للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ في أحكام المفوِّضة

التفويض لغة: مصدر فوَّض، يقال: فوَّضت إلى فلانٍ الأمرَ؛ أي: صيَّرته إليه، وجعلته الحاكم فيه، والتفويضُ لغةً: الإهمال.

واصطلاحًا: ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: تفويض البُضْعِ: أن يزوِّج الرجُلُ مَوْليَّته دون ذِكْرٍ للمهر؛ فيصحُّ؛ لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البَقَرَة: ٢٣٦].

ولحديث ابن مسعودٍ في رجُلٍ تزوَّج امرأة ولم يَفرِضْ لها صداقًا، ولم يدخُلْ بها حتى مات، فقال: «لها صداقُ نسائها، لا وَكْسَ ولا شطَطَ، وعليها العِدَّة، ولها الميراث، فقام مَعقِل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسولُ الله في بَرْوَعَ بنت واشقٍ بمثل ما قضيتَ»؛ رواه التِّرمِذي وصحَّحه.

القسم الثاني: تفويض المَهْر؛ بأن يتزوَّجَها على ما شاء أحد الزَّوجين، أو يشاء غير الزَّوجين؛ كالأبِ أو الأم.

الأحكام المترتبة على التفويض:

الأول: صحةُ العقد باتفاق الأئمة؛ للآية السابقة.

الحكم الثاني: أنه يجب لها مهرُ المثل؛ لِما تقدم من حديث ابن مسعود .

الحكم الثالث: أن لها طلَبَ فرض المَهْرِ؛ لأنَّ النِّكاح لا يخلو من المَهْرِ؛ فجاز لها المطالبة ببيانِ قدره.

<<  <   >  >>