للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو نقب) وأخذ منه لا بمجرد النقب (أو تسور): من سطحه مثلاً، وأخذ ما قيمته نصاباً. وليس في جميع ما تقدم حارس.

(أو بحارس لم يأذن له) أي للآخذ (في تقليب) ثيابه، فإن أذن فأخذ ثياب غيره فلا قطع، ولو أقر بأنه دخل للسرقة لأنه خائن. ومثل الإذن العرف كما في مصر؛ فإن الناس يلبسون ثيابهم بدون إذن من الحارس، وحيث دخل الحمام من بابه ولبس ثياب غيره فاطلع عليه فقال: إن أخذي فيها لظني أنها ثيابي، فإنه يصدق، كما أشار له بقوله: (وصدق مدعي الخطأ) ومحل تصديقه (إن أشبه) ملبوسه، وإلا فلا يصدق ويترتب عليه الحكم.

(لا) يقطع (إن أخذ دابة) أوقفها ربها (بباب مسجد) بدون حافظ (أو) أوقفها (بسوق) لغير بيع بدون حافظ، لأنه غير معتاد. وفي شارح المؤلف: وكذا إن أخذ دابة بمرعى.

(أو) أخذ (ثوباً) منشوراً على حائط الدار (بعضه بالطريق) وبعضه داخل الدار فلا يقطع آخذه من خارج الدار تغليباً لما ليس في الحرز، فإن جذبه من داخلها فيقطع.

(ولا إن أذن له في دخوله): كضيف دخل بإذن رب الدار، أو مرسل لحاجة، فأخذ نصاباً فلا قطع؛ لأنه خائن لا سارق ولو أخذ من بيت فيها محجور عليه (أو نقله): أي النصاب (ولم يخرجه): عن حرزه (أو) أخذ (ما على صبي): غير مميز من حلي وثياب (أو معه) في جيبه مثلاً (بلا حافظ) مع الصبي، وليس الصبي بدار أهله، لأن غير المميز ليس حرزاً لما عليه، ومثل الصبي: المجنون.

(ولا) قطع (على داخل) في حرز (تناول) النصاب (منه) أي من الداخل (الخارج): بأن مد الخارج يده لداخل الحرز وأخذه من يد الداخل فيه؛ فيقطع الخارج فقط، فلو مد الداخل يده بالشيء إلى خارج الحرز وتناوله غيره من خارج فالقطع على الداخل فقط.

(وإن التقيا): أي الداخل في الحرز والخارج عنه بأيديهما (وسط النقب): أي في أثنائه، فأخرج الخارج الشيء بمناولة الداخل (أو ربطه) الداخل بحبل ونحوه (فجذبه الخارج) عن الحرز (قطعا) معاً في المسألتين ومن جعل على ظهر غيره في الحرز شيئاً، فخرج به -ولولا الجاعل ما قدر على حمله- فيقطعان. فإن كان يقدر دونه قطع الخارج فقط.

(ولا) قطع (على من سرق من) بيوت (ذي الإذن العام) لجميع الناس؛ كبيت الحاكم والعالم والكريم الذي يدخله الناس بدون إذن، وأخرجه من الباب، فلا قطع لأنه خائن (إلا) إذا سرق (مما حجر منه): كحاصل أو حانوت داخل البيت العام (فبإخراجه): أي عن محل ذي الإذن العام، بأن يخرجه من باب الدار فيقطع، فإن أخرجه للحوش فلا قطع.

(ولا) قطع (في سرقة ثمر): بمثلثة من نخل أو غيره معلق خلقة بأصله (إلا أن يكون) في بستان ملتبساً (بغلق): بفتح اللام وبسكونها (فقولان) في عدم قطع سارق الثمر

ــ

"بأن اعترف" إلخ.

قوله: [وأخذ منه]: أي أخرج منه أي أخرج المسروق من النقب.

وقوله: [لا بمجرد النقب]: أي لا يقطع بمجرده ولا بنقل المسروق من غير إخراج.

قوله: [وليس في جميع ما تقدم حارس]: أي في الصور الثلاث.

قوله: [أو بحارس لم يأذن له]: أي في الصور الثلاث أيضاً.

قوله: [فإن الناس يلبسون ثيابهم]: أي فجريان العرف بذلك منزل منزلة الإذن.

قوله: [ويترتب عليه الحكم]: أي فإن كان خائناً لا قطع وإن خرج بها وكان سارقاً واستوفى شروطها قطع. فإن قلت: ما الفرق بين المواضع المأذون فيها لكل أحد حيث نفوا القطع مطلقاً، وبين الحمام حيث قالوا: إذا دخل للسرقة قطع؟ قلت أجاب أبو الحسن عن عياض بأنه في الحمام حيث اعترف بأن دخوله للسرقة لا غير فقد اعترف بأنه لا إذن له في ذلك أفاده (بن). قلت: وهذا الجواب لا يدفع الإشكال.

قوله: [لا يقطع إن أخذ دابة]: إلخ مقتضى ما تقدم تقييد عدم القطع بما إذا لم يصر معتاداً لها.

قوله: [وكذا إن أخذ دابة بمرعى]: أي فلا قطع عليه ولو بحضرة راعيها أو مالكها كما مر، واحترز بقوله "بمرعى" عما إذا أخذها من المراح فإنه يقطع ولو لم يكن معها أحد

قوله: [ومثل الصبي المجنون]: أي وكذا السكران بحلال، وأما السكران بحرام فهو منزل منزلة العاقل لتكليفه.

قوله: [فيقطع الخارج فقط]: أي لأنه هو الذي أخرجه من حرزه.

قوله: [فالقطع على الداخل فقط]: أي لأنه الذي أخرجه من حرزه.

قوله: [قطعا معاً في المسألتين]: أي مسألة الالتقاء وسط النقب ومسألة ربط الداخل مع جذب الخارج، وإنما قطعا معاً لاشتراكهما في الإخراج من الحرز والفرق بين ما هنا وبين قوله: "ولا على داخل تناول منه الخارج" إن [١] فعل الرابط مصاحب لفعل الجاذب حال الخروج من الحرز ولا كذلك فعل المناول أفاده (عب).

تنبيه: إذا نقب الحرز ولم يخرج النصاب منه فلا يقطع، فإن أخرجه غيره فلا قطع أيضاً لذلك الغير؛ لأن النقب يصير المال في غير حرز وهذا إذا لم يتفقا على أن أحدهما ينقب والآخر يخرجه من الحرز وإلا قطع المخرج فقط معاملة له بنقيض مقصوده حفظاً لمال الناس، فلا يقال: إن المكان صار غير حرز بسبب النقب. وقيل: يقطعان معاً عند الاتفاق وعليه ابن شاس أفاده (بن).

قوله: [فلا قطع لأنه خائن]: ظاهره ولو جرت العادة بوضع ذلك المسروق في المحل العام فهو مخالف للخان المعد للأثقال.

قوله: [فإن أخرجه للحوش فلا قطع]: ظاهره كان من السكان أم لا فقد خلف الخان


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] كذا في ط الحلبية، ولعل الصواب: (أن).

<<  <  ج: ص:  >  >>