للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل في صِيَغِ الظِّهار

تشبيهُ الزَّوجة بمن تحرُمُ عليه له صِيَغ:

الصيغة الأولى: أن يقول لزوجته: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أمي، وهذا ظهارٌ بالإجماع.

ونحو ذلك لو قال: جسمُك ونفسك عليَّ كظَهْر أمي.

الصيغة الثانية: تشبيه الزَّوجة بظَهْر مَنْ تحرُمُ عليه على التأبيد من أقاربه غير الأم؛ كجَدَّته، وعمَّته، وخالته، وأخته، ونحو ذلك: فظِهارٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجَادلة: ٣]؛ فظاهر الآية يقتضي صحةَ الظِّهار بتشبيه كل ذات مَحرَم؛ إذ لم تخصص الأم دون غيرها.

الصيغة الثالثة: تشبيه الزَّوجة بظهر من تحرُمُ عليه على التأبيد سوى الأقارب؛ كالأمهات المرضِعات، والأخوات من الرضاعة، وحلائل الآباء والأبناء، ونحو ذلك: فظهار؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجَادلة: ٢]، وهؤلاء محرَّمات بالتأبيد؛ فأخَذْنَ حكمَ الأم.

الصيغة الرابعة: إذا شبَّه الزَّوجة بمن تحرُمُ عليه على التأقيت؛ كأخت امرأته، أو عمَّتها، أو الأجنبية، ونحو ذلك: فليس بظِهار؛ لأنَّ المحرَّمة إلى أمدٍ ليست أمًّا، ولا في معنى الأم.

لكن إن نوى الظِّهارَ أو التحريم أو لم ينو شيئًا: فكفَّارةُ يمين، وإن نوى الطلاق فطلاق؛ إذ تشبيهُ الزَّوجة بالمحرَّمة تأقيتًا إذا لم يكن ظِهارًا، فلا يخرج عن كنايات الطلاق، والطلاقُ يقع بالكناية مع النيَّةِ.

<<  <   >  >>