للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن أبيا): امتنع كل من المحلل والمحلل له من التقويم فلا بد من التقويم دفعاً لإعارة الفروج. (بخلاف المكرهة) فلا تؤدب لعذرها بالإكراه أما المكره -بفتح الراء- فالمشهور يحد ويدفع الصداق للمكرهة -بفتح الراء- ثم يرجع به على المكره بكسر الراء.

(وثبت) الزنا (بإقراره) ولو مرة (إن لم يرجع): عن إقراره، فإن رجع فلا يثبت، كان رجوعه بشبهة، كقوله: وطئت زوجتي في حيضها وظننت أنه زنا، أو بدون شبهة؛ ولذا قال: (مطلقاً).

وقوله: (أو يهرب) هذا إذا كان الهروب قبل الحد بل (وإن في أثنائه) لكن المناسب قلب المبالغة؛ لأن النزاع في هروبه قبل الحد، كما قال البساطي والتتائي وابن مرزوق، لا فرق في الهروب قبل أو فيه.

(وبالبينة) العادلة أربعة رجال يرونه كالمرود في المكحلة في وقت واحد إلى آخر ما تقدم. ومتى ثبت بالبينة فلا يسقط الحد بشهادة أربع [١] رجال أو نساء ببقاء بكارتها وقيل يسقط؛ هذا هو التحقيق.

(أو بحمل): أي وثبت أيضاً بظهور حمل (غير متزوجة) بمن يلحق به الولد، بأن لا تكون متزوجة أصلاً أو متزوجة بصبي أو مجبوب أو أتت به كاملاً لدون ستة أشهر من دخول زوجها.

(و) غير (ذات سيد مقر به): أي بالوطء، بأن أنكر وطأها، فخرج ظهوره بمتزوجة بمن يلحق [٢] وبذات سيد مقر بالوطء.

(ولا يقبل دعواها): أي من ظهر بها الحمل (الغصب بلا قرينة) تصدقها، بل تحد. بخلاف ما لو تعلقت بالمدعى عليه، واستغاثتها عند النازلة فلا تحد.

ثم فرع على ثبوت الزنا ترتب الحد بأنواعه فقال:

(فيرجم المحصن): وهو من وطئ مباحاً بنكاح لازم مع انتشار بلا نكرة، وهو حر مسلم مكلف، ومتى اختل شرط لا يكون محصناً فلا يرجم.

(بحجارة): متعلق بـ "يرجم" (معتدلة): بين الصغر والكبر قدر ما يطيق الرامي بدون تكلف.

ــ

قوله: [وإن أبيا]: مبالغة في التقويم أي هذا إذا رضيا بل وإن أبيا.

قوله: [فالمشهور يحد]: أي مطلقاً سواء انتشر أم لا كما في ابن عرفة والشامل وظاهر كلامه أنه يحد ولو كانت هي المكرهة له على الزنا بها وهو كذلك إلا أنه لا صداق لها عليه حينئذ، ومحل الخلاف في حده إذا أكره على الزنا بها وكانت طائعة ولا زوج لها ولا سيد وإلا حد اتفاقاً نظراً لحق الزوج والسيد وقهرها بالإكراه.

قوله: [ولو مرة]: أي خلافاً لأبي حنيفة وأحمد حيث قالا: لا يثبت الزنا بالإقرار إلا إذا أقر أربع مرات.

قوله: [أو بدون شبهة]: أي على ما لابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم خلافاً لأشهب حيث قال: لا يعذر إلا إذ رجع لشبهة. واعلم أن رجوعه عن الإقرار بالزنا إنما ينفعه في سقوط الحد لا في لزوم الصداق فلا يسقط عنه مهر المغصوبة التي أقر بوطئها ثم رجع.

قوله: [أو يهرب]: معطوف على "يرجع" مسلط عليه لم أي فمحل لزوم الإقرار إن لم يكن منه رجوع عنه بالإنكار إلخ، أو هروب إلخ. وزيادة الشارح لفظ. "وقوله" قبل المتن لا معنى لها، وسقوط الحد بالهروب إنما هو إذا كان ثبوت الزنا عليه بإقراره كما هو الموضوع، أما لو كان ثبوته ببينة أو حمل فلا يسقط عنه الحد بالهروب مطلقاً.

قوله: [لكن المناسب قلب المبالغة] إلخ: ويمكن أن يجاب ببقاء المبالغة على ظاهرها لدفع ما يتوهم أن فراره في الحد من شدة الألم لا رجوعاً منه عن الإقرار كما قرره ابن مرزوق، وفي حديث «ماعز بن مالك: لما هرب في أثناء الحد فاتبعوه فقال: ردوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يردوه ورجموه حتى مات، ثم أخبروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله فقال: هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه»، دليل على أن الهروب في أثناء الحد نافع، وأما قبله فشيء آخر فلذلك اختلفوا فيه.

قوله [إلى آخر ما تقدم]: أي في قول المصنف وللزنا واللواط أربعة إن اتحدا كيفية ورؤيا وأداء بأنه أولج الذكر في الفرج كالمرود في المكحلة.

قوله: [فلا يسقط الحد]: أي على مذهب المدونة.

قوله: [وقيل يسقط]: قصده بـ "قيل" النسبة لا التضعيف بدليل ما بعده

قوله: [هذا هو التحقيق]: أي لأن شهادتهم شبهة وهي طريقة اللخمي أفاده (بن) نقلاً عن التوضيح وابن عرفة.

قوله: [لدون ستة أشهر]: أي إلا ستة أيام فأكثر، وأما الخمسة الأيام فملحقة بالستة الأشهر.

قوله: [ولا يقبل دعواها] إلخ: أي ولا دعواها أن هذا الحمل من مني شربه فرجها في حمام ولا من وطء جني وأما دعواها الوطء بشبهة أو غلط وهي نائمة فتقبل لأن هذا يقع كثيراً كذا في الحاشية.

قوله: [بخلاف لو تعلقت]: "لو" مصدرية بدليل ما بعده أي بخلاف تعلقها واستغاثتها.

قوله: [فيرجم المحصن]: أي يرجمه الإمام أو نائبه وليس له أن يرجم نفسه؛ لأن من فعل موجب القتل لا يجوز له أن يقتل نفسه، بل ذلك للإمام أو نائبه والأولى أن يستر على نفسه ويخلص التوبة فيما بينه وبين الله.

قوله: [المحصن]: وشروط الإحصان عشرة أفاد الشارح منها تسعة. والعاشر أن تكون موطوءته مطيقة ولو لم تكن بالغاً وسيأتي بأنواع أخر ثلاثة. رجم لمحصن أو لائط مطلقاً، وجلد مع تغريب للبكر الحر الذكر، وجلد فقط للأنثى البكر والعبد.

قوله: [بين الصغر والكبر]: أي لا بحجارة عظام خشية التشويه ولا بحصيات صغار خشية التعذيب


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (أربعة).
[٢] زاد بعدها في ط المعارف: (به).

<<  <  ج: ص:  >  >>