينة الضرب أو الجرح أو أثر الضرب. وثالثها شهادة واحد على معاينة الجرح أو الضرب. ورابعها شهادة واحد على معاينة القتل. وخامسها أن يوجد القتيل وبقربه شخص عليه أثر القتل.

قوله: [واستمر على إقراره]: أي إلى الموت.

قوله: [هي التدمية الحمراء]: ألغى كثير من أهل العلم العمل بها ورأوا أن قول المقتول دمي عند فلان دعوى من المقتول والناس لا يعطون بدعواهم والأيمان لا تثبت الدعاوى ورأى علماؤنا أن الشخص

<<  <  ج: ص:  >  >>