للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فاندفع أن الجنس أيضا لا يصلح؛ لأنه لم ينزل مع كثير جنس الكتاب." (١) أهـ

" وقوله: (ولا يريد به إلخ) رد على (ك) حيث قال: " أو مع كل واحد كتابه." (٢) أهـ

" يعني يكون الكتاب للعهد (٣)، وتعويض تعريف اللام عن تعريف الإضافة (٤). والمعنى: مع كل واحد من النبيين كتابه." (٥) (ع)

لكن كتابة السعد مع مفسرنا خصص وقيد كل واحد حيث قال:

" يعني: يكون الكتاب للعهد، وتعويض تعريف اللام عن تعريف الإضافة.

والمعنى: مع كل واحد من الذين لهم كتاب. وعموم النبيين لا ينافي خصوص الضمير العائد إليه بمعونة القرينة." (٦) أهـ

وكتب (ع) على قول (ق):

" (فإن أكثرهم لم يكن له إلخ): أجيب عنه: بأن عموم النبيين لا ينافي رجوع ضمير {مَعَهُمُ} إلى بعضهم، كقوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (٧)، فإن الضمير للرجعيات (٨) التي هن بعض المطلقات العامة المذكورة سابقا.

ولا يخفى أن لفظ (ك) (٩) آب عنه. والقول: بأن المراد" كل واحد من بعض النبيين"ركيك." (١٠) أهـ


(١) مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (٣٤٢ / ب - ٣٤٣ / أ).
(٢) تفسير الكشاف (١/ ٢٥٦).
(٣) قال الإمام أبو حيان في " البحر المحيط " (٢/ ٣٦٤): " وَالْكِتَابُ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ أَلْ فِيهِ لِلْجِنْسِ.
وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ لِلْعَهْدِ عَلَى تَأْوِيلِ: مَعَهُمْ، بِمَعْنَى مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.
أَوْ عَلَى تَأْوِيلِ أَنْ يُرَادَ بِهِ وَاحِدٌ مُعَيَّنٌ مِنَ الْكُتُبِ، وَهُوَ التَّوْرَاةُ. قَالَهُ الطَّبَرِيُّ (٤/ ٢٨٠): أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى وَحَكَمَ بِهَا النَّبِيُّونَ بَعْدَهُ، وَاعْتَمَدُوا عَلَيْهَا كَالْأَسْبَاطِ وَغَيْرِهِمْ.
وَيَضْعُفُ أَنْ يَكُونَ مُفْرَدًا وُضِعَ مَوْضِعَ الْجَمْعِ، وَقَدْ قِيلَ بِهِ."
(٤) حيث قال: الكتاب، بأل التي للعهد، عوضا عن قوله: كتابه، بالإضافة إلى ضمير النبيين.
(٥) مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (٣٤٢ / ب - ٣٤٣ / أ).
(٦) مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف لوحة (١٣٤ / ب).
(٧) سورة: البقرة، الآية: ٢٢٨.
(٨) الرجعيات: هن المطلقات طَّلاقا رجْعِيّا وهُوَ: الذي يَجُوزُ مَعَهُ لِلزَّوْجِ رَدُّ زَوْجَتِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْنَافِ عَقْدٍ، وذلك إذا طلقها طلقة أو طلقتين ما لم تمض عدتها، فإذا مضت عدتها انقلب الطلاق إلى بائن. ينظر: معجم لغة الفقهاء (١/ ٢٢٠)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٩/ ٢٩).
(٩) آخر عبارة للإمام الزمخشري صـ (٢٩٦) من هذا الجزء من التحقيق. تفسير الكشاف (١/ ٢٥٦).
(١٠) مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (٣٤٣ / أ).

<<  <   >  >>