للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومحل الرجم الظهر والبطن (حتى يموت و) يرجم (اللائط) والملوط به (مطلقاً) أحصن أم لا بشرط التكليف؛ فلا يشترط في الفاعل أن يكون مفعوله بالغاً بل مطيقاً، وشرط رجم المفعول: بلوغ فاعله فلا يرجم من مكن صبياً. (وإن عبدين وكافرين): كالحرين المسلمين ولا يسقط الحد بإسلام الكافر.

(ويجلد) المكلف (البكر): أي غير المحصن (الحر): ذكراً أو أنثى (مائة وتشطر للرق): فعليه خمسون جلدة (وإن قل) الجزء الرقيق، وكذلك المكاتب وأم الولد ومعتق لأجل ومدبر.

(أو تزوج) الرقيق وزنى حال رقه فعليه نصف ما على الحر (وتحصن): أي صار (كل) من الزوجين الرقيقين على البدلية محصناً (دون صاحبه) إذا لم يحصل له سبب الإحصان، وقوله: (بالعتق) متعلق بـ "تحصن" (والوطء بعده): أي بعد العتق فإذا عتق وزوجته مطيقة غير بالغة، أو كانت كتابية أو أمة وأصابها بعد العتق، تحصن دونها. وقد يتحصنان إذا عتقا معاً وحصل وطء بعد العتق إلى آخر شروط الإحصان المتقدمة.

(كإسلام الزوج): فإنه إذا أسلم وأصاب زوجته يتحصن ولا يصح العكس.

(وغرب) بعد الحد (الذكر) البكر (الحر فقط): دون العبد ولو رضي سيده، ودون الأنثى ولو رضيت ورضي زوجها.

(فيسجن): في البلد الذي غرب إليه (عاماً) كاملاً من يوم سجنه (كفدك) بالصرف وعدمه: قرية بينها وبين المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه يومان وقيل ثلاث مراحل (وخيبر): قرية أيضاً على ثلاثة أيام (من المدينة) على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى آله وأصحابه وقد ثبت أنه عليه أفضل الصلاة والسلام

ــ

بل بقدر ما يحمل الرامي بلا كلفة كما قال ابن شعبان لسرعة الإجهاز عليه.

قوله: [ومحل الرجم الظهر والبطن]: أي ويخص بالمواضع التي هي مقاتل من الظهر وغيره من السرة إلى ما فوق، ويتقي الوجه والفرج والمشهور أنه لا يحفر للمرجوم حفرة، وقيل يحفر للمرأة فقط، وقيل للمشهود عليه دون المقر؛ لأنه يترك إن هرب ويجردا على الرجل دون المرأة لأنه عورة ولا يربط المرجوم، ولا بد من حضور جماعة قيل ندباً وقيل وجوباً لقوله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: ٢] فإنه في مطلق الزاني، وأقل الطائفة أربعة على أظهر الأقوال قيل ليشتهر الزجر وقيل ليدعوا لهما بالرحمة والتوبة ولم يعرف مالك بداءة البينة بالرجم ثم الحاكم به ثم الناس عقبه والحديث الدال على ذلك لم يصح عند الإمام وإن تمسك به أبو حنيفة.

قوله: [فلا يرجم من مكن صبياً]: أي وإن كان هو بالغاً ويشترط في المفعول أيضاً طوعه فتحصل أنه يشترط فيهما التكليف، ويزاد في المفعول طوعه وكون الفاعل به بالغاً.

قوله: [وإن عبدين وكافرين]: قال (عب) لم يكتف بدخولهما تحت الإطلاق للرد على من يقول: إن العبد يجلد خمسين وأن [١] الكافر يرد إلى حكام ملته.

قوله: [أي غير المحصن]: أي من لم يستوف شروط الإحصان.

قوله: [وكذلك المكاتب] إلخ: أي فمتى كان في الشخص شائبة رق كان حده الجلد وتشطر.

قوله: [أو تزوج الرقيق]: في حيز المبالغة لأن تزوجه لا يصيره محصناً لفقد الحرية.

قوله: [وقد يتحصنان]: الحاصل أن الذكر المكلف الحر المسلم يتحصن بوطء زوجته المطيقة ولو صغيرة أو كافرة أو أمة أو مجنونة، والأنثى الحرة البالغة تتحصن بوطء زوجها إن كان بالغاً ولو عبداً أو مجنوناً فعلم أن شرط تحصن الذكر زيادة على الشروط المتقدمة إطاقة موطوءته وشرط تحصين الأنثى زيادة على الشروط المتقدمة بلوغ واطئها فقط، ولا يقال: وإسلامه لأن الكافر لا يصح نكاحه لمسلمة فهو خارج بالنكاح الصحيح.

قوله: [فإنه إذا أسلم وأصاب زوجته يتحصن]: أي ولو كانت هي كتابية.

قوله: [ولا يصح العكس]: أي فلا يصح أن المسلمة في عصمة الكافر.

قوله: [وغرب بعد الحد]: أي بعد الجلد مائة، وإنما غرب زيادة في عقوبته لأجل أن ينقطع عن أهله وولده ومعاشه وتلحقه الذلة، ومحل تغريب الحر الذكر إذا كان متوطناً في البلد الذي زنى فيه، وأما الغريب الذي زنى بفور نزوله في بلد فإنه يجلد ويسجن به لأن سجنه في المكان الذي زنى فيه تغريب له، وأشعر قوله "غرب" أنه لو غرب نفسه لا يكفي لأن تغريب نفسه قد يكون من شهواته فلا يكون زاجراً له.

قوله: [ولو رضيت ورضي زوجها]: أي لما يخشى عليها من الزنا بسبب ذلك التغريب وظاهره أنها لا تغرب ولو مع محرم وهو المعتمد خلافاً لقول اللخمي تنفى المرأة إذا كان لها ولي أو تسافر مع جماعة رجال ونساء كخروج الحج، فإن عدم جميع ذلك سجنت بموضعها عاماً لأنه إذا تعذر التغريب لم يسقط السجن هذا كلامه وقد علمت ضعفه.

قوله: [عاماً كاملاً من يوم سجنه]: ظاهره ولو كان عليه دين وهو كذلك؛ لأن الدين يؤخذ من ماله إن كان له مال وإلا فهو معسر ينظر، وأجرة حمله في الغربة ذهاباً وإياباً ومؤنته بموضع سجنه عليه، فإن لم يكن له مال فمن بيت المال إن كان وإلا فعلى المسلمين فإن عاد الذي غرب إلى وطنه قبل مضي السنة


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] كذا في ط الحلبية، ولعل الصواب: (وإن).

<<  <  ج: ص:  >  >>