للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

؛ أن النبيَّ نهى عن النَّذْرِ، وقال: «إنَّه لا يرُدُّ شيئًا، وإنما يُستخرَجُ به من البخيلِ»؛ رواه البخاري ومسلِم، وإن كان نذر العبادة مطلقًا كما لو نذر صلاة أو صيامًا فيستحب؛ لأن الله مدح الموفين بالنذر، إلا إن كان شاقًا فيكره؛ لأنَّ الناذر يُلزِم نفسه بشيءٍ لا يَلزَمه في أصل الشرع، فيُحرِجُ نفسَهُ ويُثقِلها بهذا النذر.

مسألةٌ: أقسام النذر:

القسم الأول: النذرُ لغير الله ؛ كأن يقول: للوليِّ الفلاني، أو للقبر الفلاني نذر أن أتصدَّقَ، أو أذبح، ونحو ذلك؛ فهذا شركٌ أكبرُ؛ فإن النذر عبادةٌ مدح اللهُ الموفِينَ به.

القسم الثاني: نذر المستحيل؛ نذرُ ما يُحِيلُ العقلُ أو الشرع تحقُّقَه، مثاله: نذر صيام أمس، ونذر صيام أيام الحيض، أو صيام الليل، فلا ينعقدُ هذا النذر؛ لِما روى عِمران بن حُصين، قال: قال رسول الله : «لا وفاءَ لنَذْرٍ في معصية، ولا فيما لا يَملِكُ العبدُ»؛ رواه مسلِم، ونذرُ المستحيل لا يَملِكه ابنُ آدم.

القسم الثالث: نذر اليمين، أو نذر اللَّجَاج والغضَبِ، وهو تعليق النذر بشرطٍ يَقصِدُ الناذرُ المنعَ من المعلَّق عليه، أو الحث عليه، أو التصديق به إذا كان خبرًا؛ كقوله: إنْ كلَّمتك، أو إن لم أضربك: فعليَّ الحج، أو صومُ سنة، أو عتقُ عبدي، أو مالي صدقة، أو إن لم أكن صادقًا: فعليَّ صومُ كذا؛ فهذا يتخيَّرُ بين الوفاء بما نذَر، أو يكفِّرُ عنه كفارةَ يمين إذا وُجِدَ الشرط؛ لأن هذا هو الواردُ عن الصحابة في قصة ليلى بنت العجماء.

القسم الرابع: نذرُ عبادةٍ من العبادات، وهو نذرُ ما جاء في كتاب الله،

<<  <   >  >>