للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة: مَنْ شك في أصل الطلاق: لم يَلزَمْهُ؛ لأنَّ النِّكاح متيقَّن، فلا يزول بالشكِّ، وإن شك في عددِه، أخَذ بالأقل.

مسألة: ومن قال لزوجتيه: إحداكما طالق، طَلَقَت المَنْويَّة، فإن لم ينوِ؛ أُقرِعَ بينهما، فإن تَبَيَّن أن المطلَّقةَ غيرُ التي قُرِعتْ، رُدَّتْ إليه، ما لم تتزوَّجْ، أو تكُنِ القرعة بحكمِ القاضي.

وإن قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق، طَلَقَتْ زوجته؛ لأنها محَلُّ الطلاق.

<<  <   >  >>