للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ في القَسْمِ بين الزَّوجات

القَسْمُ لغة بفتح القاف: تفرقة الشيء وتجزئته، وبالكسر: النصيب والحظ.

واصطلاحًا: توزيعُ الزمان على زوجاته إن كنَّ ثِنْتينِ فأكثرَ.

يجب على الزَّوج أن يَقسِمَ لزوجاته أو زوجته؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النِّسَاء: ١٩].

ولقوله تعالى: ﴿وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النِّسَاء: ٣٤]، قال ابن حزمٍ: (فلم يُبِحِ اللهُ هجرانها في المضجع إلا إذا خاف نشوزها).

ولحديث عبد الله بن عمرو ، قال: «أُخبِرَ رسولُ الله أنِّي أقول: لأقومَنَّ الليلَ، ولأصومَنَّ النهار ما عشتُ .. »، وفيه قوله : «فإن لزوجِكَ عليك حقًّا، ولعينَيْكَ عليك حقًّا، ولجسدك عليك حقًّا»؛ متفق عليه.

فإن النبي أوجب للزوجة القسم لمَّا ذكَرَ عبدُ الله أنه يقوم الليل، ولأنَّ النبيَّ كان يَقسِمُ بين نسائه.

مسألة: يجب على الزَّوجِ أن يَعدِلَ بين زوجاته في القَسْمِ باتفاق الأئمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النِّسَاء: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٣].

ولما روى أبو هُرَيرة ؛ أن النبيَّ قال: «كلكم راعٍ، وكلكم مسؤولٌ عن رعيته»؛ متفق عليه، والزَّوجاتُ رعيةُ الرجل، ومن الواجب: العدلُ بين الرعية.

<<  <   >  >>