للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومحل الضرب إن ظن إفادته، وإلا فلا، فإن بلغ وصلى فظاهر وإلا أخر لبقاء ما يسع ركعة بسجدتيها من الضروري، وقتل بالسيف حداً على ما تقدم. (وفرق): ندباً في الدخول في العشر (بينهم): أي الصبيان ذكوراً أو إناثاً (في المضاجع) عند النوم. ويكفي أن ينام كل واحد بثوب على حدته ويكره تلاصقهم عراة.

ولما فرغ من بيان شروط الوجوب، وهي البلوغ والعقل وبلوغ الدعوة والتمكن من طهارة الحدث الشامل للخلو من حيض ونفاس وإغماء ونوم ونسيان، وللقدرة على تحصيل الطهارة بوجود ماء أو تراب بلا مانع من الاستعمال، شرع في بيان شروط صحتها. وذكر منها بعض ما تقدم من شروط الواجب، كالعقل، والنقاء من الحيض والنفاس؛ فيعلم منه أن ما أعاده شرط فيهما معاً. وأن ما لم يتقدم ذكره كالإسلام وما بعده شروط في الصحة فقط، وأن ما لم يعده ثانياً كالبلوغ شرط وجوب فقط فقال:

(وصحتها: بعقل): فلا تصح من مجنون كما لا تجب عليه. ومثله المغمى عليه، فالعقل شرط فيهما:

(وقدرة على طهارة حدث) فلا تصح من فاقد الطهرين [١] أو العاجز عن استعمالهما لقيام مانع الحدث به، كما لا تجب عليه فهي شرط فيهما أيضاً.

(ونقاء): أي خلو (من حيض ونفاس) فلا تصح من حائض أو نفساء لقيام مانع الحيض أو النفاس بها كما لا تجب، فهو شرط فيهما.

(وبإسلام): فلا تصح من كافر وإن وجبت عليه فهو شرط صحة فقط. وأعاد الباء فيه إشارة إلى أنه وما بعده شرط صحة فقط، أي أنه نوع غير ما قبله.

(وطهارة حدث) فلا تصح بغيرها وإن وجبت عند القدرة على تحصيلها، فهي شرط صحة فقط عند القدرة على تحصيلها. وأما نفس القدرة على وجود أحد الطهرين فشرط وجوب وصحة كما مر.

(و) طهارة (خبث على ما مر) في فصليهما من أن طهارة الحدث الأكبر أو الأصغر واجبة مطلقاً، وتسقط الصلاة بعدم القدرة على تحصيلها، وأن طهارة الخبث واجبة مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان.

(وجازت): الصلاة (بمقبرة) بفتح الميم وتثليث الباء: أي فيها ولو على القبر عامرة أو دارسة ولو لكافرين. (وحمام ومزبلة): محل طرح الزبل، (ومحجة) أي قارعة (طريق) أي وسطها، (ومجزرة): بفتح الميم في الثلاثة وفتح الباء وضمها وبكسر الزاي (إن أمنت النجاسة): راجع للجميع بأن ظن طهارتها (وإلا) تؤمن وصلى

ــ

ولا يحد بعدد بل يختلف باختلاف حال الصبيان.

قوله: [إن ظن إفادته]: شرط في الضرب على تركها إذا دخل في العشر.

قوله: [وفرق ندباً]: أي فيتعلق الأمر بالولي أيضاً من جهة الشارع ويأتي الخلاف في الصبيان هل مأمورون من جهة الشارع أو من جهة الولي.

قوله: [ويكفي أن ينام] إلخ: فلا يشترط في حصول التفرقة أن يكون لكل واحد فراش على حدة؛ بل المدار على كون كل واحد عليه ثوب. فلو كان أحدهما، عليه ثوب والآخر عرياناً، والحال أنهما على فراش واحد فلا يكفي. وقيل: يكفي.

قوله: [عراة]: أي بعورتيهما. والمخاطب بما ذكر من الكراهة الولي. وهم أيضاً على المعتمد من خطابهم بالمكروهات، ومحل الكراهة ما لم يقصد أحدهما اللذة بالملاصقة، وإلا وجب على الولي المنع. كما يجب عليه منعه من أكل الميتة ومن كل ما هو معصية في حق البالغ، كشرب الخمر قاله أبو علي المسناوي وغيره. فما في الخرشي و (عب) من كراهة تلاصقهما ولو مع قصد اللذة أو وجودها فيه نظر. بل التلاصق في هذه الحالة حرام. اهـ. من حاشية الأصل نقلاً عن البناني.

تنبيه: يحرم تلاصق البالغين بعورتيهما من غير حائل كبه مع قصد لذة أو وجودها ولو بغير العورة وبغير حائل من غير العورة. ومن غير لذة مكروه كتلاصقهم بالصدر، لا نحو اليد والرأس فلا كراهة. وإن تلاصق بالغ وصبي فعلى حكميهما.

قوله: [من بيان شروط الوجوب]: أي من الشروط التي توقف الوجوب عليها سواء توقفت عليها الصحة أم لا كما يفيده الشارح.

قوله: [بلا مانع]: أي عادي أو شرعي كما تقدم.

قوله: [شروط صحتها]: أي ما توقفت عليها سواء توقف عليها الوجوب أم لا كما يفيده الشارح.

قوله: [كالبلوغ]: أي وعدم الإكراه.

قوله: [المغمى عليه]: الإغماء مرض يعتري الشخص بسبب شدة هم أو فرح. ومثله: السكر بحلال، والمعتوه الذي لا يدري أين يتوجه.

قوله: [أو العاجز]: أي شرعاً أو عادة.

قوله: [فهي شرط فيهما أيضاً]: أي فلا يلزمه أداء ولا قضاء الذي هو قول مالك. فهو كسائر شروط الوجوب والصحة معاً.

قوله: [فهو شرط صحة فقط]: أي على المشهور كما تقدم.

قوله: [فهي شرط صحة فقط]: نتيجة قوله وإن وجبت.

قوله: [وأما نفس القدرة]: أي على وجود أحد الطهورين.

قوله: [وتسقط الصلاة]: أي أداء وقضاء كما مر.

قوله: [واجبة]: أي على المشهور كما تقدم.

قوله: [وجازت] إلخ: الحاصل أن هذه الأمور الخمسة إن أمنت من النجس -بأن جزم أو ظن طهارتها- كانت الصلاة فيها جائزة، ولا إعادة أصلاً. وإن تحققت نجاستها أو ظنت فلا تجوز الصلاة فيها، وإذا صلى أعاد أبداً، وإن شك في نجاستها أعاد في الوقت على الراجح بناء على ترجيح الأصل على الغالب، وهو قول مالك. وقال ابن حبيب: يعيد أبداً ترجيحاً للغالب على الأصل.

قوله: [وحمام]: المراد به محل


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (الطهورين).

<<  <  ج: ص:  >  >>