للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا قطع. ولا يشترط في قطع من سرق من المسجد أن يخرجه منه بل (ولو بإزالتها) عن محلها إزالة بينة. وشمل بلاطه وقناديله وبابه وسقفه.

(وخان) فإنه حرز (للأثقال) التي في ساحته؛ كالزلع، فيقطع ولو لم يخرجها، بل نقلها إن كانت تباع بما فيها وكان من السكان، وإلا فلا بد من الإخراج. ومفهوم "الأثقال" أن نحو الثوب في ساحة الخان لا يقطع مخرجه. أما من بيت في الخان أخرج ما فيه للحوش فيقطع، كان من السكان أم لا.

(وقطار) بكسر القاف وتخفيف الطاء المهملة آخره راء مهملة: وهو المربوط من نحو إبل بعضه ببعض، فإذا حل حيواناً وبان به قطع. وشرط الإبانة به في البراذعي والأمهات فيعتبر كما نقله أبو الحسن وغير المربوطة كالسائرة إلى المرعى كذلك متى أبان شيئاً منها قطع حيث كانت قيمته نصاباً كما قال (ونحوه) أي القطار (ومطمر): محل يجعل في الأرض يخزن فيه فمن سرق منه ما العادة أن يخزن فيه: كالطعام، فإنه يقطع حيث (قرب) من المساكن بحيث يكون تحت نظر ربه وإلا فلا.

(وموقف دابة البيع): فإنه حرز لها يقطع من أبانها منه (أو) وقفت (لغيره) بزقاق اعتيدت فيه ليلاً أو نهاراً كانت مع صاحبها أم لا.

(وما حجر فيه): أي والمكان الذي حجر فيه (أحد الزوجين عن الآخر) فإنه حرز لما فيه إذا سرق أحد الزوجين منه نصاباً يقطع، لا إن سرق أحدهما متاع الآخر من مكان غير محجور عنه فلا قطع؛ لأنه خائن لا سارق وليس المنع بالكلام حجراً بل بغلق.

(ككل شيء بحضرة حافظه) بأن غافله وسرق نصاباً، كان في فلاة أو غيرها، كان حافظه نائماً أم لا. وليس المراد أنه أخذه وهو ناظر له، لأنه يكون إما مختلساً أو غاصباً فلا يقطع.

(وحمام): بتشديد الميم يقطع من أخرج منه نصاباً من ثياب الداخلين أو مما فيه (إن دخل للسرقة): بأن اعترف بأنه دخل لها

ــ

في ثمان وهي أخرجه منها أم لا كان من الركاب أم لا بحضرة ربه أم لا، ويقطع في السرقة من غير الخن في خمس وهي: إن كان بحضرة ربه أخرجه منها أم لا أجنبياً أو من ركابها، والخامسة أجنبي أخرجه منها بغير حضرة ربه وبقي ثلاث لا قطع فيها، وهي ما إذا كان بغير حضرة ربه وكان من ركابها أخرجه أم لا أو أجنبياً ولم يخرجه منها.

قوله: [فلا قطع]: أي على سارقها وإن كان على المسجد غلق لأنه لم يمكن لأجلها كما أنه لا قطع على من سرق متاعاً نسيه ربه بالمسجد ومن سرق شيئاً من داخل الكعبة، فإن كان في وقت أذن له بالدخول فيه لم يقطع وإلا قطع إن أخرجه لمحل الطواف، ومما فيه القطع حليها وما علق بالمقام ونحو الرصاص المسمر في الأساطين أفاده في حاشية الأصل نقلاً عن (ح).

قوله: [بما فيها]: صوابه أن يقول إن كانت تباع فيه أي في الخان.

قوله: [لا يقطع مخرجه]: أي لأن الساحة ليست حرزاً له كان السارق أجنبياً أو ساكناً.

قوله: [في البراذعي]: أي وهو مختصر المدونة.

وقوله: [والأمهات]: أي الواضحة والموازية والعتبية فيكون في الأمهات الأربع.

قوله: [كالسائر إلى المرعى]: أي وذلك كالإبل والغنم التي تسير مع بعضها من غير ربط ولا مفهوم للمرعى، بل السائرة المنضمة لبعضها في أي مقصد كذلك.

قوله: [حيث قرب من المساكن] إلخ: لعل الفرق بين المطمر والجرين حيث اشترط في المطمر القرب دون الجرين أن الجرين مكشوف فهو أقوى في الحرزية ولو بعد، والفرق بين المطمر والقبر حيث جعل القبر حرزاً مطلقاً أن القبر تأنف النفوس في الغالب عن سرقة ما فيه، بخلاف المطمر لأنه مأكول وحينئذ فلا يكون في البعد حرز لعظم التفات النفوس إليه أفاده محشي الأصل.

قوله: [البيع]: أي بالسوق أو غيره كانت مربوطة أم لا كان معها ربها أم لا.

قوله: [اعتيدت]: أي فصار بالاعتياد حرزاً لها، وأما أخذه من موقف غير معتاد فلا قطع فيه ما لم يكن معها حارس.

قوله: [إذا سرق أحد الزوجين منه نصاباً يقطع]: أي فيقطع كل بسرقته من مال الآخر وحكم أمة الزوجة في السرقة من مال الزوج كالزوجة وحكم عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة كالزوج، وسواء كان ذلك المكان الذي حجر عن الآخر خارجاً عن مسكنهما أو داخلاً فيه بلا خلاف في الأول، وعلى ما لابن القاسم في الثاني خلافاً لما في الموازية اللخمي، وعدم القطع أحسن إن كان القصد من الغلق التحفظ من الأجنبي وإن كان لتحفظ كل من الآخر قطع أفاده (بن).

قوله: [بحضرة حافظه]: أي الحي المميز لا إن كان ميتاً أو مجنوناً أو غير مميز، ويشير لما ذكر قول المصنف "بحضرة حافظه" لأن الحضرة والحفظ تقتضي الشعور ولو حكماً كالنائم لسرعة انتباهه، وذكر ابن عاشر أن هذا محله إذا لم يكن الحافظ له في حرز وإلا فلا يقطع السارق إلا بعد خروجه به من الحرز، فحرز الإحضار إنما يعتبر عند فقد حرز الأمكنة كذا في (بن)، ويستثنى من القطع في الأخذ بحضرة حافظ المواشي إذا كانت في المرعى، فإنه لا قطع على من سرق منها في حضرة حافظها كما هو ظاهر الرسالة والنوادر وسيأتي ذلك.

قوله: [إن دخل للسرقة]: أي من الباب بدليل قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>