للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب اللباس.]

الأصل في اللباس الطهارة ولو لكافر؛ لقول الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البَقَرَة: ٢٩].

مسألة: ويستحب البياض، لحديث سمرة بن جندب أن النبي قال: «البسوا ثياب البياض، فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وصححه الحافظ ابن حجر.

مسألة: ويكره الأحمر ونحوه، روى علي : «نهاني رسول الله عن التختم بالذهب - إلى أن قال - وعن لباس المعصفر» رواه مسلم.

ويباح ما عداه؛ لحديث أبي رِمْثَة قال: «رأيت النبي وعليه بردان أخضران» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وحسنه الترمذي، ولحديث عائشة قالت: «خرج النبي ذات غداة، وعليه مرط مرحل من شعر أسود» رواه مسلم.

مسألة: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره؛ لحديث ابن عمر عن النبي قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» رواه البخاري ومسلم.

مسألة: ويحرم لبس ما فيه صورة حيوان أو صليب، ونحو ذلك؛ لما روى عبد الله بن مسعود قال: سمعت النبي يقول: «إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون» رواه البخاري ومسلم، ولحديث عائشة : «أن النبي لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليبُ إلا نقضه»؛ رواه البخاري.

<<  <   >  >>