الأُولى: الحامل، ولو متوفًّى عنها زوجها، وعِدَّتها: وضعُ كل الحملِ؛ بشرطِ أن يتبين فيه خَلْقُ إنسان، ولو خفيًّا؛ ودليله: قول الله ﷻ: ﴿وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطّلَاق: ٤].
الثانية: المتوفَّى عنها زوجُها بلا حمل منه، فعِدَّتها أربعة أشهر وعشَرة أيام، ولو لم يكن هناك دخول أو خَلْوة؛ قال الله ﷻ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البَقَرَة: ٢٣٤]، وعن أم سلمة قالت:«إن سُبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فأمرها أن تتزوج» رواه البخاري ومسلم.
فرعٌ: إن مات زوجُ رجعية -وهي مَنْ طلَّقها زوجُها طلقة، أو الطلْقة الثانية بلا عِوَض- ابتدأت عدةَ وفاةٍ؛ لأنَّ الرجعية زوجةٌ؛ قال الله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨]؛ فسمى اللهُ ﷻ المطلَّقة زوجة.
وإن مات زوجُ مَنْ طلقها آخرَ الطلقات الثلاثة، بنَتْ على عِدَّتها، ولم تنتقل؛ لأنها أجنبيةٌ منه.
الثالثة: ذات الحيضِ، وعِدَّتها ثلاثُ حِيَضٍ؛ قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨]. والقَرء الحيض؛ لحديث عن عائشة، وفيه قوله ﷺ للمستحاضة:«اجلسي أيام أقرائك، ثم اغتسلي» رواه أحمد، وهي إنما تجلس عن الصلاة أيام الحيض.
الرابعة: من طلَّقها زوجُها ولم تَحِضْ -إما لصِغَرٍ أو لكِبَرٍ- فعِدَّتُها ثلاثة أشهر؛ قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ