للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلغى يوم الثبوت إن سبق بالفجر.

(بلا جوع وعطش): بل يطعم ويسقى من ماله ولا ينفق على ولده وزوجته منه؛ لأنه يوقف فيكون معسراً بردته. (و) بلا (معاقبة): بكضرب ولو أصر على عدم الرجوع.

(فإن تاب) ترك. (وإلا) يتب (قتل): بغروب الثالث.

(وماله) أي المقتول بسبب الردة (فيء) يجعل في بيت المال ولو ارتد لدين وارثه.

(إلا الرقيق) المرتد ولو بشائبة؛ كمكاتب ومبعض؛ إذا قتل مرتداً (فلسيده) ولا يؤخذ حالة الردة بل يوقف؛ إن أسلم رجع له، وإن قتل أخذه ملكاً لا إرثاً.

(وأخرت) وجوباً (المرضع): المرتدة بلا قتل (لوجود مرضع) يقبله الولد، وإلا أخرت لتمام رضاعه.

(و) أخرت (ذات زوج وسيد): وشمل الرجعية؛ أما البائن إن ارتدت بعد حيض بعد الطلاق فلا تؤخر وإلا أخرت (لحيضة): إن كانت من ذوات الحيض، ولو كانت عادتها في كل خمس سنين مرة، وما زاد على الحيضة في العدة تعبد لا يحتاج إليه هنا.

(وقتل الزنديق): بعد الاطلاع عليه بلا استتابة: وهو من أسر الكفر وأظهر الإسلام. وكان يسمى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: منافقاً (بلا) قبول (توبة) من حيث قتله. ولا بد من توبته، لكن إن تاب قتل حداً، وإلا كفراً.

(إلا أن يجيء): قبل الاطلاع عليه فلا يقتل.

(وماله): أي مال الزنديق (إن تاب) وجاء تائباً أو بعد الاطلاع عليه، أو مات قبل الاطلاع عليه ثم ثبتت زندقته (لوارثه): أما لو اطلع عليه فلم يتب حتى قتل أو مات فماله لبيت المال.

(كالساب) لنبي مجمع عليه؛ فيقتل بدون استتابة ولا تقبل توبته، ثم إن تاب قتل حداً. (ولا يعذر) الساب (بجهل): لأنه لا يعذر أحد في الكفر بالجهل (أو سكر) حراماً (أو تهور): كثرة الكلام بدون ضبط، ولا يقبل منه سبق اللسان (أو غيظ) فلا يعذر إذا سب حال الغيظ بل يقتل إلخ. (أو بقوله: أردت كذا): أي أنه إذا قيل له: بحق رسول الله فلعن، ثم قال: أردت العقرب: أي لأنها مرسلة لمن تلدغه

ــ

حكم بمختلف فيه؛ لأن ابن القاسم يقول: يستتاب ثلاث مرات ولو في يوم واحد.

قوله: [ويلغى يوم الثبوت]: أي ولا يلفق الثلاثة الأيام احتياطاً لعظم الدماء خلافاً للشيخ أحمد الزرقاني القائل: إن يوم الثبوت يكمل من الرابع ولا يلغى إذا كان الثبوت مسبوقاً بالفجر.

قوله: [بلا جوع وعطش]: أي وسواء وعد بالتوبة أو لم يعد.

قوله: [من ماله]: أي فإن لم يكن له مال فمن بيت المال

قوله: [قتل بغروب الثالث]: أي بعد غروب شمس اليوم الثالث.

قوله: [كمكاتب]: قال الأقفهسي في شرح الرسالة: ولو ارتد المكاتب وقتل على ردته وترك ولداً كان معه في عقد الكتابة أو حدث له بعده فهل ينتفع الولد بذلك المال الذي خلفه أبوه فيخرج به حراً أو لا ينتفع به ويسعى في نجوم الكتابة فإذا أدى خرج حراً وإن عجز رجع رقيقاً؟ قولان، وعلى أنه لا ينتفع به فهل يكون ذلك المال لسيده بناء على أنه مات عبداً أو لبيت المال بناء على أنه مات حراً؟ قولان.

قوله: [يقبله الولد]: المناسب يقبلها.

قوله: [وإلا أخرت لتمام رضاعه]: أي إن لم يوجد مرضع أو لم يقبلها الولد.

قوله: [إن كان من ذوات الحيض]: أي وأما إن كانت ممن لا تحيض لضعف أو إياس مشكوك فيه استبرئت بثلاثة أشهر إن كانت ممن يتوقع حملها، إلا أن تحيض أثناءها فإن كانت ممن لا يتوقع حملها قتلت بعد الاستتابة، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد لم تستبرأ إلا إن ادعت حملاً، واختلف أهل المعرفة أو شكوا والفرق بينها هنا وبين القصاص من أنها لا تؤخر بدعواها الحمل، بل لا بد من قرينة صدقها كظهور الحمل أو تحركه أو شهادة النساء أن القتل هنا حق لله، وفي القصاص حق آدمي وهو مبني على المشاحة بخلاف ما هنا.

قوله: [لا يحتاج إليه]: أي في الردة ومثلها الاستبراء لحد الزنا واعتماد الزوج في اللعان ونظمها بعضهم بقوله:

والحرة استبراؤها كالعده ... لا في لعان وزنا ورده

فإنها في كل ذا تستبرا ... بحيضة فقط وقيت الضرا

قوله: [بلا استتابة]: أي بلا طلب توبة منه.

قوله: [ولا بد]: معطوف على محذوف تقديره فيقتل.

قوله: [قتل حداً]: أي ويحكم له بالإسلام فيغسل ويصلى عليه.

قوله: [أو مات قبل الاطلاع عليه] إلخ: تحصل أن الصور خمس ثلاث ماله فيها لوارثه وهي ما إذا جاءنا تائباً أو تاب بعد الاطلاع عليه أو لم تثبت زندقته إلا بعد موته، وثنتان ماله فيها لبيت المال وهما ما إذا اطلعنا عليه قبل الموت وقتلناه بغير توبة أو مات بغير توبة. إن قلت كيف ترثه ورثته مع ثبوت كفره بعد الموت أجيب بأنه مات على الإسلام ظاهراً ولو كان حياً ربما أبدى مطعناً في البينة فاحتيط للإسلام والورثة فتأمل.

قوله: [كالساب لنبي]: السب هو الشتم وكل كلام قبيح، وحينئذ فالقذف والاستخفاف بحقه أو إلحاق النقص له داخل في السب، ومحل قتل الساب إن كان مكلفاً وأما المجنون فلا شيء عليه وكذا الصغير ما لم يبلغ الحلم من غير رجوع عما قال.

قوله: [حراماً]: المناسب الجر لأنه صفة لسكر وهو مجرور بالعطف على جهل ويحترز به عن السكر بحلال فكالمجنون.

قوله: [فلا يعذر إذا سب حال الغيظ]: ومن هنا حرم على

<<  <  ج: ص:  >  >>