للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا التفات لمن زعم جوازها من الخوارج.

(أو محرمة صهر بنكاح): فيحد بإيلاج الحشفة فيها، ومفهوم "بنكاح" لو كانت بملك وتعتق عليه فيحد كما تقدم، وإلا فلا كما يأتي ولم يقل مؤبد كالأصل لما [١] ورد عليه أنه متى حصلت الصهارة لا تكون إلا مؤبدة مثل أن يدخل بأم ثم يعقد على البنت ويولج. (أو مطلقة) منه (قبل البناء) فأولج الحشفة فيها بدون عقد. (أو معتقة) له فأولج إلخ. (أو مكنت مملوكها): فأولج الحشفة. (بلا عقد): راجع للثلاثة، أما بعد العقد فجائز في المطلقة قبل البناء والمعتقة. وأما في المالكة فيدرأ الحد ولو كان فاسداً كما أشار إليه بقوله: (لا إن عقد) فلا حد.

(أو وطئ معتدة منه) في عدة الرجعي فلا حد بل عليه الأدب، حيث لم ينو الرجعة كفي عدة بائن منه غير مبتوتة. أما بعد العدة فعليه الحد على الراجح كفي عدة من غيره. (أو من غيره): أي معتدة [٢] من غيره (وهي مملوكته) فلا حد (أو زوجته) إذا وطئها في حال عدتها من غيره، أي استبرائها فلا حد عليه.

(أو مشتركة) وطئها أحد الشريكين أو الشركاء، فلا حد للشبهة، لكنه يؤدب.

(أو محرمة) بتشديد الراء المهملة المفتوحة: أي كان تحريمها (لـ) أجل (عارض) كحائض فلا حد ويؤدب.

(أو غير مطيقة) فيؤدب. (أو حليلة): أي زوجته إذا غيب حشفته بدبرها فيؤدب.

(أو مملوكة لا تعتق): أي اشترى مثلاً من لا تعتق عليه بمجرد الشراء ووطئها؛ وهي عمته أو بنت أخيه مثلاً من نسب أو رضاع، فلا حد ويؤدب ويلحق به الولد.

(أو بنتاً بعقد) على أم لم يدخل بها، فإذا وطئ البنت بعد عقده عليها حالة عقده على أمها الغير [٣] المدخول بها، فإنه يؤدب ولا يحد.

(أو) وطئ (أختاً) تزوجها (على أختها أو) وطئ (بهيمة) مأكولة اللحم أو غيرها بقبل أو دبر فلا حد. (وأدب [٤]) في الجميع الذي لا حد فيه.

(كمساحقة) فعل شرار النساء بعضهن ببعض، ففيه الأدب فقط. (وأمة محللة) فإن من وطئها بإذن سيدها له في الوطء لا حد عليه ويؤدب، مراعاة لقول عطاء بجواز التحليل؛ فالمحللة من يقول سيدها لغيره: أذنت لك في وطئها أو أبحته لك إلخ. (وقومت) المحللة (عليه): أي على الواطئ بمجرد الوطء وتعتبر القيمة يوم الوطء حملت أم لا، فإن أعدم بيعت عليه إن لم تحمل وله الزيادة وعليه النقص وإن حملت فالقيمة في ذمته والولد حر لاحق به وتكون أم ولد.

ــ

عقد أو بعدها، ولو قال في حل المتن هذا إذا كان وطئها بعد العدة بل وإن كان بعدة بدون عقد بل وإن كان به لكان أولى.

قوله: [ولا التفات لمن زعم جوازها من الخوارج]: أي فإن الخوارج أجازوا تسعاً مستدلين بجمع النبي - صلى الله عليه وسلم - لهن وبقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: ٣] ورد عليهم بأن الزيادة على أربع من خصوصيات الأنبياء وأن الواو في الآية بمعنى أو التي للتخيير.

قوله: [أو محرمة صهر بنكاح]: أي وذلك كأم الزوجة وبنتها وزوجة الأب وزوجة الابن.

قوله: [وتعتق عليه]: أي كما إذا اشترى أم أمته وعلق عتقها على نفس الشراء.

قوله: [كما تقدم]: أي في قوله "أو مملوكة تعتق عليه" والتشبيه في مطلق الحد.

قوله: [لما ورد عليه]: أي فالقيد ضائع.

قوله: [أو مطلقة منه قبل البناء]: أي ولو طلقة واحدة لأن الطلاق قبل البناء بائن بالإجماع لا بد له من عقد.

قوله: [فأولج] إلخ: أي الحشفة فيها بدون عقد.

قوله: [كفي عدة من غيره]: أي كانت العدة من طلاق بائن أو رجعي أو من وفاة، والحال أن المعتدة غير مملوكة له بدليل ما بعده.

قوله: [أي استبرائها]: إنما قال ذلك لأن حقيقة العدة إنما تكون من طلاق زوج أو وفاته وما عداه يقال له استبراء، ولو قال إذا وطئها في حال استبرائها من غيره لكان خيراً له من هذا التعقيد.

قوله: [كحائض]: أي ومحرمة ونفساء ومعتكفة.

قوله: [أو غير مطيقة]: أي كبنت أربع سنين ولو أجنبية.

قوله: [أي زوجته]: مثلها أمته لأن الأدب مرتب على التغييب في الدبر.

قوله: [أو مملوكة لا تعتق]: المعنى أو محرم مملوكة.

قوله: [ويؤدب]: أي إن علم بالحرمة وإلا فيعذر بالجهل.

قوله. [فإنه يؤدب ولا يحد]: أي لأن العقد على الأم يحرم البنت ما دامت الأم في عصمته فهو تحريم عارض، فإذا طلق الأم قبل الدخول بها حلت له ابنتها فصار العقد شبهة تدرأ عنه الحد، ومفهوم قوله "الغير المدخول بها" أنه إن كان مدخولاً بها حد لضعف الشبهة.

قوله: [أو وطئ أختاً] إلخ: أي فالعقد على الأخت الموطوءة شبهة تدرأ عنه الحد، لأن حرمتها ما دامت الأخت الأولى في العصمة فالتحريم عارض، وسواء دخل بالأخت السابقة أو لا.

قوله: [وأدب في الجميع]: المناسب حذف أل ومحل الأدب ما لم يعذر بجهل والبهيمة الموطوءة كغيرها في الذبح والأكل.

قوله: [كمساحقة]: أي لأنه لا إيلاج فيه فلا يقال إنه زنا.

قوله: [وأمة محللة]: أي سواء كانت قناً أو فيها شائبة حرية. قال الخرشي بلغنا عن بعض البربر وبعض بلاد فرباش أنهم يحللون أزواجهم للضيفان يعتقدونه كرماً جهلاً منهم فعليهم الأدب إن جهلوا ذلك.

قوله: [أو أبحته لك إلخ]: لا معنى لقوله "إلخ" فالمناسب حذفه.

قوله: [وله الزيادة]: أي إن زاد ثمنها يوم البيع عن قيمتها يوم الوطء.

وقوله: [وعليه النقص]: أي إن نقص ثمنها يوم البيع عن قيمتها يوم الوطء.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (بما).
[٢] في ط المعارف: (متعدة).
[٣] في ط المعارف: (غير).
[٤] في ط المعارف: (أدب).

<<  <  ج: ص:  >  >>