للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل في كفارة الظِّهار

كفارة الظهار: واجبة بالكتاب، والسُّنة، والإجماع.

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ *﴾ [المجَادلة: ٣]

ولحديث سلمة بن صخر السابق.

قال ابنُ قدامة: (أجمع أهلُ العلم على أنَّ المظاهِرَ إذا لم يجد رقبةً: أنَّ فرضه صيامُ شهرينِ متتابعين، وأجمعوا على أنَّ من وجد رقبةً فاضلةً عن حاجته، فليس له الانتقالُ إلى الصيام).

مسألة: وقت وجوب الكفارة: تجب الكفارة بالعود، المراد بالعَوْد: العزمُ على الجماع؛ بأن ينوي استحلالها استحلاالاً لا يكون لأمِّه.

مسألة: وقت إخراج كفارة الظهار: قبل الوطء؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا﴾ [المجَادلة: ٣].

مسألةٌ: لا يصحُّ تكفير الذِّمي بالصوم؛ لأنَّ الصومَ عبادة محضة، والكافر ليس من أهلها، ولأنه لا يصحُّ منه الصوم في غير الكفارة، فلا يصحُّ منه فيها، وإذا كان الصومُ لا يصحُّ في حقه، فإنَّه يكفِّر بالعِتق أو الإطعام؛ لأنه يصحُّ منه ذلك في غير الكفارة، فصحَّ منه فيها.

<<  <   >  >>