للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فقط) فإنها تكمل (على) ذي (أكثر كسرها): ولو كان صاحب أكثر الكسر أقل نصيباً؛ كبنت مع ابن فعليها ستة عشر وثلثان، وعلى الابن ثلاثة وثلاثون وثلث، فكسرها أكثر، فتحلف سبعة عشر والابن ثلاثة وثلاثين، وكأم وأخ لأم وزوجة وعاصب، على الزوجة اثنا عشر يميناً ونصف، وعلى الأخ للأم ثمانية وثلث، وعلى الأم ستة عشر وثلثان، فتحلف سبعة عشر، ويكمل العاصب والزوجة يمينه للتساوي، وسقط كسر الأخ للأم فقط، خلافاً لعبد الباقي.

(وإلا) بأن ساوت الكسور (فعلى) كل من (الجميع) تكميل ما انكسر عليه للتساوي؛ كثلاثة بنين على كل ستة عشر وثلثان، فيحلف كل واحد سبعة عشر. فقوله: "وهي خمسون يميناً" إذا لم يكن كسر وإلا فتزيد.

(يحلفها): أي أيمان القسامة (في الخطأ من يرث): المقتول من المكلفين، وتوزع هذه الأيمان على قدر الميراث. وإن لم يوجد إلا واحد من الإخوة للأم، فإنه يحلف خمسين يميناً ويأخذ حظه من الدية، أو لم يوجد إلا امرأة واحدة كما قال:

(وإن واحداً أو امرأة ولا يأخذ أحد): من الأولياء الحاضرين البالغين إذا غاب بعضهم أو كان صغيراً شيئاً من الدية من العاقلة (إلا بعدها): أي بعد حلفه جميع الأيمان ويأخذ حصته من الدية؛ لأن العاقلة لا يخاطبون بالدية إلا بعد ثبوت الدم.

(ثم) بعد حلف الحاضر جميع الأيمان (حلف) من حضر من الغيبة أو بلغ الصبي (حصته) من أيمان القسامة فقط ويأخذ نصيبه من الدية.

(ولا يحلف) أيمان القسامة (في العمد أقل من رجلين) لأن النساء لا يحلفن في العمد لعدم شهادتهن فيه، فإن انفردن عن رجلين صار المقتول كمن لا وارث له فترد الأيمان على المدعى عليه.

(عصبة) ولو لم يرثوا. بأن كان هناك من يحجبهم كما يأتي، كانت العصبة من النسب أو من الولاء كما قال: (ولو مولى): فإنه إذا وجد اثنان من الأعلين أي المعتقين للمقتول فيقسمون ويستحقون القصاص في العمد أو الدية في الخطأ، بخلاف المولى الأسفل فليس عصبة. والمعتقة لا دخل لها في العمد.

(ولا يقسم فيه): أي في العمد (إلا على واحد) من الجماعة الملوثين بالقتل (يعين): أي يعينه المدعى (لها) للقسامة، يقولون في الأيمان لمن ضربه مات لا من ضربهم.

ولا يقتل بها أكثر من واحد

ــ

في بعض الأمثلة الآتية وسيأتي في الشارح التنبيه عليه.

قوله: [فقط]: احترز بذلك عن الدية فلا جبر فيها، بل كل يأخذ أو يدفع ما يخصه ولو مكسوراً.

قوله: [كبنت مع ابن]: هذا مثال لما حصل فيه كسران.

قوله: [وكأم وزوجة]: مثال للأكثر من كسرين ومسألتهم من اثني عشر لأن فيها ثلثاً وربعاً فكل يحلف على قدر ميراثه، فالأم ثلثها والزوجة ربعها والأخ للأم سدسها والعاصب الباقي وهو ربعها.

قوله: [فتحلف سبعة عشر]: أي تكملة لكسرها لكونه الأكبر من كسر الأخ للأم.

قوله: [ويكمل العاصب والزوجة]: أي يحلف كل ثلاثة عشر.

قوله: [وسقط كسر الأخ للأم]: أي فيحلف ثمانية فقط فتصير الأيمان إحدى وخمسين.

والحاصل أن الانكسار إذا وقع في الأيمان فكل ينظر لها على حدة فمتى كان فيها كسور مختلفة بالقلة والكثرة كمل أكثرها وترك أقلها وإن تساوت كسورها كمل كل.

قوله: [فيحلف كل واحد سبعة عشر]: أي فتصير الأيمان إحدى وخمسين ولو كان للميت ثلاثون ابناً كان على كل واحد يمين وثلثان فيحلف كل واحد منهم يمينين فالجملة ستون بجبر الكسور كلها لتساويها.

قوله: [من يرث المقتول]: أي كما في مسألة الأم والزوجة والأخ للأم والعاصب.

قوله: [من الإخوة للأم]: أي مثلاً.

قوله: [لا يخاطبون الدية إلا بعد ثبوت الدم]: أي وهو لا يثبت إلا بعد حلف جميعها.

قوله: [حصته]: أي يحلف ما ينوبه على حسب الفريضة الشرعية، وظاهره ولو رجع الأول عن دعوى الدم وهو كذلك كما في نقل ابن عرفة لأن حلفه قبل ذلك حكم مضى، فإن مات الغائب أو الصبي قبل قدومه أو بلوغه وكان الحالف الذي حلف جميع أيمانها قبل ذلك وارثه فهل لا بد من حلفه ما كان يحلفه مورثه، أو يكتفي بأيمانه السابقة؟ قولان، رجح ابن رشد ثانيهما كما في (بن).

قوله: [فإن انفردن عن رجلين] إلخ: أي أو كان له عاصب واحد ولم يجد من يستعين به.

قوله: [فترد الأيمان على المدعى عليه]: أي فإن حلف برئ وإلا حبس حتى يحلف، ولو طال سجنه ولا يقتل بمجرد النكول لأن القتل لا يثبت بشاهد واحد.

قوله: [ولو لم يرثوا]: أي هذا إذا ورثوا كأخوين للمقتول ولا وارث له غيرهما، أو لم يرثوا كعمين له والحال أن الوارث له بنت وأخت مثلاً.

قوله: [فيقسمون ويستحقون]: المناسب فيقسمان ويستحقان لأن الضمير عائد على الاثنين

قوله: [والمعتقة لا دخل لها في العمد]: أي وإن كانت تعد في العاقلة لأن النساء لا يحلفن في العمد لعدم شهادتهن فيه كما تقدم.

قوله: [ولا يقتل بها أكثر من واحد]: الحاصل أن المعتمد أنه لا يقتل بالقسامة في العمد إلا واحد ولو تعدد نوع الفعل واختلف كما هو ظاهر المواق وأما ما قيل من أنه إذا تعدد نوع الفعل واختلف فيقتل بالقسامة أكثر من

<<  <  ج: ص:  >  >>