(٢) يَوْمُ الْقَرِّ: هو الْيَوْمُ الَّذِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، وهو الحادي عشر من ذي الحجة. سمي بذلك؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَقِرُّونَ فِيه بمنى: أي يسكنون، ويقيمون. وأَهْلُ مَكَّةَ يُسَمُّون يَوْمَ القَرِّ: يَوْمَ الرُّؤُوسِ؛ لأَكْلِهِم فِيهِ رُؤُوسَ الأَضَاحِي. ينظر: تاج العروس - مادة رأس (١٦/ ١٠٩)، القاموس الفقهي - حرف القاف (١/ ٣٠٠). (٣) كتبت في حاشية السقا بلفظ " يسمونه" على لغة " أكلوني البراغيث "، وفي نسخة الكشاف بلفظ " يسميه ". (٤) في أ: الرؤس، وفي ب: الرءوس، وفي نسخة الكشاف: الرؤوس. (٥) رمي الجمار: هُوَ أحد مَنَاسِكِ الْحَجِّ الوَاجِبة بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَيَجِبُ فِي تَرْكِهِ دَمٌ. ولفظ الجَمَرَات يطلق على الْحَصَاة الصغيرة وعلى الْمَوَاضِع الَّتِي تُرْمَى بِالْحَصَيَاتِ، ورمي الجمار: هو أن يرمي الحاج سَبْعينَ حصاة، سَبْعَةٌ لِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَالْبَاقِي لِثَلاثَةِ أَيَّامِ مِنًى كُل يَوْمٍ ثَلاثُ جَمَرَاتٍ بِإِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَتَعَجَّل، أَمَّا لِلْمُتَعَجِّل فَتِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (١٧/ ٥٤). (٦) أخرجه الطبري في تفسيره (٤/ ٢١٦) رقم: ٣٩٢٢، عن قتادة قوله: {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ} [البقرة: ٢٠٣]، يقول: فمن تعجَّل في يومين- أي: من أيام التشريق {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}، ومن أدركه الليل بمنى من اليوم الثاني من قبل أن ينفر، فلا نَفْر له حتى تزول الشمس من الغد {وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}، يقول: من تأخر إلى اليوم الثالث من أيام التشريق فلا إثم عليه. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٣٦٢) رقم: ١٩٠٠، مثله عن ابْنَ عُمَرَ، ثم قال: " وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالُوا: «مَنْ لَمْ يَنْفِرْ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَلَا يَنْفِرُ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ»."