للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو بقائه): أي العالم لأنه يستلزم إنكار القيامة، ولو اعتقد حدوثه وهو تكذيب للقرآن. (أو شك فيه): أي فيما ذكر من القدم والقضاء بل والوهم. (أو) قول (بتناسخ الأرواح): أي إن من قال بأن من يموت تنتقل روحه إلى مثله أو لأعلى منه إن كانت في مطيع أو لأدنى منه أو مثله إن كانت في عاص فهو كافر؛ لأن فيه إنكار البعث.

(أو أنكر مجمعاً عليه) كوجوب الصلاة أو تحريم الزنا، أو حل مجمع على عدم إباحته (مما علم) من الدين ضرورة (بكتاب) القرآن (أو سنة): متواترة؛ فلا يكفر بإنكار إعطاء السدس لبنت الابن مع البنت وإن كان مجمعاً عليه لعدم علمه ضرورة، ولا بإنكار خلافة علي رضي الله عنه ونحوه، أو وجود بغداد؛ لأنه ليس من الدين ولا يتضمن تكذيب قرآن. بخلاف إنكار المسجد الحرام أو الأقصى أو فرعون من كل ما جاء به القرآن وعلم إلخ. (أو جواز [١] اكتساب النبوة): أي تحصيلها بسبب رياضة لأنه يستلزم جواز وقوعها بعد النبي. (أو سب نبياً) مجمعاً على نبوته أو ملكاً مجمعاً على ملكيته.

(أو عرض) بسب لنبي أو ملك بأن قال عند ذكره: أما أنا فلست بزان أو بساحر.

(أو ألحق به): أي بنبي أو ملك (نقصاً وإن ببدنه): كعرج، وشلل (أو وفور علمه): إذ كل نبي أعلم أهل زمانه وسيدهم صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق (أو زهده).

(وفصلت الشهادة فيه): أي في الكفر وجوباً؛ فإذا شهد بأنه كفر، فيقول القاضي: بأي شيء؟ فيقول الشاهد: بقول كذا أو بفعل كذا، لئلا يكون في الواقع ليس كفراً واعتقد الشاهد أنه كفر.

(يستتاب) المرتد وجوباً (ثلاثة أيام) بلياليها وابتداء الثلاثة (من يوم الحكم): أي ثبوت الردة عليه، لا من يوم الكفر، ولا من يوم الرفع

ــ

وأنواع الحيوانات والنباتات والمعادن قديمة بالزمان لا بالذات، وإنما كانت هذه عندهم غير مسبوقة بالعدم لأن ذات الواجب أثرت فيها بالعلة فلا أول لها كذا في حاشية الأصل.

قوله: (أو بقائه): أي أنه لا يفنى لما تقول الدهرية، وإنما عطف البقاء بـ "أو" وإن استلزمه القدم لأن أحد العقيدتين كاف في الكفر وإن لم تلاحظ العقيدة الأخرى.

قوله: [ولو اعتقد حدوثه]: أي لأنه لا يلزم من ثبوت البقاء ثبوت القدم بخلاف العكس.

قوله: [لأن فيه إنكار البعث]: أي بالأجساد مع الأرواح إن كان هذا الأمر إلى غير نهاية، وقيل إلى أن تصل الروح الطائعة إلى الجنة والعاصية إلى النار وهذه طريقة من ينكر البعث الجسماني ويثبت الروحاني وكل كفر.

قوله: [أو حل مجمع على إباحته]: معطوف على "وجوب" أي أنكر حل مجمع على إباحته قال صاحب الجوهرة:

ومن لمعلوم ضرورة جحد ... من ديننا يقتل كفراً ليس حد

لا مثل هذا من نفى لمجمع ... أو استباح كالزنا فلتسمع

قوله: [القرآن]: بدل من "كتاب" ويجوز إبدال المعرفة من النكرة.

قوله: [ولا بإنكار خلافة علي]: أي لأنه لم يدل دليل عليها من كتاب ولا سنة.

قوله: [لأنه يستلزم جواز وقوعها] إلخ: واللازم باطل لوجود النصوص مع إجماع المسلمين على خلافه، وأما الولاية فقيل إنها تحصل بالكسب وقد تكون وهبية. وقال الشيخ إبراهيم اللقاني: الولاية لا تكتسب بحال كالنبوة ولنا في ذلك مزيد تحقيق فانظره في كتابتنا على الجوهرة عند قوله:

ولم تكن نبوة مكتسبه ... ولو رقى في الخير أعلى عقبه

قوله: [مجمعاً على نبوته]: خرج نحو الخضر ولقمان وذي القرنين فسبهم يوجب التعزير الشديد فسيأتي آخر الباب.

قوله: [أو ملكاً مجمعاً على ملكيته]: خرج نحو هاروت وماروت فسبهم يوجب التعزير الشديد أيضاً.

قوله: [أو عرض]: أي قال قولاً وهو يريد خلافه اعتماداً على قرائن الأحوال من غير واسطة في الانتقال للمراد كما مثل الشارح.

قوله: [بسب لنبي أو ملك]: أي مجمع على ما ذكر.

قوله: [أو ألحق به]: أي بالمجمع على نبوته أو ملكيته.

قوله: [وإن ببدنه]: أي لا فرق بين كونه في بدنه بأن قال: أسود أو أعور، أو في أخلاقه بأن قال: أحمق أو جبان أو بخيل أو في دينه بأن قال: فاسق أو تارك الصلاة، أو مانع الزكاة ومثل ذلك ذكر الملائكة بالأوصاف القبيحة.

قوله: [أو وفور علمه]: أي بأن قال: لم يكن على غاية من العلم والزهد.

قوله: [وجوباً]: أي صوناً للدماء ودرءاً للحدود بالشبهات.

تنبيه: لا بد في الشاهدين من اتحاد المشهود به فلا يلفق شاهداً فعل مختلف كشهادة شاهد عليه بإلقاء مصحف بقذر وآخر بشد زنار لا شاهد بفعل كالإلقاء المذكور، والآخر بقول وإنما يلفق القولان المختلفا اللفظ المتفقا المعنى كشاهد عليه أنه قال لم يكلم الله موسى تكليماً وآخر بقوله ما اتخذ الله إبراهيم خليلاً كذا في (عب)، ووجه الاتحاد في المعنى أن شهادة كل آلت إلى أن هذا الرجل مكذب للقرآن.

قوله: [يستتاب المرتد وجوباً]: أي يجب على الإمام أو نائبه استتابته ثلاثة أيام وإنما كانت ثلاثة أيام؛ لأن الله أخر قوم صالح ذلك القدر لعلهم أن يتوبوا فيه، فلو حكم الإمام بقتله قبلها مضى لأنه


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (جوّز)، ولعلها الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>