للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الشروط في النِّكاح

المراد بالشروط في النِّكاح: ما يَشرِطُهُ أحدُ الزَّوجين بسبب العقد مما له فيه منفعةٌ ومصلحة، والأصل فيها الحل؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المَائدة: ١]، والأمرُ بالإيفاء بالعقود يتضمَّنُ الإيفاءَ بأصله ووصفِه، ومِن وصفِهِ: الشرطُ فيه، ولحديث أبي هُرَيرة مرفوعًا: «المسلِمون على شروطهم»؛ رواه البخاري معلقًا، ولحديثُ عقبة بن عامر ؛ أن النبيَّ قال: «إن أحقَّ الشروطِ أن تُوفُوا به ما استحلَلتُم به الفُروجَ»؛ متفق عليه.

والشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الشروط الصحيحة؛ وهي: ما لا يخالفُ الشرع؛ مثل: أن تشترطَ على الزَّوج ألا يخرجَها من دارها، أو لا يمنعها من العمل، أو أن يحج بها، ونحو ذلك.

القسم الثاني: الشروط الباطلة غير المبطِلة؛ وهو ما نهى عنه الشرعُ، ولم يعُدِ النهيُ إلى ذات المنهيِّ عنه، أو شَرْطِه المختص به؛ مثل: إذا شرَطتْ طلاق ضَرَّتها، لا يصحُّ هذا الشرطُ ولا يجوز؛ لحديث أبي هُرَيرة ؛ أن النبيَّ قال: «لا تَسألِ المرأةُ طلاقَ أختها لتَكفأَ صَحْفتَها، ولتَنكِحْ؛ فإنَّ لها ما قُدِّرَ لها»؛ رواه البخاري، ولِما فيه من الظلم على الزَّوجة الأولى، إلا إذا كان اشتراطُ طلاق الضَّرة بسببٍ شرعي؛ كنحوِ رِيبة ظهرت منها، ونحو ذلك من المقاصد.

<<  <   >  >>