للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على الراجح.

(أو بزنا) عطف على "بنفي": أي رمى المكلف حراً بزنا.

(إن كلف) المقذوف -بأن كان بالغاً عاقلاً- زيادة على شرطي الحرية والإسلام، فمن جن من وقت البلوغ إلى وقت القذف فلا يحد قاذفه بالزنا (وعف عنه): أي عن الزنا قبل القذف وبعده لوقت إقامة الحد على القاذف، والراجح حمل المقذوف على العفة حتى يثبت القاذف خلافها بأربعة، ولا ينفع القاذف عدلاً على أن الإمام حد المقذوف فيما قذفه به بل يحد هو والشاهدان. (ذا آلة) حال من نائب فاعل "كلف": أي حالة كون المقذوف ملتبساً بآلة الزنا، فمن قذف مقطوع الذكر بالزنا فلا حد عليه إن قطع قبل البلوغ أو بعده ورماه بوقت كان فيه مجبوباً. فإن رماه بالزنا قبل الجب حد.

(أو أطاقت) المقذوفة (الوطء) والذكر المطيق إن رمي بكونه مفعولاً به يحد قاذفه.

(بما): أي بلفظ (يدل) على نفي النسب أو الزنا (عرفاً، ولو تعريضاً كـ أنا معروف النسب) فكأنه قال للمخاطب: أبوه ليس معروفاً (أو) قال: أنا (لست بزان) فكأنه قال للمخاطب: إنه زان، وكذلك قوله: (وأنا عفيف الفرج) فعليه - لو لم يزد الفرج. لا حد عليه بل الأدب إلا لقرينة تدل عليه فيحد كما يأتي.

(وكقحبة) أي زانية، وأدخلت الكاف نحو: فاجرة وعاهرة، لكن العرف الآن لا يدل فيهما على الزنا، فيحمل على وجود قرينة. (وصبية) بضم الصاد المهملة: لأنه يدل عرفاً على الزنا (وعلق) بكسر العين المهملة (ومخنث): يدلان على أنه مفعول به فيحد قائل ذلك حيث كان المقذوف مطيقاً كما تقدم.

(بجلد) من ثبت عليه القذف (ثمانين جلدة) لنص القرآن.

(والرقيق): ذكراً أو أنثى ولو بشائبة [١]

ــ

قوله: [على الراجح]: أي كما في المدونة.

قوله: [إن كلف المقذوف]: قيد في الثاني وأما نفي النسب فلا يشترط تكليف المقذوف، بل يشترط حريته وإسلامه فقط وإن مجنوناً أو رضيعاً بل ولو حملاً.

قوله: [فمن جن] إلخ: مفهومه لو تقطع جنونه أن يحد راميه وهو ظاهر إن كان رميه حالة الصحة والبلوغ.

قوله: [وعف عنه]: أي كان سالماً من الزنا. قال ابن عرفة: وعفاف المقذوف الموجب لحد قاذفه هو السلامة من فعل الزنا قبل القذف وبعده ومن ثبوت حده لاستلزامه إياه.

قوله: [بأربعة]: أي عدول لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} [النور: ٤] الآية. فالآية دليل على أن القاذف لا ينتفي عنه الحد إلا بأربعة عدول تشهد برؤية الزنا، ومقابل الراجح ما قاله (عب) من أن على المقذوف أن يثبت العفاف.

قوله: [بل يحد هو والشاهدان]: وأصل ما قاله الشارح في المجموع ونصه في النفراوي ولا ينفع القاذف عدلان على أن الإمام حد المقذوف فيما قذفه به، بل يحد هو والشاهدان وإنما ينفعه أربع على الفعل وفيه يعني النفراوي إذا شهد شاهد بأنه قذفه يوم الجمعة وآخر بأنه قذفه يوم الخميس لفق كالعتق والطلاق اهـ. ولكن مؤاخذة العدلين وحدهما مشكل.

تنبيه: قال الأجهوري: والظاهر أن قذف الخنثى المشكل تابع لحده كما سبق فإذا رماه شخص بالزنا بفرجه الذكر أو في فرجه الذي للنساء فلا حد عليه؛ لأنه إذا زنى بهما لا حد عليه وإن رماه بأنه أتي في دبره حد راميه لأنه إذا زنى به حد حد الزنا.

قوله: [أو أطاقت المقذوفة]: حاصله أن الأنثى يحد قاذفها متى كانت حرة مسلمة عفيفة مطيقة للوطء وإن لم تكن بالغة، والذكر المقذوف بكونه. مفعولاً مثلها.

والحاصل أن شروط إقامة الحد بالقذف تسعة: اثنان في القاذف، وهما البلوغ والعقل، وأحد أمرين في المقذوف به وهما نفي النسب والزنى، وستة في المقذوف لكن إن كان بنفي النسب اشترط فيه الحرية والإسلام فقط، ويزاد عليهما في القذف بالزنا أربعة البلوغ في الذكر الفاعل والإطاقة في الأنثى والذكر المفعول به والعقل والعفة والآلة.

قوله: [فعليه]: مفرع على محذوف تقديره فحده بقيد زيادة الفرج فعليه إلخ.

قوله: [لا حد عليه بل الأدب]: أي لأن العفة تكون في الفرج وغيره كالمطعم ونحوه.

قوله: [تدل عليه]: أي على الفرج.

قوله: [وكقحبة]: القحب في الأصل فساد الجوف أو السعال أطلق هذا اللفظ على الزانية لأنها ترمز لأصحابها بالقحب الذي هو السعال.

قوله: [وأدخلت الكاف نحو فاجرة] إلخ: أي يحد بأحد هذه الألفاظ الثلاثة إذا قالها لامرأة سواء كانت زوجة له أو أجنبية منه، وكذا إذا قالها لأمرد، وأما إن قال ذلك لرجل كبير نظر للقرائن فإن دلت على أن القصد رميه بالأبنة حد وإلا فلا هذا ما استحسنه في الحاشية.

قوله: [لكن العرف الآن] إلخ: أي فهذه الألفاظ تدور مع العرف.

قوله: [وعلق]: هو في الأصل الشيء النفيس واشتهر الآن في القذف بالمفعولية ففيه الحد، ولو حلف أنه لم يقصد قذفاً.

قوله: [حيث كان المقذوف مطيقاً]: أي وإن لم يكن مكلفاً.

قوله: [بجلد من ثبت عليه القذف]: جملة مستأنفة قصد بها بيان عدد الحد في القذف ومن التي قدرها الشارح نائب فاعل يجلد.

قوله: [لنص القرآن]: أي في قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} [النور: ٤] الآية والمراد بالمحصنات الحرائر العفيفات وإن لم يتزوجن. فإن قلت: إن الدليل أخص من المدعى لأنها في شأن من يرمي النساء والمدعى عام في الرجال والنساء. أجيب بأن الرجال مقيسون


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (بشائنة).

<<  <  ج: ص:  >  >>