للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يقبل منه ويقتل (إلا أن يسلم) الساب (الكافر): الأصلي، فلا يقتل لأن الإسلام يجب ما قبله.

أما الساب المسلم إذا ارتد بغير السب ثم أسلم فلا يسقط قتله.

(وسب الله كذلك): أي كسبِّ النبي يقتل الكافر ما لم يسلم.

(وفي استتابة المسلم خلاف): هل يستتاب فإن تاب ترك وإلا قتل؟ أو يقتل ولو تاب؟ والراجح الأول.

(وأسقطت): الردة، في الحقيقة المسقط هو الإسلام (صلاة وصوماً وزكاة) إن كانت عليه أو ثوابها إن كان فعلها، فلا يطلب منه فعلها بعد رجوعه للإسلام، إلا أن يسلم قبل خروج وقت الصلاة.

(وطهارة) صغرى قطعاً، وعلى الراجح في الكبرى (وحجاً تقدم) منه؛ فيجب عليه إعادته إن أسلم لبقاء وقته وهو العمر.

(و) أسقطت (نذراً ويميناً بالله) كقوله: والله لا أكلم زيداً، ثم كلمه بعد ردته أو بعد إسلامه؛ فلا كفارة عليه.

(أو بعتق) كان معيناً أم لا: نحو: إن دخلت الدار فعلي عتق عبد أو عبدي سعيد، على الراجح ثم دخل كذلك.

(أو ظهار) كقوله: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، ثم ارتد فدخل بعد ردته أو إسلامه.

(أو طلاق) أي يميناً بطلاق؛ كإن دخلت الدار فأنت طالق ثم دخل بعد ردته أو توبته.

(و) أبطلت (إحصاناً): فإذا ارتد المحصن بطل إحصانه فإذا أسلم وزنى لا يرجم.

(و) أبطلت (وصيته): هو أحد قولين، وهو الذي اقتصر عليه الأصل. وفي الحطاب -وأقره البناني- صحتها إذا رجع للإسلام، كما في المجموع.

(لا طلاقاً): لا تسقط الردة طلاقاً صدر منه قبلها؛ فإذا طلق ثلاثاً ثم ارتد ثم رجع للإسلام فلا تحل له إلا بعد زوج، ما لم يرتدا معاً ثم يرجعا للإسلام، فتحل بدون زوج ويلغز به فيقال: طلق زوجته ثلاثاً وحلت قبل زوج.

(و) لا تسقط الردة (إحلال محلل) فإذا ارتد المحلل للمبتوتة فلا يبطل إحلاله بل تحل لمن أبتها.

(بخلاف حل المرأة): فإنه تبطله ردتها؛ فإذا حللها شخص، ثم ارتدت ورجعت للإسلام؛ لا تحل لمبتها حتى تنكح زوجاً؛ لأنها أبطلت النكاح الذي أحلها كما أبطلت الذي صيرها محصنة.

ــ

من يقول لمن قام به غيظ صل على النبي.

قوله: [فلا يقبل منه ويقتل]: أي لعبد تلك الإرادة التي ادعاها.

قوله: [إلا أن يسلم الساب الكافر]: أي ولو كان إسلامه خوفاً من القتل.

قوله: [أما الساب المسلم] إلخ: مفهوم قوله "الأصلي" وإنما لم يجعل سب الكافر من جملة كفره بحيث إنه لا يقتل بذلك السب؛ لأننا لم نعطهم العهد على ذلك فسبه من جملة ما ينقض به عهده كما تقدم في الجزية والأوضح في العبارة أن يقول: أما المسلم إذا ارتد بغير السب ثم سب زمن الردة ثم أسلم فلا يسقط قتل السب.

قوله: [والراجح الأول]: أي قبول توبته كما هو مذهب الشافعي حتى في سب الأنبياء والملائكة، والفرق بين سب الله فيقبل وبين سب الأنبياء والملائكة لا يقبل أن الله لما كان منزها عن لحوق النقص له عقلاً قبل من العبد التوبة، بخلاف خواص عباده فاستحالة النقص عليهم من إخبار الله لا من ذواتهم فشدد فيهم.

قوله: [في الحقيقة المسقط هو الإسلام]: أي لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: ٣٨] وهذا ظاهر بالنسبة لإسقاط القضاء، وأما إحباط ثواب العمل السابق فبالردة قطعاً لقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: ٦٥].

قوله: [وعلى الراجح في الكبرى]: أي على ما اعتمده في الحاشية في باب نواقض الوضوء. قال في المجموع هناك وفي (بن) ترجيح عدم الغسل إلا بموجب لم يغتسل له. قال: والفرق أن الوضوء علق بالقيام للصلاة والإحباط العام في الثواب لإمضاء ما فعل.

قوله: [فيجب عليه إعادته]: أي إن وجدت فيه شروطه.

قوله: [عبد أو عبدي سعيد]: لف ونشر مشوش.

قوله: [على الراجح]: أي خلافاً لحمل ابن الكاتب المدونة على غير المعين، وأما المعين فلا يسقط الحلف به.

قوله: [ثم دخل بعد ردته]: أي زمن الردة.

وقوله: [أو توبته]: أي عوده للإسلام.

قوله: [وفي الحطاب]: صوابه كما في الحطاب ويقول: وفي المواق عن المدونة أن محل بطلان الوصية إذا مات على ردته لا إن عاد للإسلام وأقره البناني.

قوله: [لا طلاقاً] أي ثلاثاً أو أقل. ومثل الطلاق العتق والحاصل بغير تعليق وما تقدم من إسقاطها العتق واليمين بالله فهو في الأيمان المعلقة.

قوله: [فتحل بدون زوج]: أي ما لم يقصد بالردة الإحلال وإلا فلا يحلان والفقيه الذي يأمرهما بها مرتد.

تنبيه: قد علم أن العتق الغير المعلق بجميع أنواعه أو الطلاق لا تبطلهما الردة، عاد للإسلام أو قتل على ردته. ومثلهما الهبة والوقف إذا حيزا قبلها عاد للإسلام أو مات على ردته، وأما لو تأخر الحوز حتى ارتد ومات على ردته بطلا وانظر لو تأخر الحوز بعدها وعاد للإسلام هل يحكم بالبطلان أو بعدمه اهـ من حاشية الأصل.

قوله: [فإنه تبطله ردتها]: أي وذلك لأن الردة إنما تبطل وصف من تلبس بها لا وصف غيره، وإن نشأ عن وصف من تلبس بها فردة الزوج إنما تبطل إحصانه لا إحصانها، وكذلك العكس، وردة المحلل إنما تبطل وصفه وهو كونه محللاً ولا تبطل وصفها

<<  <  ج: ص:  >  >>