ضابط:(حكمُ نكاح الكفار كنكاح المسلِمين في الصحة)؛ يقعُ فيه الطلاق، والظِّهار، والإيلاء، ووجوب المَهْرِ، والنفقة، والإحصان، وغير ذلك، ويُقَرُّون على فاسد النِّكاح إذا اعتقدوا صحتَهُ في شرعهم، بخلاف ما لا يعتقدون حِلَّهُ؛ فلا يُقَرُّون عليه؛ لأنه ليس من دِينهم، ولا هو من دِين الإسلام؛ لقول الله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾ [التّحْريم: ١١]، وقال تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ *﴾ [المَسَد: ٤]، فأضاف الله تعالى الزوجية لكل من فرعون وأبي لهب، مما يدل على صحة النكاح، ولأنَّه أسلم كثير من الصحابة، ولم يفتش ﵊ في أنكحتهم.
فإن أتونا قبل عقدِهِ، عقدناه على حكمِنا؛ بإيجاب وقَبول، ووليٍّ، وشاهدَيْ عدلٍ منا؛ قال تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [المَائدة: ٤٢].
وإن أتونا بعد العقد، أو أسلم الزَّوجان على نكاح: لم نتعرَّضْ لكيفية صدوره؛ من وجود صيغته، أو وليٍّ، أو غير ذلك؛ لأنه أسلم خَلْقٌ كثير في عهد النبي ﷺ مع نسائهم، فأقرهم النبي ﷺ على أنكحتهم، ولم يسأل عن شروط النِّكاح وكيفيته؛ فإن كان العقد وقع بلا صيغة، أو وليٍّ، أو شهود: أُقِرَّ على نكاحها؛ لأنَّ ابتداء النِّكاح حينئذ لا مانع فيه؛ فلا مانعَ من استدامته؛ فالاستدامة أقوى من الابتداء.