للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما في قوله:

قَدْ يُدْرِكُ الْمُتَأَنِّي بَعْضَ حَاجَتِهِ ... وَقَدْ يَكُونُ من الْمُسْتَعْجَلِ الزَّلَلُ

{فِي يَوْمَيْنِ} أي: في تمامِ يومين بعد يوم النحر، وهو يوم القر ويوم الرؤس، واليومُ بعده، ينفِر إذا فرَغ من رمي الجمار، {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} بتعجله.

ــ

(من المستعجل): نسخة (ش): " مع المستعجل." (١)

(أي في تمام يومين): أي لا أحدهما.

في (ك):

"في يومين بعد يوم النحر، يوم القر (٢) - وهو اليوم الذي يسمونه (٣) أهل مكة يوم [الرؤس] (٤) -، واليوم الذي بعده، ينفر إذا فرغ من رمي الجمار (٥)، كما يفعل الناس اليوم، وهو مذهب الشافعي ويروى عن قتادة (٦).


(١) المرجع السابق.
(٢) يَوْمُ الْقَرِّ: هو الْيَوْمُ الَّذِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، وهو الحادي عشر من ذي الحجة. سمي بذلك؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَقِرُّونَ فِيه بمنى: أي يسكنون، ويقيمون. وأَهْلُ مَكَّةَ يُسَمُّون يَوْمَ القَرِّ: يَوْمَ الرُّؤُوسِ؛ لأَكْلِهِم فِيهِ رُؤُوسَ الأَضَاحِي. ينظر: تاج العروس - مادة رأس (١٦/ ١٠٩)، القاموس الفقهي - حرف القاف (١/ ٣٠٠).
(٣) كتبت في حاشية السقا بلفظ " يسمونه" على لغة " أكلوني البراغيث "، وفي نسخة الكشاف بلفظ " يسميه ".
(٤) في أ: الرؤس، وفي ب: الرءوس، وفي نسخة الكشاف: الرؤوس.
(٥) رمي الجمار: هُوَ أحد مَنَاسِكِ الْحَجِّ الوَاجِبة بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَيَجِبُ فِي تَرْكِهِ دَمٌ. ولفظ الجَمَرَات يطلق على الْحَصَاة الصغيرة وعلى الْمَوَاضِع الَّتِي تُرْمَى بِالْحَصَيَاتِ، ورمي الجمار: هو أن يرمي الحاج سَبْعينَ حصاة، سَبْعَةٌ لِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَالْبَاقِي لِثَلاثَةِ أَيَّامِ مِنًى كُل يَوْمٍ ثَلاثُ جَمَرَاتٍ بِإِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَتَعَجَّل، أَمَّا لِلْمُتَعَجِّل فَتِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (١٧/ ٥٤).
(٦) أخرجه الطبري في تفسيره (٤/ ٢١٦) رقم: ٣٩٢٢، عن قتادة قوله: {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ} [البقرة: ٢٠٣]، يقول: فمن تعجَّل في يومين- أي: من أيام التشريق {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}، ومن أدركه الليل بمنى من اليوم الثاني من قبل أن ينفر، فلا نَفْر له حتى تزول الشمس من الغد {وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}، يقول: من تأخر إلى اليوم الثالث من أيام التشريق فلا إثم عليه. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٣٦٢) رقم: ١٩٠٠، مثله عن ابْنَ عُمَرَ، ثم قال: " وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالُوا: «مَنْ لَمْ يَنْفِرْ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَلَا يَنْفِرُ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ»."

<<  <   >  >>