للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الذَّكاة

الذكاة لغةً: تمامُ الشيء؛ ومنه: الذكاء في الفَهْم، إذا كان تامَّ العقل.

واصطلاحًا: ذبحُ أو نحرُ الحيوان المأكول، البرِّي، المقدور عليه.

والأصل فيها: القرآن، والسُّنة، والإجماع.

فمِن القرآن: قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المَائدة: ٣].

ومن السنة ما يأتي.

والإجماع منعقِدٌ على ذلك.

والحكمة من الذكاة: أن الحيوان إذا أسيل دمه فقد طيب؛ لأنه يسارع إليه التجفيف، فإن الميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات، وإلا فالموت لا يقتضي التحريم، فإنه حاصل بالذكاة كما يحصل بغيرها، وإذا لم يكن في الحيوان دم وفضلات تزيلها الذكاة لم يحرم بالموت ولم يشترط لحله كالجراد.

وحرمت الميتة أيضًا؛ لافتقادها ذكر اسم الله عليها الذي يؤثر ذكره على المذكاة طيبًا، ويطرد الشيطان عنها، فالذكاة تطيب الحيوان حِسًّا بإخراج الدم منه، ومعنوياً بذكر اسم الله يطرد الشيطان عنها.

مسألة: ما لا يعيش إلا في الماء يباحُ بدون تذكيةٍ؛ وعن عبد الله بن عمر أنه قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الجراد والحيتان، والكبد، والطحال»؛ رواه البيهقي، وإسناده صحيح.

<<  <   >  >>