(٢) ذكره الإمام النسفي في " مدارك التنزيل " (١/ ١٧٩)، والإمام أبو حيان في " البحر المحيط " (٢/ ٣٧٦)، وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٣٨١)، رقم: ٢٠٠٧، عن مقاتل بن حيان. (٣) تفسير الكشاف (١/ ٢٥٧). (٤) مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف لوحة (١٣٥ / أ - ب). (٥) في ب: وقال. والمثبت أعلى هو الصحيح. (٦) تفسير البيضاوي (١/ ١٣٦)، وتمام العبارة: " وليس في الآية ما ينافيه فرض الزكاة؛ لينسخ." (٧) العبارة السابقة للإمام الزمخشري صـ (٣٣٨) من هذا الجزء من التحقيق. (٨) مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (٣٤٥ / أ). أخرج الإمام الطبري رواية السدي أولا، ثم أخرج قول ابن جريج في هذه الآية: " فذلك النفقةُ في التطوُّع، والزكاةُ سوى ذلك كله." ثم قال الإمام الطبري تعليقا على الروايتين ما ملخصه: " وهذا الذي قاله السدي قولٌ ممكن أن يكون، وممكن غيره. ولا دلالة في الآية على صحة ما قال؛ لأنه ممكن أن يكون قوله: {قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}، حثًا من الله - جل ثناؤه - على الإنفاق على من كانت نفقته غيرَ واجبة من الآباء والأمهات والأقرباء، ومن سمي معهم في هذه الآية، وتعريفًا من الله عبادَه مواضع الفضل التي تُصرف فيها النفقات، كما قال في الآية الأخرى: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ} [البقرة: ١٧٧]. وهذا القول الذي قلناه في قول ابن جريج الذي حكيناه." ... تفسير الطبري (٤/ ٢٩٤ - ٢٩٥). (٩) سورة: التوبة، الآية: ٦٠.