للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الخُلْعِ

الخلع في اللغة: النزع والإزالة.

وفي الاصطلاح: فِراق الزَّوجة بعِوض.

والأصل فيه: القرآن؛ كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّاَ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٩].

ومن السُّنة: عن ابن عبَّاسٍ ؛ أن امرأةَ ثابت بن قيس أتت النبيَّ ، فقالت: يا رسول الله، ثابتُ بن قيس، ما أَعتِبُ عليه في خُلُق ولا دِين، ولكني أكره الكفرَ في الإسلام، فقال رسول الله : «أترُدِّين عليه حديقتَه؟»، قالت: نعم، قال رسول الله : «اقبَلِ الحديقة، وطلِّقْها تطليقة»؛ رواه البخاري.

وقال ابن حجَرٍ في الفتح: (أجمع العلماءُ على مشروعيته، إلا بكرَ بن عبد الله المُزَني التابعي المشهور).

مسألة: يُشترط لصحة الخلع شروط:

الأول: أن يكون ممن يصحُّ تبرُّعه؛ وهو: الحرُّ، الرشيد، غير المحجور عليه، فلا يصحُّ من رقيق؛ إذ لا يَملِك إلا بإذن سيده، ولا مِنْ سفيهٍ- لا يحسن التصرف في ماله -؛ لأنه محجور عليه، ولا من محجور عليه لفَلَسٍ؛ لتعلُّق حق الغرماء بأعيانِ ماله.

الثاني: وجود الحاجة إلى الخلع؛ وذلك بأن يخافَ عدمَ إقامة حدود الله بين الزَّوجين، فإذا كَرِهت المرأةُ خُلُقَ زوجها، أو خَلْقه - أي: صورته

<<  <   >  >>