الأصل في اللباس الطهارة ولو لكافر؛ لقول الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البَقَرَة: ٢٩].
مسألة: ويستحب البياض، لحديث سمرة بن جندب أن النبي ﷺ قال:«البسوا ثياب البياض، فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وصححه الحافظ ابن حجر.
مسألة: ويكره الأحمر ونحوه، روى علي ﵁:«نهاني رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب - إلى أن قال - وعن لباس المعصفر» رواه مسلم.
ويباح ما عداه؛ لحديث أبي رِمْثَة قال:«رأيت النبي ﷺ وعليه بردان أخضران» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وحسنه الترمذي، ولحديث عائشة قالت:«خرج النبي ﷺ ذات غداة، وعليه مرط مرحل من شعر أسود» رواه مسلم.
مسألة: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره؛ لحديث ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال:«من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» رواه البخاري ومسلم.
مسألة: ويحرم لبس ما فيه صورة حيوان أو صليب، ونحو ذلك؛ لما روى عبد الله بن مسعود ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون» رواه البخاري ومسلم، ولحديث عائشة ﵂:«أن النبي ﷺ لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليبُ إلا نقضه»؛ رواه البخاري.